الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف يتمتع بالاستقلال المالي والإداري

ثورة أون لاين :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2013 القاضي باحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم /51/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة .. وزارة الأوقاف.

الوزير .. وزير الأوقاف.

الصندوق.. صندوق الزكاة والصدقات.

مجلس الإدارة.. مجلس ادارة صندوق الزكاة والصدقات.

المدير العام.. المدير العام لصندوق الزكاة والصدقات.

المادة (2)

يحدث في الوزارة صندوق يسمى "صندوق الزكاة والصدقات" يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

المادة (3)

يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1- تعظيم فريضة الزكاة واحيائها من خلال تقديم الخدمة المثلى للمزكين والتوزيع العادل لأموال الزكاة على المستحقين.

2- تذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها وحثهم على وجوب ادائها وتعريفهم بمقاصدها.

3- مساعدة الاسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي او العيني لهم وفق مقتضيات الحالة الاجتماعية ووضع الزكاة في مصارفها الصحيحة.

4- مساعدة الفقراء من طلاب العلم والايتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمؤسسات التي ترعاهم من جمعيات خيرية وغيرها.

5- المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وايجاد فرص العمل للمحتاجين.

6- المساهمة في مشاريع تنموية ذات نفع عام وفق احكام الشريعة الاسلامية.

7- الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم انسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الخيري وخدمة المحتاجين والمعوزين وفق أسس الشريعة الاسلامية.

المادة (4)

يمول الصندوق من المصادر الآتية:

1- أموال الزكاة التي يؤديها المسلمون إليه.

2- الصدقات المادية التي يقدمها المسلمون.

3- المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها مجلس الإدارة.

4- ريع الأموال التي يستثمرها الصندوق.

5- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

6- أية موارد اخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (5)

أ- تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الاسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة.

ب- يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ولايجوز أن يتم الصرف منها إلا في المصارف الشرعية للزكاة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

المادة (6)

يتولى إدارة الصندوق:

1- مجلس الادارة.

2- المدير العام.

المادة (7)

أ- يتألف مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:

الوزير.. رئيسا

أحد أعضاء اتحاد علماء بلاد الشام من سورية.. عضوا ونائبا للرئيس

أحد معاوني الوزير.. عضوا

معاون وزير الشؤون الاجتماعية يقترحه وزير الشؤون الاجتماعية.. عضوا

خمسة من كبار العلماء في سورية.. اعضاء

اثنان من مفتي المحافظات.. اعضاء

ممثل عن اتحاد غرف التجارة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا

ممثل عن اتحاد غرف الصناعة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا

المدير العام.. عضوا

أحد العاملين في الوزارة من مرتبة مدير على الاقل.. مقررا

ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة (8)

أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه بتكليف منه وتتخذ القرارات بالتصويت باجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

ب- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضروريا من بيانات أو ايضاحات على ان يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.

ج- لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه.

المادة (9)

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولا عن اقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من احداثه ويتولى على وجه خاص..

.. اقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير.

.. وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية.

.. تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها .

.. تشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها.

.. اقتراح احداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات واقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير.

.. اقتراح الموازنة السنوية للصندوق.

.. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة للصندوق.

.. وضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.

.. تصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق.

.. تعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.

.. مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير العام.

.. الموافقة على اشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير.

.. التفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير.

المادة (10)

أ- يعين المدير العام بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من حملة الاجازة الجامعية في الشريعة الاسلامية على الأقل.

ب- في حال تسمية المدير العام من غير العاملين في الدولة يتقاضى المكلف الاجر الذي يحدده مجلس الإدارة ويصرف من موازنة الصندوق.

المادة (11)

يتولى المدير العام الاشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الاخص المهام الآتية:

1- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير.

2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق.

3- تنفيذ خطة عمل الصندوق.

4- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

5- تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمنا الوضع المالي والإداري للصندوق.

6- يوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق.

7- الاشراف على لجان جمع الزكاة.

8- أية مهام اخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

المادة (12)

المدير العام هو آمر الصرف للصندوق.

المادة (13)

أ- لمجلس الإدارة أن يستثمر جزءا من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها.

ب- لمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (14)

أ- يعفى الصندوق والمستفيدون من المنح أو الاعانات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت.

ب- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم التي ترد على أي عقود أو عمليات يجريها بما فيها رسم الطابع كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها عما يرد إليه من منح أو اعانات أو هبات أو قروض ويعفى من تقديم الكفالات والرسوم والتأمينات القضائية.

المادة (15)

لدافع الزكاة أو المتصدق أو المتبرع تحديد أوجه صرف المبالغ التي دفعها للصندوق شريطة عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الاسلامية.

المادة (16)

تعتبر أموال الصندوق من أموال الدولة العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.

المادة (17)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-9-1434 هجري الموافق لـ 22-7-2013 ميلادي.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في تصريح لـ سانا أن المرسوم التشريعي يشكل "نقلة نوعية كبيرة في العمل الدعوي الاسلامي في سورية".

وبين الوزير السيد أن الصندوق يهدف إلى تعظيم فريضة الزكاة وإحيائها في هذا الشهر الفضيل مشيرا إلى أن هذه الفريضة العظيمة التي وردت في القرآن الكريم وقرنت بالصلاة في مواضع كثيرة بالايات القرءانية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن الصندوق يتمتع باستقلال إداري ومالي ويذكر المسلمين والمواطنين جميعا بفريضة الزكاة ومشروعيتها ووجوب أدائها وتعريف مقاصدها ومساعدة الأسر المحتاجة من خلال تقديم العون المادي والعيني لها وفق مقتضيات الحالة الاجتماعية ووضع الزكاة في مصارفها الصحيحة.

وأوضح الوزير السيد أن هناك الكثير من الناس يريدون اخراج زكاة أموالهم لكن لا يعرفون المصارف الصحيحة لها والتي وردت في القرآن الكريم لافتا إلى أن هذا الصندوق سيؤدي إلى مساعدة الفقراء من طلاب العلم والايتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وتأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الصندوق يساهم في ايجاد فرص عمل وفي مشاريع تنموية ذات نفع عام وفق احكام الشريعة الاسلامية للوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم انسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الخيري والعمل الوقفي بشكل رئيسي وخدمة المحتاجين وفق اسس الشريعة الاسلامية الغراء.

وأوضح وزير الأوقاف أن أموال الصندوق من غير الزكاة سيتم وضعها في حساب خاص لدى أحد المصارف الاسلامية العاملة في سورية يحددها مجلس الادارة ويخصص حسابا مستقلا لاموال الزكاة ولا يجوز ان يصرف منها الا في المصارف الشرعية للزكاة حصرا ووفق أحكام الشريعة.

وقال الوزير السيد "يحق للصندوق وإدارته افتتاح صناديق في مديريات الأوقاف بكل المحافظات واقرار أنظمتها حيث تحدد هذه الأنظمة بقرار لاحق من الوزارة" مذكرا المواطنين باخراج زكاة أموالهم وتحصينها من التلف.

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة