قانونان.. الأول بإحداث السجل السياحي في وزارة السياحة والثاني يتضمن قانون العقوبات الاقتصادية

ثورة أون لاين :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /2/ لعام 2013 المتضمن إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات .

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1434هجري الموافق17-3- 2013. يصدر مايلي..

المادة (1)

تعاريف ..

يقصد بالتعابير التالية أينما ذكرت في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

الوزير المختص .. وزير السياحة .

الوزارة .. وزارة السياحة .

السجل .. السجل السياحي .

المسجل .. صاحب موقع العمل السياحي .

موقع العمل السياحي .. هو المكان المرخص له سياحيا الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي أو المكان المراد إشادة المنشأة عليه أو ترخيصه سياحيا.

الشركات .. الشركات المسجلة في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي تكون غايتها الأعمال السياحية.

المادة (2)

السجل وفروعه..

1- السجل أداة شهر يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل مواقع العمل السياحية التي تعمل في سورية .

2- يحدث في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات "السجل" ويعتبر أداة شهر لمواقع العمل السياحية وأصحابها.

3- يتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية ..

أ- سجل المؤسسات والوكالات السياحية .

ب- سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات.

ج- سجل المنشآت السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي.

د – سجل الشركات .

4- يتولى أحد العاملين في وزارة السياحة مسك السجل ويطلق عليه أمين السجل وعليه أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وشرف".

5- تسجل مواقع الشركات التي تكون غايتها السياحة في السجل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالشركات وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

المادة (3)

تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للأفراد ..

1- يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي ل"الافراد" أن يطلب من أمين السجل في المحافظة التي يقع فيها مركزه الرئيسي أن يسجل موقعه في السجل مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية..

2- يسجل في السجل وفق البند /1/ أعلاه ..

أ – الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للمسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.

ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار .

3- يجري القيد للبندين /أ/ ب/ بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

المادة (4)

تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للشركات..

1- تخضع الشركات المؤسسة خارج الأاراضي السورية ولها فرع أو شعبة أو وكالة في سورية لأحكام القانون الخاص بتسجيلها مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة .

2- تسجل مواقع الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها في السجل السياحي المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تسجيلها في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 مع ضرورة التقيد بالشروط الواردة في المادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

3- يقدم طالبو التسجيل إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة البيانات المطلوبة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

4- يسجل في السجل وفق البند 2 أعلاه ..

أ – الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

ب- الأحكام والقرارات المعلنة لإفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والقرارات المراد قيدها.

5- يجري القيد للبندين /أ / ب/ بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .

المادة (5)

المخالفات ..

1- كل صاحب موقع عمل سياحي أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية والتعديلات أو لا يذكر رقم ومكان سجله على المرسلات والمطبوعات الصادرة عنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 10000 ليرة سورية عشرة آلاف و 50000 ليرة سورية خمسون ألف ليرة سورية.

2- تحكم بالغرامة المشار إليها أعلاه محكمة بداية الجزاء بناء على طلب أمين السجل أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول .

3- إذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه بعد انقضاء المواعيد القانونية تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الحكم وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .

4- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل في السجل يعاقب مقدمه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة بين 1000 ألف ليرة سورية و5000 ليرة سورية خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5- يتم تسديد الغرامات الناجمة عن المخالفات إلى الخزينة العامة للدولة.

6- لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.

7- للمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.

8- تعتبر البيانات المسجلة سواء كانت اختيارية أو إجبارية نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها.

9- كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته السياحية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في السجل .

10- يخضع أمناء السجل الذين لايعملون بمقتضى هذه الأحكام للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة(6)

حل الخلافات ..

1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها السجل في كل خلاف يقع بين أمين السجل وأصحاب العلاقة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة خلال شهر من تاريخ تقديم الادعاء .

2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف حيث يصدر القرار عن محكمة الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن .

المادة (7)

أحكام عامة ..

1- كل قيد في السجل لم يحدد له ميعاد لقيده في المواد السابقة يجب طلب إجرائه خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها.

2- على أمين السجل أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الثبوتيات المرفقة أو أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

3- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل ولأمين السجل عند الاقتضاء إعطاء شهادة بعدم وجود قيد .

