الثورة أون لاين – صالح حميدي:
وافق مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية من الدور التشريعي الثالث اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد بحضور اللواء محمد خالد الرحمون وزير الداخلية ، حيث صوت المجلس بالأكثرية على المواد من 35 وحتى المادة 48 من مشروع القانون .
ونصت المادة 36 على وقوع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه ، ويجوز لأقرباء المتوفى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة التبليغ عن وفاته .
ونصت المادتين 37 و 38 على تسجيل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لايوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية ، وأن تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استناداً إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات ، أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص ، وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع .
وعدت المادة 40 حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحراً مماثلا للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها .
أما الوفيات التي تحدث في الطائرات ينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم الى أقرب مركز أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل اليه الطائرة .
وتضمنت المادة 42 فقرة أولى أن الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته ألى الدولة يقدم ألى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها ، وتبلغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى .
بينما نصت الفقرة الثانية على تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون في الفقرة الأولى خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة ، وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة .
ووفقا للمادة 44 لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم مكتسب الدرجة القطعية ، وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بطلبات التصحيح أو التعديل ، وتطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى ، ويجب على الممثل الحضور شخصياً ولا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ أو مكان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير ، ويمكن تقديم دعاوى إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك .
وأوجبت المادة 47 على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما يصدره من أحكام قطعية خلال شهر من تاريخ صدورها الى رئيس المركز في مكان القيد ، ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسب .
بينما نصت المادة 48 على أنه في حال صدور حكم بالتجريد المدني أو صدور حكم أو وثيقة بالحجر المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه .
رفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الأثنين