الثورة – السويداء – رفيق الكفيري:
تناولت الجلسة الثانية من الأسبوع القانوني الذي تقيمه عدلية السويداء الوصية وأحكامها، إجراءات التنفيذ المدني المتعلقة بالحجز التنفيذي ومفاعيله وإراءة وتسليم الأطفال المحضونين.
وأشار القاضي أشرف الطويل قاضي المذهب الثاني إلى أن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وقد نصت المادة 207, من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، كما نصت المادة 208 من ذات القانون على أنه تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، ونصت المادة 876 من القانون المدني السوري على أنه تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في نشأتها، لا تمنح الأجنبي الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين، في حين نصت المادة 18 من ذلك القانون أنه يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي ومن صدر منه التصرف قبل موته، موضحاً أن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية السوري تنص على تطبيق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان، الفقرة ج من المادة 307 المتعلقة بطائفة الموحدين المسلمين، والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية.
بدورها بينت المستشار إخلاص درويش رئيس محكمة الأحداث الجماعية ورئيس التنفيذ المدني أنه إذا لم يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكمة فإنها تكون حبراً على ورق. والإخطار قبل التنفيذ ونوعه وإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وإجراءات الحجز على العقار، منوهة إلى أن الإراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً للطفل بالدرجة الأولى، ولكل من له الحق بالمشاهدة “الأب، الأم، الجد، الجدة” ومدة الإراءة ومكانها يكون بالاتفاق بين الطرفين، وفي حال عدم الاتفاق يكون اللجوء إلى القضاء لتحديد ذلك.