الرئيس الأسد يصدر مرسوما يوسع شريحة المستفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في المرحلة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 218 للعام 2018 القاضي بتوسيع الشريحة المستفيدة من الـ 15 مقعدا التي حددها المرسوم 293 للعام 2016 من مقاعد المرحلة الجامعية الأولى والـ 2 بالمئة من مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص لتشمل أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة و أبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 218

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته .

يرسم ما يلي..

المادة1 تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ10-7-2006/ وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي..

2-أ-1 عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كل كلية او قسم او اختصاص للفئات الاتية ..
أبناء وأشقاء وازواج الشهداء .

جرحى العجز الكلي والجزئي .

جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين .

أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة .

أبناء المفقودين وازواجهم .

من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا او فقدوا بسبب الحرب او العمليات الحربية او على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية .

2 تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والانظمة المعتمدة لديها.

3 يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 2 تعدل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي أ تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التاهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة في المادة 116 أ-2 من هذه اللائحة.

ب تثبت الحالات المذكورة في الفقرة أ المذكورة اعلاه بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والانظمة المعتمدة لديها .

ج يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي .

المادة3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-10-1439 هجري الموافق لـ 26-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
الرئيس الشرع إلى البرازيل.. فهم عميق للعبة التوازنات والتحالفات      هل يشهد سوق دمشق للأوراق المالية تحولاً جذرياً؟  لحظة تاريخية لإعادة بناء الوطن  وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون المستشار الألماني يدعو لإعادة اللاجئين السوريين.. تحول في الخطاب أم مناورة انتخابية؟ صناعة النسيج تواجه الانكماش.. ارتفاع التكاليف والمصري منافس على الأرض القهوة وراء كل خبر.. لماذا يعتمد الصحفيون على الكافيين؟ إعادة التغذية الكهربائية لمحطة باب النيرب بحلب منظمة "يداً بيد" تدعم مستشفى إزرع بمستلزمات طبية إعادة الإعمار والرقابة وجهان لضرورة واحدة حملة لإزالة الإشغالات في أسواق الحميدية ومدحت باشا والبزورية محافظ درعا يبحث مع السفير الإيطالي الاحتياجات الخدمية والتنموية من الدمار إلى الإعمار... القابون يستعيد نبضه بالشراكة والحوار الموارد البشرية المؤهلة … مفتاح التغيير المؤسسي وإعادة البناء بدء مشروع تخطيط طريق حلب – غازي عنتاب كيف فرضت "البالة" نفسها على جيوب الحلبيين؟ سوريا تؤكد أمام اليونسكو التزامها بالتحديث التربوي الأمم المتحدة: بدء مرحلة ميدانية جديدة في سوريا للبحث عن المفقودين بعد سقوط النظام انتهاكات إسرائيلية ضد المدنيين وعمليات توغل هستيرية الشهر المنصرم صدام الحمود: زيارة الشرع لواشنطن تعيد سوريا إلى واجهة الاهتمام الدولي