الثورة أون لاين :
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 7 وحتى 24 من مشروع القانون المذكور حيث تبين المادة 7 مهام مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية ومنها “اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة ونظامها الداخلي وهيكلها الوظيفي والية تسويق المنتجات وإقرار السياسات والخطط والبرامج التنفيذية ومشروع الموازنة السنوية والتقارير الربعية والسنوية”.
وتشير المادتان الثامنة والتاسعة إلى أن مدير عام الهيئة المذكورة يعين من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ويتولى إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلسها وتمثيلها أمام القضاء والغير وتنفيذ السياسة العامة المقرة وخطط الهيئة ومنح المكافآت التشجيعية للعاملين بالهيئة واقتراح إحداث المديريات والفروع والمزارع السمكية.
ووفقاً للمادة العاشرة تعد نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط السلالات والهجن الجديدة التي تتوصل اليها الهيئة ملكاً لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة أو عن طريق الغير كما يحق لها أن تحصل من جهات اخرى على حقوق استثمار الاكتشافات الاختراعات وحقوق المربي وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتخول المادة 11 من المشروع عدداً من العاملين لدى الهيئة بصلاحية الضابطة العدلية فيما يخص تطبيق أحكامه في السدود والأنهار والبحيرات ويتم تكليفهم بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام الهيئة ويؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مناطق عملهم فيما تحدد المادة 12 مهام الضابطة العدلية وواجباتها.
وتوضح المادة 13 أنه لا يحق لغير السوريين ومراكبهم الصيد في المياه العامة أو استغلال مواردها الحية أو إجراء استكشاف أو أبحاث مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية أو تطوير وسائل استغلالها إلا بموافقة الجهات المعنية ووفق القوانين والأنظمة النافذة ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية والأجنبية ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل.
وبناء على المادتين 14 و15 يعد الصيد الحرفي تراثاً وطنياً يجب المحافظة عليه ويكون للصيادين الحرفيين أفضلية في ممارسة الصيد بالمياه الإقليمية ويحق للهيئة أن تحدد مناطق صيد خاصة بها في المياه العامة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فيما حددت المادتان 16 و17 المناطق الممنوع الصيد فيها.
ويمكن لوزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة وفقاً للمادة 18 “منع الصيد بصورة مؤقتة أو دائمة في بعض مناطق الصيد أو المواسم أو المواقيت في حين تبين المادة 19 أنه يحق للهيئة منح رخص الصيد في المياه العذبة الداخلية أما موافقات الصيد البحري فتمنح من المديرية العامة للموانئ بعد الحصول على الموافقة الفنية المطلوبة”.
وتتعلق المواد 20 و21 و22 بعدد أفراد طاقم المركب السمكي وحق أفراد الضابطة العدلية في الهيئة بتفتيش المراكب وحصيلة الصيد البحري وباقي المعدات والتجهيزات وعدد الرخص التي يسمح بمنحها للصيادين والمراكب السمكية ومنح الترخيص لمحلات بيع الأسماك والأحياء المائية من قبل الوحدات الإدارية بعد موافقة الهيئة أو فروعها.
ويمكن للمديرية العامة للموانئ بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادتين 23 و24 “منح تراخيص ملاحة وصلاحية إبحار للعائمات السمكية العائمة في المياه العذبة الداخلية والبحر وتذاكر الصيادين ودفاتر الحركة وتراخيص الملاحة”.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء