الرئيس الأسد يصدر مرسوماً ينص على تمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الأحد الماضي المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2013 والذي ينص على تمديد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة لسنة إضافية أخرى.

كما ينص المرسوم على تعديل عدد من الفقرات والبنود في قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003. وفيما يلي نص المرسوم:

 

المرسوم التشريعي رقم 17

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

مع الاحتفاظ بأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته:

أ- تمدد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة.

ب- يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة في الفقرة أ لسنة اضافية اخرى.

المادة (2)

تضاف إلى المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 الفقرة د التالية:

د- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة (3)

تعدل الفقرة هـ من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 لتصبح كما يلي:

هـ – يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة ولمدة خمس سنوات أخرى كحد أقصى وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

المادة (4)

يعدل البند 3 من الفقرة ب من المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبح كما يلي:

"نفقات التمثيل بما لايتجاوز 25 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألا يزيد المبلغ على 30000 ليرة سورية".

المادة (5)

يعدل نص البندين 3و6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته المتعلقين برسم الرهن وفك التأمين والرهون بحيث يصبحان كما يلي:

نوع المعاملة والعقد.. البند3.. نوع المعاملة والعقد//التأمين الاختياري والاجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها//..نسبة الرسم في الالف//2 .. متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة//..الأساس المفروض عليه الرسم//بدل الدين// ..المكلف بدفع الرسم //الدائن//.

البند 6.. نوع المعاملة والعقد //فك التأمين والرهون //..نسبة الرسم في الالف..//2 ..متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة//.. الأساس المفروض عليه الرسم //مقدار الدين//..المكلف بدفع الرسم//المدين//.

المادة (6)

تضاف إلى المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 المعدلة بالمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الفقرة ج الآتي نصها:

ج- عندما يزيد مجموع الحصة المصروفة سنويا من الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة عن مثل الراتب أو الأجر السنوي لكل من المصادرين والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم تحول الزيادة لصالح الخزينة العامة.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-2013.

دمشق في 29-3-1434هجري الموافق لـ 10-2-2013 ميلادي.

 

وحول المرسوم بين المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش أنه بموجب هذا المرسوم تم تمديد دورة التصنيف لمكلفي الدخل المقطوع التي تنتهي بتاريخ 31-12-2012 لمدة سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة اخرى بقرار من وزير المالية.

وأشار درويش الى أنه تمت اضافة بند الجواز في طي التحقق أو التكليف بمبادرة من الدوائر المالية في المناطق المتضررة بسبب الاحداث حيث تشكل لجنة في كل مديرية مالية بكل محافظة تضم ممثلين عن المحافظة أو المنطقة وغرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة والنقابات المختصة وتقوم اللجنة بتحديد المحلات والمناطق المتضررة والمتوقفة عن العمل كليا وبالطرق المتاحة ثم تقوم الدوائر المالية باصدار قرار الطي.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم أنه تم بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 تخفيض وتوحيد نسبة وضع وفك التأمين والرهن حيث أصبحت 2 بالمئة من المبلغ.

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة