مجلس الشعب يعيد مواد من مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية إلى اللجنة لإعادة صياغتها

الثورة أون لاين – صالح حميدي:

أحال مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة اليوم المادتين السادسة والسابعة من مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لإعادة صياغتهما مجدداً وذلك بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا بتخفيف نسب الرسوم المقررة في هذه المواد وتجنب آثارها وانعكاسها مستقبلاً على تكلفة الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين وخاصة على أجور النقل و أسعار الطاقة وفواتير المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وطمأن المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أعضاء مجلس الشعب حول مشروع القانون المالي الجديد ومن أنه يصب في مصلحة المواطنين بعد تخفيض نسب العديد من الرسوم ونسب الإضافات على الرسوم الأخرى مؤكداً أن المشروع يسهم في تطوير الوحدات الإدارية على كامل مساحة سورية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات مستقبلاً.

وأضاف أن مشروع القانون سيكون بعد إنجاز إقراره أكثر عدالة وإنصافاً في توزيع المخصصات المالية والإيرادات المتحققة منه على كافة وحدات الإدارة المحلية التنموية والسياحية.

ووافق مجلس الشعب على مواد مشروع القانون حتى المادة التاسعة منه ما عدا المادتين المذكورتين آنفاً وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون المالي الجديد فقرة آ على تحويل حصة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القانون بنسبة 65% للوحدات كافة وفق عدد السكان و12% لمدينة دمشق و12% لوحدات ذات صفة تنموية و6% لمدن الموانئ البحرية و5% لوحدات ذات صفة سياحية وأجازت في الفقرة ب تعديل النسب بقرار من مجلس الوزراء.

ونصت المادة 5 على إضافة 10% إلى الرسم السنوي المستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لصالح الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق.

وتستوفي الوحدة الإدارية بحسب المادة الثامنة رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية وبقيمة من 5 إلى 150 ألف ليرة من المحال الملاهي والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية وذلك بحسب الدرجة والمستوى المصنفة به.

وحددت المادة 9 رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بنسبة 5% بموجب إيصال رسمي وتحويله لصندوق الوحدة خلال شهر من توقيع العقد ويتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة 3% من الرسم المحصل ويحدد رسم البيع بالمزاد العلني تنفيذا لحكم قضائي بنسبة 2% من قيمة العقد ويحدد رسم الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة 5% من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة ويسدد سنوياً لحساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.

bk8.jpg

bk9.jpg

bk10.jpg

 

 

 

 

آخر الأخبار
تعاون اقتصادي وصحي بين غرفة دمشق والصيادلة السعودية: موقفنا من قيام الدولة الفلسطينية ثابت وليس محل تفاوض فيدان: الرئيسان الشرع وأردوغان ناقشا إعادة إعمار سوريا وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب رئيس مجلس مدينة اللاذقية لـ"الثورة": ملفات مثقلة بالفساد والترهل.. وواقع خدمي سيىء "السكري القاتل الصامت" ندوة طبية في جمعية سلمية للمسنين استعداداً لموسم الري.. تنظيف قنوات الري في طرطوس مساع مستمرة للتطوير.. المهندس عكاش لـ"الثورة": ثلاث بوابات إلكترونية وعشرات الخدمات مع ازدياد حوادث السير.. الدفاع المدني يقدم إرشادات للسائقين صعوبات تواجه عمل محطة تعبئة الغاز في غرز بدرعا رجل أعمال يتبرع بتركيب منظومة طاقة شمسية لتربية درعا حتى الجوامع بدرعا لم تسلم من حقد عصابات الأسد الإجرامية المتقاعدون في القنيطرة يناشدون بصرف رواتبهم أجور النقل تثقل كاهل الأهالي بحلب.. ومناشدات بإعادة النظر بالتسعيرة مع بدء التوريدات.. انخفاض بأسعار المحروقات النقل: لا رسوم جمركية إضافية بعد جمركة السيارة على المعابر الحدودية البوصلة الصحيحة خلف أعمال تخريب واسعة.. الاحتلال يتوغل في "المعلقة" بالقنيطرة ووفد أممي يتفقد مبنى المحافظة الشرع في تركيا.. ما أبرز الملفات التي سيناقشها مع أردوغان؟ بزيادة 20%.. مدير الزراعة: قرض عيني لمزارعي القمح في إدلب تجربة يابانية برؤية سورية.. ورشة عمل لتعزيز الأداء الصناعي بمنهجية 5S