الثورة- حسين صقر:
كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق، والمقصود فيه هو إجبار الزوجة على السكن مع الزوج في مايسمى بيت الطاعة، وخاصة أن قوانين الطلاق كانت أكثر صعوبة فيما مضى، إلا أن القانون والشرع لا يجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها، إلا في حالات.
وللإجابة على ما إذا كان يجبر القانون والشرع هذه الزوجة أو تلك على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها؟..و بماذا استبدل القانون والشرع بدل امتناع الزوجة متابعة حياتها مع زوجها، وهل يسقط حق المرأة في الإنفاق حال الامتناع عن ذلك؟ وما هو مبدأ الحبس الذي تمتنع بموجبه الزوجة الخضوع لبيت الطاعة، ومتى تسقط النفقة الزوجية، وما هو تعريف المرأة الناشز وغيرها من الأسئلة التقت “الثورة” المحامي باسل تمو والذي قال:إن أول نقطة يجب معرفتها أن جميع مواد قانون الأحوال الشخصية مأخوذة من الشريعة الإسلامية، وتتفق معها من حيث المضمون والنتيجة، “أي إنه لا تعارض بينهما ولا استقلالية من النتيجة”
الزوجة ملزمة شرعاً
وأضاف أن النقطة الثانية: أن الزوجة ملزمة شرعاً وقانوناً بمتابعة الحياة الزوجية مع زوجها في مسكنه حال تحقق شرطين وهما، أن يكون مقدم أو معجل المهر المسمى للزوجة في عقد الزواج مدفوعاً للزوجة كاملاً من قبل الزوج، ثانياً توفر المسكن الشرعي المعد من قبل الزوج للزوجة ويجب أن يكون هذا المسكن مستكمل الشروط، كأن يكون مناسباً للحالة الاجتماعية للمرأة أو كما يصح القول: أن يكون المسكن مشابهاً لمثيلاتها، ويوفر الاستقلالية للزوجة، ذلك حيث إن الزوجة غير ملزمة بالسكن مع أهل الزوج، إلا إذا تضمن عقد الزواج على شرط يتضمن سكن الزوجة مع هؤلاء الأهل أو في منزلهم.
وأضاف تمو ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك إن تضررت وذلك حسب نصوص المواد ” 65 و66و67و68و69″ من قانون الأحوال الشخصية السوري المعدل بعام 2020.
السكن الملائم
وأوضح فإذا ما تحققت هذه الشروط وجب على الزوجة شرعاً أن تتابع حياتها الزوجية مع زوجها في هذا المسكن، وفي حال امتنعت عن ذلك فيحق للزوج التقدم بدعوى متابعة زوجية أمام القاضي الشرعي المختص مكانياً، وفي هذه الحالة أول ما يتأكد منه القاضي الشرعي أن معجل المهر مدفوع، فإذا ما ثبت له ذلك يقوم القاضي بالتأكد من ملاءمة هذا المسكن، وذلك عن طريق المعاينة والكشف الحسي على المنزل، فإذا ماكان هذا المنزل أو المسكن مستكملاً لشروطه يصدر القاضي الشرعي قراره بإلزام الزوجة على متابعة الحياة الزوجية مع زوجها في مسكنه الشرعي وتنفيذ القرار عن طريق دائرة التنفيذ المختصة عند اكتساب قراره الدرجة القطعية ..
سقوط النفقة
وقال تمو: يعد ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ، ويتم إخطار الزوجة لتنفيذ مضمونه مطرح التنفيذ خلال مدة أقصاها خمسة أيام، وهنا إما أن تنفذ الزوجة مضمون قرار المتابعة وإما أن ترفض التنفيذ بعدم التحاقها بالزوج، وفي هذه الحالة وهي رفض الزوجة متابعة زوجها بالالتحاق به في المسكن الشرعي المعد، يصدر رئيس التنفيذ قراره باعتبار المرأة ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة، وذلك حسب نص المادة 73، كما تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين: إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي، وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها، وهنا يجب التنويه بأنه لا يوجد حبس إكراهي في سورية لإلزام الزوجة الممتنعة عن تنفيذ مضمون قرار المتابعة بالإكراه حبساُ، ولم يرد في تاريخ القضاء السوري أن تم تنفيذه عن طريق الإكراه بالحبس، وإنما فقط تعتبر ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة.
وأوضح تمو أيضاً لا يوجد شيء لا شرعاً ولا قانوناً يسمى بيت الطاعة، بل متابعة الحياة الزوجية أو مسكن شرعي.
الناشز
وأضاف بالنسبة لتعريف المرأة الناشز لايوجد بالقانون تعريف محدد وإنما يمكن تعريفها على أنها المرأة التي استعصت على زوجها دون وجود أي مسوغ شرعي، ولا تطيع زوجها بالأمور التي أوجبها الشرع طاعته فيها والتي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر، أي إن الزوجة يحق لها بحالة واحدة أن تحبس نفسها عن زوجها وألا تطيعه دون أن تعد ناشزاً، وفي هذه الحالة، لا يكون معجل مهر المرأة المسمى في عقد الزواج مدفوعاً، ويكون الزوج ممتنعاً عن دفعه رغم مطالبة الزوجة للزوج بأدائه أو دفعه، فقط بهذه الحالة فقط يحق للمراة العصيان إلى حين قيام الزوج بدفعه للمرأة.