مراسيم 2012: مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية….
ثورة أون لاين:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /30/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي.
مديرا التجنيد العام والقضاء العسكري: المرسوم30 يعفو عن كامل العقوبات المترتبة على جرائم التخلف بكافة أنواعه والفرارين الداخلي والخارجي وإيذاء النفس بقصد التهرب من الواجبات أو محاولة الانتحار
وأكد اللواء أمين يوسف مدير التجنيد العام واللواء مرهف الحمصي مدير إدارة القضاء العسكري أن العفو العام بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2012 يشمل كافة العقوبات المترتبة على جرائم التخلف بكافة أنواعه والفرار الداخلي والفرار الخارجي وإيذاء النفس بقصد التهرب من الواجبات العسكرية أو محاولة الانتحار أو الاحتجاج على تصرفات القادة بشرط واحد فقط بالنسبة للمتوارين عن الأنظار وهو تسليم النفس إلى السلطات المختصة خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي كي يتم تشميل جرم الفرار بالعفو.
وأوضح مديرا التجنيد العام والقضاء العسكري أن العفو يشمل كافة العسكريين من ضباط وصف ضباط وأفراد والمكلفين من المدنيين الذين لم يلتحقوا بالخدمة وهو يصب في مصلحة الجميع كونه يعتبر الجريمة وكأنها لم تكن ويمحو كل آثارها ويطلق سراح المخالفين فورا مع تسليمهم إلى وحداتهم.
وقال اللواء يوسف في حديث للتلفزيون العربي السوري إن المرسوم التشريعي يتضمن شريحة من أبناء الوطن الذين لم تسمح لهم الظروف الراهنة بمراجعة شعب تجنيدهم أو أقرب شعب تجنيد أو منطقة تجنيدية لهم سواء بتقديم أعذارهم أو بإجراء فحوص إعدادات السوق أو ما شابه ذلك من إجراءات.
وأضاف اللواء يوسف إن المادتين 95 و 96 من قانون خدمة العلم تتحدثان عن العقوبات والأحكام المتعلقة بالتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع والمرسوم التشريعي منح العفو لهؤءلاء بشرط أن يراجعوا شعب تجنيدهم أو أقرب شعبة أو منطقة تجنيدية قريبة لمكان إقامتهم لتسوية أوضاعهم التجنيدية خلال 90 يوما.
ولفت اللواء يوسف إلى أنه وبسبب الظروف الحالية يمكن للمكلف مراجعة أي شعبة تجنيد أو أي منطقة تجنيدية لتسوية وضعه وأما من يقيم خارج سورية فيمكن أن يراجع البعثات الدبلوماسية في بلد الإقامة للحصول على الاستمارة المعممة على البعثات وملئها وإرسالها إلى سورية بعد تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين أصولا ويقدمها أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى شعبة تجنيده أو أقرب شعبة أو منطقة تجنيدية من مكان إقامته كي تعتمد أصولا خلال المدة المذكورة.
وأوضح اللواء يوسف إن المادة 99 تنص على أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل مكان إقامته المسجل في شعبة تجنيده أثناء إجراء فحوص إعدادات السوق ولم يعلم شعبة تجنيده خلال شهرين بعنوانه الجديد يغرم بغرامة نقدية ومرسوم العفو يشمل المخالفين وفق هذه المادة.
وقال اللواء يوسف إن المادة 100 من قانون خدمة العلم تنص على أن المكلف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد تقديم أسباب تأجيله المشروعة يغرم بغرامة نقدية والعفو يشمل المخالفين لهذه المادة في حال توجهوا إلى شعب تجنيدهم لتسوية أوضاعهم.
وأوضح اللواء يوسف إن المادة 107 تنص على أن من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تسريحه يعاقب بغرامة نقدية ومرسوم العفو يشمل المخالفين لهذه المادة أيضا في حال توجهوا إلى شعب تجنيدهم خلال مدة 90 يوما.
من جهته قال اللواء الحمصي إن المرسوم التشريعي ذو أهمية كبيرة كونه يصفح عن كافة العسكريين الذين غادروا وحداتهم بدون إذن شرعي وعن المدنيين المتخلفين عن الخدمة وهو يمثل فرصة لهؤءلاء العسكريين كي يعودوا إلى وحداتهم ويلتحقوا بقطعاتهم كي تسوى أوضاعهم ويعتبر الفعل الذي قاموا به من مغادرة الوحدة فعلا غير مجرم.
وأضاف اللواء الحمصي إن العفو شمل المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية المتعلقة بجرم الفرار الداخلي الذي هو مغادرة العسكري وحدته دون إذن شرعي مدة ستة أيام والمرسوم حدد مدة 90 يوما لجرم الفرار الداخلي كي يسلم الفار نفسه للاستفادة من العفو كما ان العفو يشمل كل الموقوفين حاليا بجرم الفرار والموجودين في السجن.
وأوضح اللواء الحمصي إن المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية التي يشملها العفو تتعلق بجرم الفرار الخارجي الذي هو مغادرة العسكري وحدته إلى خارج حدود سورية والمرسوم حدد مدة 120 يوما للفار خارجيا كي يسلم نفسه ويستفيد من العفو ويطلق سراحه فورا.
وقال اللواء الحمصي إن مرسوم العفو شمل البندين الأول والخامس من المادة 146 من قانون العقوبات العسكرية فالبند الأول يتعلق بالعسكري الذي قام بإيذاء نفسه قصدا ليجعل من نفسه غير صالح للخدمة مؤءقتا أو بشكل دائم بهدف التهرب من الخدمة أما البند الخامس فيتعلق بقيام العسكري بإيذاء نفسه احتجاجا على تصرفات رؤءسائه أو محاولة الانتحار أو التهرب من الخدمة والحالتان مشمولتان بالعفو.
وأشار اللواء الحمصي إلى أن العفو يشمل كافة الدعاوى الموجودة أمام القضاء في الحالات السابقة قبل الثاني من أيار الجاري كما أن الموقوفين وفق المواد المذكورة في المرسوم سيطلق سراحهم فورا.
وبين اللواء الحمصي إن الفقرة المتعلقة بمادة الفرار الداخلي تتضمن العسكريين أو المتساوين بالعسكريين أي المتطوعين في سلك الشرطة.
ودعا اللواء الحمصي كافة المشمولين بالعفو إلى استغلال الفرصة والعودة إلى جادة الصواب وتسليم أنفسهم لوحداتهم كي يتم تشميلهم بالعفو كما دعا المواطنين إلى الاستفسار عن الموضوع من خلال مراجعة القضاء العسكري في كافة المحافظات أو شعب التجنيد.