قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة

الثورة:

انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم (مدرسين أو معلمي صف) من دون مسابقة.

ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة .

ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (35)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-5-1446 هـ الموافق 21-11-2024م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

‌أ- يجوز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في الاختصاصات التعليمية الآتية:

1-  الرياضيات بمختلف اختصاصاتها.

2-  علم الحياة بمختلف اختصاصاته.

3-  فيزياء وكيمياء بمختلف اختصاصاتها.

4-  اللغة الإنكليزية وآدابها.

5-  اللغة الفرنسية وآدابها.

6-   اللغة الروسية وآدابها.

7-   معلم صف.

‌ب-   يشترط في تعيين الخريجين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توفر الشروط الآتية:

1-   أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية.

2-   ألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج.

3-   أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها.

‌ج-   يخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.

المادة 2 –

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 3 –

تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الخريجين الأوائل في كل قسم أو اختصاص في كل عام دراسي من الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 4 –

للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج منها.

المادة 5 –

‌أ-   يتم تعيين الخريجين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بقرار من وزير التربية وفق الشواغر المتوفرة.

‌ب- لا يجوز نقل الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون خارج المحافظة التي عينوا فيها، كما لا يجوز نقلهم أو ندبهم خارج وزارة التربية إلا بعد مرور خمسة أعوام على تاريخ تعيينهم.

‌ج-    لا يجوز تكليف الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بوظائف غير تعليمية، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على تاريخ تعيينهم، ما لم يكن ذلك لأسباب صحية وفق القواعد المعتمدة في وزارة التربية.

المادة 6 –

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 7 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.

دمشق في    25    –     5   – 1446 هجري الموافق لـ     27   –    11    – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
رفع الوعي والتمكين الاقتصادي.. لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي  انطلاق مؤتمر ريادة الأعمال العالمي في درعا.. وتأكيد على دور الشباب في التنمية وفد وزارة الإعلام السورية يشارك في انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالقاهرة مطار دمشق.. 90 ألف فرصة عمل تزرع الأمل في المجتمع السوري قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أهالي الحميدية من صيانة خط ضخ المياه الرئيسي "موصياد" التركية تختتم برنامج الاستثمار والتعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا الدورة الأولى لمهرجان ضاحية الشام.. حضور جيد وملاحظات على الأسعار والعروض الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفداً من "الكونغرس" الأميركي في دمشق الطاقة البديلة تتقدم في سوريا.. ارتفاع أسعار الكهرباء يسرّع التحول قطاع الأقمشة يواجه تحديات جمركية ويطالب بحماية المنتج المحلي بطاقة 1.2 مليون طن.. معمل فوسفات حمص يستأنف الإنتاج بعد توقف 10 سنوات ارتفاع إصابات التهاب الكبد A بعدة محافظات.. والصحة تؤكد: الوضع تحت السيطرة توسعة معبر "نصيب- جابر".. اختبار حقيقي لتعافي التجارة السورية- الأردنية رغم تراجع الكلف.. مطاعم دمشق تحافظ على أسعارها المرتفعة وتكتفي بعروض "شكلية" رماد بركان إثيوبيا يعرقل حركة الطيران ويؤدي إلى إلغاء رحلات جوية الليرة تحت وطأة التثبيت الرسمي وضغوط السوق الموازية تحرك سريع يعالج تلوث المياه في كفرسوسة ويعيد الأمان المائي للسكان "اتفاقية تاريخية" لتطوير مطار دمشق.. رسائل الاستثمار والتحول الاقتصادي أردوغان يطرح التعاون مع كوريا الجنوبية لإعادة إعمار سوريا السيدة الأولى تمثل سوريا في قمة "وايز" 2025..  خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي وتنمية التعليم