الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أحال مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة اليوم المادتين السادسة والسابعة من مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لإعادة صياغتهما مجدداً وذلك بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا بتخفيف نسب الرسوم المقررة في هذه المواد وتجنب آثارها وانعكاسها مستقبلاً على تكلفة الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين وخاصة على أجور النقل و أسعار الطاقة وفواتير المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.
وطمأن المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أعضاء مجلس الشعب حول مشروع القانون المالي الجديد ومن أنه يصب في مصلحة المواطنين بعد تخفيض نسب العديد من الرسوم ونسب الإضافات على الرسوم الأخرى مؤكداً أن المشروع يسهم في تطوير الوحدات الإدارية على كامل مساحة سورية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات مستقبلاً.
وأضاف أن مشروع القانون سيكون بعد إنجاز إقراره أكثر عدالة وإنصافاً في توزيع المخصصات المالية والإيرادات المتحققة منه على كافة وحدات الإدارة المحلية التنموية والسياحية.
ووافق مجلس الشعب على مواد مشروع القانون حتى المادة التاسعة منه ما عدا المادتين المذكورتين آنفاً وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون المالي الجديد فقرة آ على تحويل حصة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القانون بنسبة 65% للوحدات كافة وفق عدد السكان و12% لمدينة دمشق و12% لوحدات ذات صفة تنموية و6% لمدن الموانئ البحرية و5% لوحدات ذات صفة سياحية وأجازت في الفقرة ب تعديل النسب بقرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة 5 على إضافة 10% إلى الرسم السنوي المستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لصالح الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق.
وتستوفي الوحدة الإدارية بحسب المادة الثامنة رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية وبقيمة من 5 إلى 150 ألف ليرة من المحال الملاهي والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية وذلك بحسب الدرجة والمستوى المصنفة به.
وحددت المادة 9 رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بنسبة 5% بموجب إيصال رسمي وتحويله لصندوق الوحدة خلال شهر من توقيع العقد ويتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة 3% من الرسم المحصل ويحدد رسم البيع بالمزاد العلني تنفيذا لحكم قضائي بنسبة 2% من قيمة العقد ويحدد رسم الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة 5% من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة ويسدد سنوياً لحساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.