المحامي غريب لـ “الثورة”: العفو يؤكد ارتباط القانون بالمجتمع واستثنى الجرائم التي تشكل خطراً على الأفراد
الثورة – ريم صالح:
أكد المحامي وائل شيخ غريب في تصريح خاص للثورة أن صدور المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/11/2023، يؤكد ارتباط القانون بالمجتمع وما له من منعكسات إيجابية هادفة في حياة المستفيدين منه وعلى أسرهم ما يساهم في عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأشار إلى أنه قد روعي في إصداره استثناء الجرائم التي تشكل خطراً على أمن المجتمع وأفراده إضافة إلى الجرائم التي تمس عادات وتقاليد مجتمعنا، والتي سنوضحها لكم:
• جرائم الخيانة المنصوص عليها من المادة ٢٦٣ حتى ٢٦٨ من قانون العقوبات السوري.
• جرائم التجسس المنصوص عليها من المادة ٢٧١ حتى المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات السوري.
• من قام بأعمال تعذيب المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات السوري.
• جرم الشهادة الكاذبة المنصوص عليها في المواد ٣٩٧ -٣٩٨ من قانون العقوبات السوري.
• الجرائم المتعلقة بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة المنصوص عليها بالمواد 402 – 403 من قانون العقوبات السوري.
• جريمة حلف اليمين الكاذبة المنصوص عليها في المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات السوري.
• جريمة السفاح المنصوص عليها في المواد ٤٧٦ – ٤٧٧ من قانون العقوبات السوري.
• جريمة خطف الأولاد المنصوص عليها في المادة ٤٧٨ من قانون العقوبات السوري.
• جرائم الاغتصاب والفحشاء المنصوص عليها من المادة ٤٨٩ حتى ٤٩٦ من قانون العقوبات السوري.
• جريمة مراودة زوجة سجين أو الخطف بقصد ارتكاب الفجور المنصوص عليها في المواد ٤٩٩ حتى ٥٠٢ من قانون العقوبات السوري.
• جرم المجامعة على خلاف الطبيعة المنصوص عليها بالمادة ٥٢٠ من قانون العقوبات السوري.
• جريمة إضرام النار المنصوص عليها في المواد ٥٧٣ و574 و575 و577 و578 من قانون العقوبات السوري.
• الجرم المرتكب من قبل عصابة نهب مسلح المنصوص عليها في المادة ٧٣٠ من قانون العقوبات السوري.
• جريمة حيازة نقد خاص ببلاد العدو المنصوص عليها بالمرسوم رقم 68 للعام ١٩٥٣.
• جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني المنصوص عليها بالقانون رقم 286 لعام 1956.
• الجرائم المتعلقة بالدعارة المنصوص بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٦١.
• جرائم التهريب المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.
• الجرائم المتعلقة بتنظيم الإخوان المسلمين المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٩ لعام ١٩٨٠.
• جرائم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص المنصوص عليها في القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٦.
• جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم ١٩ للعام ٢٠١٢.
• جرائم مخالفات البناء المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢.
• الجرائم الاقتصادية والمالية المنصوص عليها بالقانون رقم ٣ لعام 2013.
• جريمة إضرام النار قصداً في الأراضي الحراجية المنصوص عليها في المادة ٢٩ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٨.
• الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.