الثورة- منذر عيد:
“لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث”، هذا الاقتباس جزء من رسالة بثتها مؤسسات إعلامية دولية ضمن حملة شاركت فيها، أمس الإثنين، للتنديد بقتل “إسرائيل” عدداً كبيراً من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ليبلغ عددهم 255 شهيداً في غزة، فهل يحمي القانون الدولي الإعلاميين وكيف يتم ذلك?.
المحامي المختص بالقانون الدولي والإنساني نعيم أقبيق أكد في تصريح لـ”الثورة” أن البروتوكول الملحق الأول بمادة واحدة وهي المادة 79 تحدثت عن الصحفيين، كما جاء ذكر المراسلين الحربيين المرافقين للجيش وليسوا من الجيش، ويملكون هوية صحفية، تم ذكرهم باتفاقية الأسرى بالمادة 4 الفقرة (أ):
إنه في حال القبض عليهم يعاملوا معاملة أسير، إلى جانب المعاملة الإنسانية، وهذا الموضوع هام جداً اليوم، مشدداً على أن استهداف الإعلاميين بشكل متعمد يخالف القرار 1738 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي حمى الجسم الإعلامي (سيارة النقل ومكتب الوسيلة الإعلامية حتى منزل الإعلامي)، واعتُبر استهداف الإعلاميين تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وقال أقبيق: “اليوم أصبحت الصور حسب التكنولوجيا ونقل الصورة، هي التي تؤثر بالضمير العالمي، لذلك هناك دول لا مصلحة لها بظهور الحقيقة، وكما اتهموا العراق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، بهدف إسكات الإعلام”، مشيراً إلى وجود مشروع حالياً لمعاهدة دولية لحماية الإعلاميين.
وأكد اقبيق ضرورة تحرك اتحاد الصحفيين الدولي واتحادات الصحفيين العربية، وأن تتواصل مع المنظمات الصحفية بأميركا، المتقاعسة عن الضغط على حليفتها إسرائيل، بوقف هذه المجازر، إضافة إلى ضرورة تحرك اتحاد نقابات العمال العرب أيضاً والتواصل مع نقابات العمال في أميركا وفي أوروبا، وأنه لا بد اليوم من التذكير بقضية السفينة كليوباترا المصرية عام 1956، عندما رفض حينها الجيش الأميركي بتفريغ هذه الباخرة المصرية في الموانئ الأميركية، ليرد اتحاد العمال العرب بمقاطعة السفن الأميركية بكل الدول العربية، ما اضطر الجيش الأميركي للنزول إلى الباخرة كيليوباترا والعمل على تفريغها للتخلص من المشكلة، ويتم تفريغ البواخر الأميركية الراسية في ميناء العديد من الدول بالوطن العربي.
وأوضح أنه وبخصوص موضوع الإعلام لا بد من التحرك بعدة اتجاهات، لا بد من التحرك باتجاه الأمين العام للأمم المتحدة، لتنفيذ المادة 99 حتى يخبر مجلس الأمن، والى الجمعية العامة في حال استخدام الفيتو، كما لا بد من اللجوء إلى الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعددها 182 دولة، الاتفاقية التي تكفل بالمادة واحد منها احترامها، وممكن لهذه المعاهدة أن تشكل لجان تقصي حقائق وتحقيق ومن ثم تشكل محاكم.
ولفت أقبيق إلى القاعدة 34 من القانون الدولي الإنساني العرفي التي تحمي الصحفيين، وهي قاعدة عرفية تسري على جميع الدول، سواء كانت موقعة على المعاهدة أم غير موقعة، بما يعني أن “إسرائيل” ممكن أن تتحجج بأنها غير موقعة على البروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف، والمادة تسعة التي تحمي الصحفيين، إلا أن هذه القاعدة عرفية، وهي ملزمة لجميع الأطراف، مؤكداً أن الاعتداء على المدنيين أو الأعيان المدنية يعد جريمة حرب، ومنها الاعتداء على مقر المحطة الفضائية، فالمادة 50 والمادة 75 والمادة 85، من البروتوكول الملحق الأول باتفاق جنيف كلها تعتبرها جرائم حرب”.