الثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 2530 لعام 2021 المتضمن إعادة تشكيل لجنة النظر بطلبات وقف العمل المقدمة من أصحاب العمل الراغبين بإغلاق منشآتهم الصناعية أو التجارية أو السياحية أو تقليص حجمها ونشاطها بما يمس حجم العمالة فيها.
وحددت الوزارة مهمة اللجنة بالنظر بالطلبات المقدمة من أصحاب العمل الراغبين بإغلاق منشآتهم الصناعية أو التجارية أو السياحية وتقليص حجمها ونشاطها بما يمس حجم العمال فيها.
وبينت مواد القرار أنه يدعى ممثلو وزارة الصناعة واتحاد غرف السياحة إلى عضوية اجتماعات اللجنة عندما يكون طلب وقف العمل يتعلق بمنشأة تتبع للقطاع العام أو قطاع السياحة حسب الحاجة، حيث تجتمع اللجنة في مقر الوزارة بدعوة من رئيس اللجنة لدراسة ومناقشة طلبات وقف العمل المدرجة على جدول أعمالها حسب الحاجة أو الاختصاص بما ينسجم مع المواضيع المطروحة، وتقدم اللجنة اقتراحاً مسبباً عن النتيجة التي توصلت إليها بخصوص طلب وقف العمل خلال فترة ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب الى الوزارة.
ونص القرار على أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يبت بطلب وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اقتراح اللجنة إليه، وإذا انقضت مدة 45 يوماً المحددة بمواد القرار على تقديم الطلب ولم يبت بطلب وقف العمل جاز لصاحب العمل وقفه.
وتضم اللجنة معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً للجنة وعضوية ممثلين من الوزارة واتحاد غرف التجارة والاتحاد العام لنقابات العمال والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة واتحاد غرف السياحة وغرفة صناعة دمشق وريفها.