4- لا يجوز لأمين السجل أن يذكر في النسخ التي يسلمها ..

أ – الأحكام المعلنة لإفلاس المسجل إذا كان قد استرد اعتباره .

ب- الأحكام القاضية بالحجر أو إقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية .

5- يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي أو شركة مسجلين ذكر المكان الذي سجلا فيه رقم التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

المادة (8)

تعطى مواقع العمل السياحي المرخصة قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة بعد صدور هذا القانون وتعليماته التنفيذية للحصول على شهادة تسجيل سياحي وتعفى من رسم الطابع الوارد في البندين /أ / ب/ من المادة /9/ من هذا القانون .

المادة (9)

يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص برسم الطابع المقطوع البند 43 الآتي ..

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة /أ/ تسجيل الشركات ومواقع العمل السياحي عدا محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي.

مقدار الرسم /10000 ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/.

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة /ب/ تسجيل محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي.

مقدار الرسم /3000 ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشاة/.

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة /ج/ أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /أ/ السابقة.

مقدار الرسم /3000 ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشاة/.

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة /د/ أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /ب/.

مقدار الرسم /1000ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

المادة (10)

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

المادة (11)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في8 -5-1434هجري الموافق ل20-3-2013 ميلادي.

وفي تصريح لوكالة سانا أكدت وزيرة السياحة هالة الناصر أن القانون رقم /2/ المتعلق بإحداث السجل السياحي في الوزارة حاجة ملحة لكونه أداة شهر لكل المواقع السياحية في سورية مشيرة إلى أن أغلب المنشآت السياحية كانت تشهر سابقا لدى الجمعيات الحرفية أو السجل الصناعي أو التجاري.

وأوضحت الناصر أن هذا السجل كان مطلبا للسائحين القادمين إلى البلاد لأنه يعطي صورة مسبقة عن درجات المنشآت السياحية الموجودة ومستواها ووضعها الخدمي وكذلك سمعتها لافتة إلى أن المرسوم 41 لعام 1972 الذي تم بموجبه إحداث وزارة السياحة تضمن ضرورة وجود سجل سياحي للمنشآت السياحية وكذلك القانون 65 لعام 2009 الذي تم بموجبه إحداث غرف السياحة تضمن ان تكون المنشآت السياحية مشهرة لدى السجل التجاري والصناعي لحين صدور السجل السياحي كشرط لانتسابها إلى غرف السياحة.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم /3/ المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /3/ لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم /3/

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013

يصدر مايلي..

المادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين أزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

أ- القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.

ب- الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا.

ج- الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.

د- الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أوعامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

ه- السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن الموءقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

و- الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.

المادة (2)

يهدف هذا القانون إلى..

1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.

3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

 

الفصل الثاني

التجريم والعقاب

المادة (3)

يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل..

أ – من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.

ب- من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.

ج- من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.

المادة (4)

أ- من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

ب- وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.

المادة (5)

أ- من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على القل.

ب- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.

المادة (6)

من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافات أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة (7)

من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة (8)

من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

المادة (9)

أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة (10)

أ – من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

ب – وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

المادة (11)

أ – من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

ب- وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

المادة (12)

من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الاحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الاحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة (13)

من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

المادة (14)

من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد أنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .

المادة (15)

أ – كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.

ب – وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.

ج – تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.

د- إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.

المادة (16)

كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .

المادة (17)

كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .

المادة (18)

من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة (19)

أ – كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

ب – وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت .

المادة (20)

أ – من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.

ب – وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.

المادة (21)

أ – من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

ب – يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة (22)

من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة (23)

لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.

المادة (24)

توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .

المادة (25)

يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .

المادة (26)

إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .

المادة (27)

أ – لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.

ب- تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.

المادة (28)

يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.

المادة (29)

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.

المادة (30)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في8-5-1434هجري الموافق ل20-3-2013ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح لوكالة سانا أن القانون يهدف إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون مشيرا إلى أن القانون يأتي انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية وردعا للجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.

وأكد الأحمد أن تحقق عناصر الردع المطلوبة للجرائم الاقتصادية لجهة القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة أن معظم القضايا الاقتصادية ترتبط بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة.

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة