الثورة:
انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم (مدرسين أو معلمي صف) من دون مسابقة.
ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة .
ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
القانون رقم (35)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-5-1446 هـ الموافق 21-11-2024م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
أ- يجوز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في الاختصاصات التعليمية الآتية:
1- الرياضيات بمختلف اختصاصاتها.
2- علم الحياة بمختلف اختصاصاته.
3- فيزياء وكيمياء بمختلف اختصاصاتها.
4- اللغة الإنكليزية وآدابها.
5- اللغة الفرنسية وآدابها.
6- اللغة الروسية وآدابها.
7- معلم صف.
ب- يشترط في تعيين الخريجين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توفر الشروط الآتية:
1- أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية.
2- ألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج.
3- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها.
ج- يخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.
المادة 2 –
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 3 –
تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الخريجين الأوائل في كل قسم أو اختصاص في كل عام دراسي من الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 4 –
للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج منها.
المادة 5 –
أ- يتم تعيين الخريجين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بقرار من وزير التربية وفق الشواغر المتوفرة.
ب- لا يجوز نقل الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون خارج المحافظة التي عينوا فيها، كما لا يجوز نقلهم أو ندبهم خارج وزارة التربية إلا بعد مرور خمسة أعوام على تاريخ تعيينهم.
ج- لا يجوز تكليف الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بوظائف غير تعليمية، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على تاريخ تعيينهم، ما لم يكن ذلك لأسباب صحية وفق القواعد المعتمدة في وزارة التربية.
المادة 6 –
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.
دمشق في 25 – 5 – 1446 هجري الموافق لـ 27 – 11 – 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد