مراسيم 2012: قانونان حول إرساء القواعد الأساسية اللازمة لسلامة البيئة وإحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية
ثورة أون لاين:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (12) للعام 2012 المتعلق بإرساء القواعد الأساسية اللازمة لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية وتحديد المهام المنوطة بوزارة الدولة لشؤون البيئة.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (12)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-5-1433 هجري الموافق 25-3-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
الباب الأول
الفصل الأول
(تعاريف)
المادة (1):
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
المجلس: المجلس الأعلى لحماية البيئة
الوزارة: وزارة الدولة لشؤون البيئة
الوزير: وزير الدولة لشؤون البيئة
الجهة المختصة: الجهة التي لها علاقة ببعض أحكام هذا القانون من خارج الوزارة.
مديرية البيئة: المديرية المسؤولة عن متابعة شؤون البيئة في المحافظة.
البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما تحويه من مواد وما يؤثر على ذلك المحيط.
عناصر البيئة: الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليه ويعيش في داخلها ومحيطها.
تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة ينتج عنه أضرار تهدد صحة الإنسان وحياته وصحة الكائنات الحية والنباتات وحياتها وصحة وسلامة الموارد الطبيعية.
حماية البيئة: هي مجموعة النظم والإجراءات والوسائل التي تكفل استمرار توازن البيئة واستقرارها وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صحية صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد الطبيعية وعدم تدهورها.
تقويم الأثر البيئي: هو البحث في الاثر البيئي لمشروع او نشاط محدد وتقويمه على ضوء الأسس والإجراءات المعتمدة.
التنمية البيئية: هي إحدى ركائز التنمية المستدامة والتي تكفل الحفاظ على عناصر البيئة وتنميتها والاستفادة منها بشكل دائم دون تعريضها للتدهور أو الإخلال بالتوازن بينها.
التدهور البيئي: هو التغيرات الطارئة على عناصر البيئة والنظم البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية أو التغيرات المناخية بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية.
المادة الخطرة" أي مادة تتصف باحدى صفات الخطورة وتسبب أذى محتملاً لعناصر البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو الإشعاعية أو الحيوية.
المادة الضارة: أي مادة بسيطة او مركبة او مخلوطة او نفايات سواء كانت طبيعية او مصنعة تشكل ضرراً على البيئة أو على أي من عناصرها.
المادة المقيدة: أي مادة تحظر استعمالاتها كافة باستثناء استخدامها في مجالات محددة مسموح بها.
الفصل الثاني
(أهداف القانون)
المادة (2):
يهدف هذا القانون إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية وتحديد المهام المنوطة بالوزارة وكذلك المهام التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق هذه الأهداف.
الفصل الثالث
(مهام الوزارة)
المادة (3):
في سبيل تحقيق ما يهدف اليه هذا القانون ومع مراعاة النصوص والأحكام النافذة ذات العلاقة بالمحافظة على سلامة البيئة ومواردها تتولى الوزارة المهام الاتية:
1- وضع الرؤية والسياسة العامة لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
2- إعداد التشريعات والانظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها ومنهجية حمايتها والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
3- حصر المشكلات البيئية القائمة واجراء او المشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والحد من التدهور البيئي الحاصل والسعي للحد من ظهور اي مشكلات بيئية اخرى تهدد بضرر محتمل يلحق بالبيئة مستفيدة من الدراسات المحلية والدولية ذات الصلة.
4- مراقبة عناصر البيئة من خلال مختبراتها والمختبرات التي يوافق على اعتمادها المجلس وفق الأسس التي تحددها لجنة مختصة تضم الوزارات المعنية واجراء تقييم دوري لوضع ومنحى التلوث في عناصر البيئة.
5- وضع الاسس والاجراءات اللازمة لتقويم الاثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات التنموية الجديدة بما فيها مشاريع البنى التحتية واي منشاة صناعية او زراعية او خدمية يترتب على عملها تهديد للبيئة بسبب حجمها او طبيعتها او بسبب اصدارها ملوثات الى عناصر البيئة ويشمل ذلك المنشات المراد اقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ويصدر الوزير لائحة بالمشاريع والنشاطات التي تخضع لهذا التقويم يتم اعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة ويعتبر اعتماد دراسة تقويم الاثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة شرطا للحصول على الترخيص الدائم او المؤقت لهذه المشاريع الا اذا تم استثناء بعضها لضرورات قصوى من قبل المجلس على ان تلتزم الجهة المستثناة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملها حال حدوثه والذي يحدده المجلس باقتراح من الوزير.
6- إجراء التقويم البيئي الاستراتيجي لخطط وسياسات وبرامج عمل الوزارات.
7- وضع الانظمة والشروط البيئية للمنشات الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
8- تحديد المنشات التي يقتضي وجود إدارة بيئية ذاتية ضمنها ووضع أسس عمل هذه الإدارة.
9- اعداد المواصفات والمعايير القياسية التي يجب توفرها في كل من عناصر البيئة حسب استعمالاتها في ضوء التقدم التكنولوجي وتطور المعايير المتعارف عليها دولياً بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيداً لاعتمادها واعتبار كل تجاوز لهذه المواصفات والمعايير تلوثاً.
10- تحديد معايير ومؤشرات الحد الأعلى المسموح به بيئيا للضجيج بمختلف مصادره بالتعاون مع الجهات المختصة.
11- تحديد المواد الضارة أو الخطرة على البيئة ووضع أسس تصنيفها وتخزينها وتداولها ونقلها واتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقاً للاتفاقيات البيئية الدولية وذلك بالمشاركة مع الجهات المختصة.
12- إعداد خطط الطوارىء البيئية ومتابعة تطويرها وتنفيذها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
13- مراقبة اجراءات معالجة التلوث في الوسط البيئي ومتابعتها بما يكفل عدم انتقال هذا التلوث او اتساعه.
14- الرقابة والتفتيش على النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات المخالفة العائدة للقطاع الخاص والاقتراح على المجلس الاجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات العائدة للقطاع العام والمشترك لتلافي المخالفات إن وجدت.
15- إعداد وتطوير الأدلة والاشتراطات والتعليمات اللازمة لتصنيف وادارة النفايات الصناعية والخطرة والطبية المشار اليها بمضمون الفصول الثالث والرابع والخامس من قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 بالمشاركة مع وزارة الادارة المحلية ووزارة الصحة والجهات المختصة والتعاون مع تلك الجهات في متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في تلك الفصول.
16- وضع اسس انشاء المتنزهات الوطنية والحدائق والشوارع البيئية وشروطها ووضع اسس انشاء المحميات الطبيعية بأنواعها وفقاً للمعايير الدولية ومراقبتها وفقاً لمعطياتها وخصائصها بالمشاركة مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهات المختصة.
17- وضع المعايير البيئية لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية سواء كانت مائية او برية.
18- وضع السياسات العامة لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية بالمشاركة مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ استراتيجية وخطة العمل الوطنية لحماية التنوع الحيوي.
19- العمل على انشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها ومتابعتها.
20- إعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره.
21- إعداد خارطة التلوث البيئي لكل محافظة ومتابعة تطوراتها.
22- دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع الاهلي العاملة في مجال حماية البيئة بهدف تفعيل وتسهيل نشاطاتها.
23- تكليف باحثين من الوزارة او من خارجها للقيام بالبحوث والدراسات العلمية البيئية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
24- تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل الإعلامية ونشر ما يمكن نشره من نتائج الأبحاث العلمية بهدف الحفاظ على صحة البيئة وسلامة مواردها والتوجيه باستعمال التقانات الخاصة والطاقات والمواد البديلة ومتابعة تشجيع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته والسعي لإدخال برامج تربوية بيئية في المناهج الدراسية واختصاصات بيئية جديدة في مراحل التعليم العالي.
المادة (4):
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ المهام التالية:
1- وضع المعايير والاشتراطات البيئية لاستخدام تقانات الطاقات المتجددة والبديلة والإنتاج الأنظف والمشاركة في اعداد استراتيجيات وبحوث الشبكات الوطنية لتلك التقانات.
2- وضع اسس ومعايير التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي.
3- المشاركة في البحوث العلمية البيئية والدراسات المتعلقة بالأنشطة التي تقع في أراضي الدولة ومياهها الداخلية والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها وعلى المنشات والمواد الخطرة المضرة بسلامة البيئة واقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لإزالة الخطر.
4- المشاركة مع المنظمات الاقليمية والدولية في البحوث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالشؤون البيئية ومتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات بالتعاون مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
5- تدعيم العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمهام الوزارة ووضع الانظمة المنصوص عليها في تلك المعاهدات والاتفاقيات وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
6- المشاركة في حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث.
7- دراسة اسباب انجراف التربة والتصحر وكل ما يؤدي الى تلوث الارض وجوفها ومواردها الطبيعية واقتراح الحلول المناسبة لها.
8- وضع دراسات للنشاطات البشرية المؤثرة سلبا على مكونات التنوع الحيوي الصيد، التجارة الوطنية والدولية، إدخال الأنواع الحية الغريبة والكائنات المعدلة وراثياً وغيرها والمشاركة في مراقبة هذه النشاطات وتنظيمها لضمان نتائجها في استدامة تلك المكونات ووقف هذه النشاطات عند اللزوم.
9- وضع دراسات لتطوير وتنظيم النشاطات البشرية التي تشكل مصادر دخل بديلة للمجتمعات المحلية التي تتعامل مباشرة مع مكونات التنوع الحيوي كالسياحة البيئية ومشاريع التنمية الريفية وغيرها.
10- المشاركة مع وزارة الادارة المحلية في تطوير طرق معالجة النفايات البلدية الصلبة واستثمارها والتخلص منها وتقديم الراي الفني من خلال مراجعة دراسات تقويم الاثر البيئي لمواقع معالجة تلك النفايات.
11- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ادخال اي نفايات الى الجمهورية العربية السورية او طمرها فيها.
المادة (5):
1- يتولى الوزير بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة المهام التالية:
أ- عرض الرؤية والسياسة العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة والتنمية البيئية وتعديلاتها على المجلس.
ب- تقديم تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الجمهورية العربية السورية إلى المجلس.
ج- إعداد ما يخص الوزارة من الانظمة والتعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة وفق احكام هذا القانون وعرضها على المجلس لإقرارها.
2-يحق للوزير:
أ- تشكيل لجنة فنية استشارية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة.
ب- تشكيل لجان بيئية نوعية بالاتفاق مع الجهات المختصة وتحديد مهامها.
ج- إبرام العقود المتعلقة باعمال القياسات البيئية للغير والتي تتجاوز قيمتها الخمسمئة الف ليرة سورية وتوريد هذه القيم الى الخزينة العامة للدولة.
المادة (6):
يعاون الوزير في عمله:
1- ثلاثة معاونين يؤازرون الوزير في جميع أعمال الوزارة ويكونون مسؤولين أمامه عن سير الأعمال في الأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية العائدة للوزارة ويتم تعيينهم وتوزيع المهام والاختصاصات بينهم ويمارسون صلاحياتهم وفق أحكام القوانين النافذة.
2- جهاز فني وإداري ومالي تحدد هيكليته وشروط شغل وظائفه في النظام الداخلي للوزارة.
الفصل الرابع
(موارد الوزارة)
المادة (7):
تتكون الموارد المالية للوزارة مما يلي:
1- الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
2- أموال صندوق دعم وحماية البيئة.
3- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة المالية.
الباب الثاني
المجلس الأعلى لحماية البيئة
الفصل الأول
(تشكيل المجلس)
المادة (8):
يحدث مجلس اعلى لحماية البيئة ويشكل على النحو التالي:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
وزير الدولة لشؤون البيئة نائباً للرئيس
وزير الإدارة المحلية عضواً
وزير الصناعة عضواً
وزير الصحة عضواً
وزير النقل عضواً
وزير النفط والثروة المعدنية عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير السياحة عضواً
وزير الإسكان والتعمير عضواً
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضواً
وزير الكهرباء عضواً
وزير التعليم العالي عضواً
وزير التربية عضواً
وزير الإعلام عضواً
وزير الري عضواً
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
وزير الاتصالات والتقانة عضواً
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً
رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً
مدير هيئة الاستثمار السورية عضواً
نقيب المهندسين عضواً
نقيب المهندسين الزراعيين عضواً
رئيس الاتحاد العام للحرفيين عضواً
رئيس اتحاد الغرف الصناعية عضواً
رئيس اتحاد غرف السياحة عضواً
ممثل عن الجمعيات البيئية عضواً
جمعية حماية المستهلك عضواً
الاتحاد النسائي عضواً
معاون وزير الدولة لشؤون البيئة عضواً ومقرراً
المادة (9):
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس.
2- يصدر المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين.
3- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
4- تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه.
الفصل الثاني
(مهام المجلس)
المادة (10):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
1- إقرار الرؤية والسياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها والتعديلات المقترحة بشانها في إطار السياسة العامة للدولة.
2- إقرار الأنظمة والشروط المتعلقة بالبيئة التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تاثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها.
3- اتخاذ قرارات بمنع او توقيف او فرض قيود على تشغيل أي منشأة أو نشاط يعود للقطاع العام او المشترك يرى انها تسبب ضررا للبيئة او خللا في توازنها.
4- اتخاذ القرار بشأن الاستثناء وتحديد الضرر المشار إليهما في البند (5) من المادة (3) من هذا القانون.
5- إقرار واعتماد الأنظمة والتعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
6- الموافقة على المختبرات المعتمدة والمؤهلة لإجراء قياسات لعناصر البيئة.
7- الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية .
8- النظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس.
9- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير الى المجلس عن الوضع البيئي واتخاذ ما يلزم بشأنه.
الباب الثالث
(صندوق دعم وحماية البيئة)
المادة (11):
1- يحدث لدى الوزارة صندوق دعم وحماية البيئة يكون مقره مدينة دمشق ويرتبط بالوزير ويمكن احداث فروع له في المحافظات.
2- يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب باسم "صندوق دعم وحماية البيئة" تودع فيه جميع التبرعات والهبات والاموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية وفقاً لأحكام القوانين النافذة بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه له في الموازنة العامة للدولة من أموال لدعم وحماية البيئة.
3- يحق للوزارة اصدار طابع بيئي لصالح الصندوق على المعاملات التي تخص الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى التلوث البيئي وتحدد هذه الانشطة قيمة الطابع بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين الوزير ووزير المالية.
4- يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الوزارة مجتمعين.
5- يضع الوزير بالتنسيق مع وزير المالية نظاما لهذا الصندوق يحدد كيفية إدارته والأغراض التي تخصص لها موارده وكيفية تصفية حساباته ويعتمد هذا النظام من قبل رئيس المجلس.
الباب الرابع
الفصل الأول
(التفتيش البيئي)
المادة (12):
1- تسمي الوزارة مفتشين بيئيين من العاملين التابعين لها ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية كما هو محدد بالشروط التي تضعها الوزارة في النظام الداخلي ويؤدي هؤلاء المفتشون البيئيون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها اليمين التالية //اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة وكتمان وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب في حماية البيئة وصحة المواطنين//.
2- يحق لهؤلاء المفتشين البيئيين بعد أدائهم القسم دخول الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بموجب امر مهمة صادر عن الوزير أو من يفوضه يخولهم حق تفتيشها من الناحية البيئية بمؤازرة الضابطة البيئية وذلك لضبط أي مخالفة لما نص عليه هذا القانون وأي مخالفة للمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى.
3- بمراعاة البند 14 من المادة 3 يكون للضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون بعد انذار المخالف وانقضاء مدة الانذار صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه حيث تحال الى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة لمحاكمة المخالف.
4- لا يجوز للمفتشين البيئيين ومن يؤازهم دخول دور السكن المأهولة إلا بإذن من النيابة العامة.
5- بمراعاة البند 14 من المادة 3 يحق للمفتش البيئي اقتراح إغلاق المكان المخالف الذي تم إنذاره ومضت مدة الإنذار وينفذ الاغلاق عن طريق النيابة العامة استناداً إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويبقى مرتبطاً بنتيجة المحاكمة.
6- يضع الوزير التعليمات المحددة للمخالفات التي تستوجب الإغلاق الفوري ويعمل بها بعد اعتمادها من قبل المجلس.
7- أ: تطلب الوزارة تخصيص عدد كاف من عناصر الشرطة للقيام بمهام الضابطة البيئية ووضعهم تحت تصرفها.
ب: يضاف إلى ملاك وزارة الداخلية "قوى الأمن الداخلي" ما يقابل العدد الذي يتم تخصيصه للوزارة بموجب الفقرة (أ) السابقة.
ج: يتبع أفراد الضابطة البيئية تعليمات الوزارة في مهامهم البيئية ويبقون خاضعين لانظمتهم الاصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى.
د: يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير قراراً يوضح المهام التي ستناط بالضابطة البيئية وينظم علاقتها مع الوزارة.
هـ: تتحمل وزارة الدولة لشؤون البيئة جميع النفقات القانونية بما فيها الرواتب والتعويضات والمكافآت لعناصر الضابطة البيئية الموضوعين تحت تصرفها.
8- يتقاضى المفتشون البيئيون تعويضا قدره 25 بالمئة من اجورهم النافذة بتاريخ اداء العمل لقاء الطبيعة الخاصة له على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه كل منهم مع هذا التعويض من تعويضات أخرى تتعلق بطبيعة العمل والاختصاص الفني السقف المحدد في القوانين والأنظمة النافذة.
9- يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل الشروط الواجب توفرها في الخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من غير العاملين التابعين للوزارة والذين يمكن الاستعانة بهم حصراً في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بتسميتهم وتحديد مهامهم ويؤدي هؤلاء الخبراء اليمين التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها //اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة وصدق واتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات// وتحدد أجورهم وتعويضاتهم وفق الأنظمة النافذة.
الفصل الثاني
(المسؤوليات والعقوبات)
المادة (13):
مع مراعاة أحكام البندين 2-5 من المادة (12) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة الاخرى:
1- أ: كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة أو الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى عشرين مليون ليرة سورية أو بضعفي قيمة الشحنة أيهما أكثر.
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الموءبدة اذا ادخل هذه النفايات بقصد القائها أو دفنها أو إغراقها أو حرقها أو تخزينها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية وتصل إلى الإعدام إذا نجم عن هذا الادخال وفاة إنسان.
2- أ: المسؤول عن إدارة المنشأة الخاصة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي إضافة إلى صاحبها يعاقب بالغرامة من أربعمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية في إحدى الحالات التالية..
إذا كان نشاطه يسبب تلوثاً بيئياً يؤدي إلى ضرر آني أو مستقبلي على صحة الإنسان وسلامته.
إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة، الصناعية، الخطرة، الطبية أو السائلة أو الغازية الناتجة عن نشاطه خلافا لأحكام هذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى.
إذا خالف أسس تصنيف وتخزين ونقل وتداول وإتلاف المواد الضارة أو الخطرة أو استخدم المواد المقيدة في غير الاستخدامات المحددة والمسموح بها.
ب: تستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأي صورة أخرى.
ج: في حال التكرار تكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ومضاعفة الغرامة المحددة في الفقرة /أ/ السابقة.
3- كل منشأة زراعية أو صناعية أو خدمية خاضعة لتقويم الأثر البيئي تمت مباشرة العمل فيها دون إجراء دراسة لتقويم الأثر البيئي واعتمادها من قبل الجهة المعنية في الوزارة يتم إغلاقها وبالإضافة إلى الإغلاق يعاقب المسؤول عن إدارتها بالإضافة إلى صاحبها بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى أربعمئة ألف ليرة سورية وتضاعف هذه العقوبة إذا نجم عن عمل المنشأة تلوث للبيئة.
4- أ: كل من يرتكب أي من المخالفات البيئية ألأخرى بما فيها الضجيج أو تلويث الهواء بالروائح المزعجة أو الضارة التي تصدر الصكوك اللازمة بتحديدها يعاقب بغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
ب: في حال التكرار تضاعف الغرامة المنصوص عنها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الحبس لمدة شهرين على الأقل بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة في حال التكرار لأكثر من مرة.
5- أ: يجوز للمحكمة أثناء النظر بالقضية أن تأمر بفتح المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة لأحكام هذا القانون خلال المدة المحددة لإزالة هذه المخالفة.
ب: كل من يتخلف عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها يعاقب بالغرامة مبلغا لا يقل عن عشرة الاف ليرة سورية ولا يزيد على خمسين ألف ليرة سورية عن كل يوم تخلف فيه عن إزالة هذه المخالفة على ألا يعاود مزاولة العمل في المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة إلا بعد قيام المفتشين البيئيين بالكشف عليها والتأكد من إزالة المخالفة واقتراح مزاولة العمل.
ج: تعتبر إزالة المخالفة ضمن المدة المحددة سببا مخففاً للعقوبة.
6- يعاقب بالغرامة مئة ألف ليرة سورية صاحب المنشأة المغلقة المخالفة عن كل يوم زاول فيه العمل أثناء المدة المخصصة لإزالة المخالفة.
7- تؤول جميع الغرامات التي يحكم بها استنادا لأحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (14):
تعتبر القضايا البيئية من الأمور المستعجلة أثناء النظر بها أمام المحاكم المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15):
يعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يحصل للبيئة أو للأحياء من وقع الضرر بفعله أو بسببه أو بفعل من يتبع له أو بفعل الأشياء التي في حوزته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة وتعد هذه المسؤولية مفترضة في معرض تطبيق أحكام المادة 13 من هذا القانون.
المادة (16):
1- يمنع إدخال المواد المستوردة الضارة بالصحة أو البيئة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
2- إذا أدخلت هذه المواد وثبت فيما بعد أنها ضارة بالصحة أو البيئة يلزم مستوردها بإخراجها على نفقته الخاصة وضمان عدم إتلافها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية.
3- يعاقب على الشروع في إدخال المواد الضارة إلى الجمهورية العربية السورية وفقا لعقوبة الفاعل الأصلي.
4- يضع الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة التعليمات التي تحدد المواد الضارة وآلية إخراجها.
المادة (17):
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم:
أ- كل من يغض النظر من المفتشين البيئيين عن عمل منشأة تخضع لرقابته وتسبب ضررا للبيئة أو من لم يتحقق منهم من الإجراءات والمواصفات المتعلقة بتقويم الأثر البيئي للمنشآت الخاضعة لرقابته أو تجاهلها.
ب- كل من يعمد من العاملين في الدولة إلى ترخيص أي من المشاريع أو النشاطات التي تخضع لتقويم الأثر البيئي بموجب اللائحة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 3 من هذا القانون دون اعتماد تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة.
2- يعاقب وفقا لأحكام المواد 445 وما بعدها من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إضافة إلى المساءلة المسلكية بعد صدور الحكم كل من يقدم على تزوير أي من الوثائق أو السجلات بما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بالبيئة.
الباب الخامس
(أحكام عامة)
المادة (18):
تخصص مكافآت مالية للأشخاص الذين يثبت كشفهم عن مخالفات بيئية اقتضت تنظيم الضبوط اللازمة بشأنها وتحدد هذه المخالفات وأصول منح المكافآت بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة (19):
1- تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد الاولية المستوردة والتي تسمح بتفادي او تقليص او بالقضاء على أشكال التلوث او التي تتعلق بمعالجة النفايات واعادة تصنيعها واستعمالها من 50 بالمئة من الرسوم الجمركية وتحدد التجهيزات والتقنيات والمواد الاولية التي يشملها الإعفاء بقرار يصدر عن الوزارة وبالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الصحة.
2- يحصل كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بنشاطات تساهم في المحافظة على البيئة على تخفيضات ضريبية وتحدد هذه النشاطات ونسب التخفيض التي تستحقها وأصول منحها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البيئة.
3- تعفى الوزارة والجهات العامة الاخرى والجمعيات البيئية من الرسوم التي تترتب على اعلاناتها التي تهدف الى المحافظة على البيئة وتفادي تلوثها او تدهورها.
المادة (20):
تعطى المنشات والانشطة القائمة قبل صدور هذا القانون والتي لم توفق اوضاعها مع احكام القانون السابق رقم 50 لعام 2002 مهلة ستة اشهر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتوفيق اوضاعها وذلك بالنسبة للمنذرين ومهلة سنة لغير المنذرين من تاريخ الانذار ويجوز للوزير اعطاء مهلة إضافية لمرة واحدة ولاسباب معللة.
المادة (21):
1- ينقل العاملون الدائمون في الهيئة العامة لشؤون البيئة مع شواغرهم الى الوزارة المحدثة بذات فئاتهم واجورهم ويحتفظون بالحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2009 وبقدمهم المؤهل للترفيع.
2- يعتبر العاملون المؤقتون في الهيئة العامة لشؤون البيئة عاملين بنفس أوضاعهم واجورهم في الوزارة.
3- تنقل ملكية العقارات والأبنية والموجودات الأخرى المملوكة للهيئة العامة لشؤون البيئة الى الوزارة.
4- تحل الوزارة محل الهيئة العامة لشؤون البيئة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتزامات.
المادة (22):
يطبق على العاملين في الوزارة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
المادة (23):
يصدر النظام الداخلي للوزارة ويحدد ملاكها العددي وفق أحكام القوانين النافذة.
المادة (24):
ينهى العمل بالأحكام الواردة في كل من:
1- المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 21-8-1991 المتضمن إحداث الهيئة العامة لشؤون البيئة.
2- المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 4-8-1994 المتضمن إحداث مركز الأبحاث العلمية والبيئية.
3- القانون رقم 50 تاريخ 8-7-2002 الخاص بحماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 17 لعام 2004.
4- القانون رقم 19 تاريخ 6-6-2004 المتضمن إحداث مركز الدراسات البيئية بدلا من مركز الأبحاث العلمية والبيئية.
المادة (25):
تعتبر النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا القانون معدلة حكما بما يتوافق مع احكامه.
المادة (26):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق لـ 29-3-2012 ميلادي.
قانون يقضي بإحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية
وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 13 للعام 2012 القاضي بإحداث الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية والتي تقوم بإنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني وذلك على اسس اقتصادية وتنموية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 13
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.
يصدر مايلي:
المادة (1):
أ- تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة اسهمها كافة وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة 6 البند 3 منه.
ب- تسمى الشركة "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية".
ج- غاية الشركة إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني وذلك على أسس اقتصادية وتنموية.
د- تعمل الشركة بضمانة الدولة وتكون اموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
هـ- تخضع الشركة لقانوني التجارة والشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة (2):
أ- يدير الشركة مجلس ادارة يختار رئيسه وأعضاءه من المختصين في مجالات المعلوماتية والإدارة والاقتصاد والمالية والقانون على ان يكونوا جميعا اشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الهيئة العامة للشركة وتحدد الهيئة العامة تعويضاتهم ومكافآتهم.
المادة (3):
تمثل الهيئة العامة للشركة الجمهورية العربية السورية بصفتها المالك وتتألف من:
وزير الاتصالات والتقانة.
حاكم مصرف سورية المركزي.
رئيس مجلس الإدارة في الشركة.
ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية يختارهم مجلس الوزراء على الا تقل مرتبتهم عن مرتبة معاون وزير أو مدير عام أو مدير مركزي.
المادة (4):
يصدر بقرارات من مجلس الوزراء:
1- النظام الأساسي للشركة ويحدد فيه غاية الشركة ومهامها ورأس مالها وطريقة تسديده.
2- نظام العمل والعاملين في الشركة بما يتوافق مع قانون العمل النافذ.
3- النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود في الشركة.
المادة (5):
يجوز بيع جزء من اسهم الشركة أو تداولها أو طرحها على الاكتتاب العام بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة غير العادية ويجري عندها تعديل النظام الأساسي للشركة وبخاصة ما يتعلق بتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة على النحو الذي يتوافق مع نسب المساهمة في رأس المال.
المادة (6):
تخضع أعمال الشركة لرقابة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانوني التجارة والشركات النافذين.
المادة (7):
تكلف وزارة الاتصالات والتقانة بإتمام إجراءات التأسيس ومعاملات الشهر والتسجيل الخاصة بالشركة وذلك وفق أحكام قانون الشركات النافذ.
المادة (8):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق لـ 29-3-2012 ميلادي.
المصدر:سانا