ثورة اون لاين – دمشق – مازن جلال خيربك:
عدّلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجموعة من ضوابط ومحددات منح إجازات وموافقات الاستيراد لجهة المدد بالنسبة للإجازات الممنوحة حديثا وتلك الممنوحة سابقا، إضافة إلى الإبقاء على مدد الإجازات كما هي بالنسبة لبعضها.
وبحسب تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدير الجمارك العامة ومديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية، فقد تم تعديل مدة إجازة أو موافقة الاستيراد للتاجر لتصبح ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ منحها مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بالنسبة لإجازات المواد الممنوحة والتي يتم تمويلها من قبل المصارف العاملة بموجب تعاميم مصرف سورية المركزي.
كما نص التعميم على اعتبار مدة الإجازات والموافقات الممنوحة سابقا ثلاثة أشهر من تاريخ منحها وعلى أن يتم منح شهر إضافي لها واعتبار هذا التمديد موافق عليه حكما، بالتوازي مع بقاء مدة الإجازات وموافقات الاستيراد بالنسبة للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة ستة أشهر.
التعميم تضمن وجوب العمل بهذه التعليمات الجديدة من الجهات المعمم عليها اعتبارا من تاريخ صدورها ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
تجدر الإشارة إلى ان هذه التعديلات جاءت بمقترح من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتوصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بجلستها رقم 31 اريخ 9/8/2021 المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد.