الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد لأعوام 2011 وماقبلها

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الأحد الماضي المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2013 والذي ينص على الاعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2011 وماقبلها وكذلك المكلفين برسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وماقبل اذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

كما يتضمن المرسوم حالات إعفاء أخرى من الغرامات والجزاءات وينهي العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2011 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 16

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2011 وماقبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ب- يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وماقبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون باحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وماقبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013.

د- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات أ وب وج السابقة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

هـ – لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات أ وب وج المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

تطبق أحكام الفقرتين أ وب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:

أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2011 وماقبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- تكاليف أعوام 2012 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.

ج- التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين أ وب من هذه المادة بتاريخ 2-1-2013 ولغاية صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرات أ وب وج من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة (3)

يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته اذا تم تسديد الذمة لغاية 30-6-2013.

المادة (4)

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المنظمة بتاريخ 31-12-2012 وماقبل.

المادة (5)

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة (6)

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2011 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-3-1434 هجري الموافق لـ 10-2-2013 ميلادي.

 

وأكد المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش في تصريح لـ سانا أن المرسوم جاء لإعفاء مكلفي الأرباح الحقيقية عن عام 2011 وما قبل ومكلفي بقية الضرائب والرسوم الأخرى عن عام 2012 وما قبل والذين صدرت تحققاتهم في عام 2012 وما قبل ولم يتمكنوا من تسديدها حيث يستفيدون بموجب المرسوم من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات إذا تم تسديد الذمة المالية المترتبة عليهم حتى غاية 30-6-2013.

وأوضح درويش أن المرسوم يشمل المكلفين الذين صدرت تحققاتهم عام 2013 وما بعد حيث يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات اذا لم يتم تسديد الذمة ضمن السنة التي تحققت بها هذه الضريبة كما يشمل جميع المكلفين الذين تم تنظيم ضبوط تهرب ضريبي بحقهم قبل تاريخ 31-12-2012.

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة