الرئيس الأسد يصدر مرسوما يوسع شريحة المستفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في المرحلة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 218 للعام 2018 القاضي بتوسيع الشريحة المستفيدة من الـ 15 مقعدا التي حددها المرسوم 293 للعام 2016 من مقاعد المرحلة الجامعية الأولى والـ 2 بالمئة من مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص لتشمل أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة و أبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 218

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته .

يرسم ما يلي..

المادة1 تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ10-7-2006/ وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي..

2-أ-1 عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كل كلية او قسم او اختصاص للفئات الاتية ..
أبناء وأشقاء وازواج الشهداء .

جرحى العجز الكلي والجزئي .

جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين .

أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة .

أبناء المفقودين وازواجهم .

من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا او فقدوا بسبب الحرب او العمليات الحربية او على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية .

2 تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والانظمة المعتمدة لديها.

3 يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 2 تعدل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي أ تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التاهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة في المادة 116 أ-2 من هذه اللائحة.

ب تثبت الحالات المذكورة في الفقرة أ المذكورة اعلاه بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والانظمة المعتمدة لديها .

ج يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي .

المادة3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-10-1439 هجري الموافق لـ 26-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
محافظ حلب : دعم القطاع التجاري والصناعي يشكل  الأساس في عملية التعافي د. الرداوي لـ "الثورة": المشاريع الكبرى أساس التنمية، والصغيرة مكمّلة مبادرة "تعافي حمص"  في المستشفى الجامعي اندلاع أكثر من عشرة حرائق في اللاذقية وإخماد ثلاثة منها حريق يستعر في حي "دف الصخر" بجرمانا وسيارة الإطفاء بلا وقود تسريع إنجاز خزان المصطبة لمعالجة نقص المياه في صحنايا صيانة 300 مقعد دراسي في مدرسة المتفوقين بحمص صيانة 300 مقعد دراسي في مدرسة المتفوقين بحمص معالجة التعديات على عقارات المهجرين.. حلب تُفعّل لجنة "الغصب البيّن" لجنة فنية تكشف على مستودعات بترول حماة الشمس اليوم ولاحقاً الرياح.. الطاقات المستدامة والنظيفة في دائرة الاستثمار صياغة جديدة لقانون جديد للخدمة المدنية ..  خطوة مهمة  لإصلاح وظيفي جذري أكثر شفافية "الشباب السوري ومستقبل العمل".. حوار تفاعلي في جامعة اللاذقية مناقشات الجهاز المركزي مع البنك الدولي.. اعتماد أدوات التدقيق الرقمي وتقييم SAI-PMF هكذا تُدار الامتحانات.. تصحيح موحّد.. وعدالة مضمونة حلاق لـ "الثورة": سلالم التصحيح ضمانة للعدالة التعليمية وجودة التقييم "أطباء بلا حدود" تبحث الواقع الصحي في درعا نهضة جديدة..إقبال على مقاسم صناعية بالشيخ نجار وزير الخارجية اللبناني: رفع العقوبات عن سوريا يساعدها بتسريع الإعمار ترميم قلعة حلب وحفظ تاريخها العريق