الجرائم الإلكترونية.. الحاجة للوعي ونشر ثقافة الإجراءات الواجب اتباعها

الثورة-نيفين عيسى:
مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها على نطاق واسع، تزايدت الجرائم الإلكترونية التي تستوجب المتابعة والتقليل من آثارها على المجتمع.
في إطار ذلك بين الملازم أول أمجد غانم من فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية- إدارة الأمن الجنائي في لقاء خاص مع “الثورة” أن الجريمة الإلكترونية هي سلوك مُجرم وفقاً للقانون، حيث يُقترف بواسطة تقانة المعلومات، ويستهدف المعلومات ونظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة، منوهاً بأنه يتضمّن ذلك المعلومات أو المحتوى الرقمي الموجود على وسائل تقانة المعلومات واختراق أو تعطيل المنظومات المعلوماتية مثل السيرفرات أو الراوترات أو أي جهاز مرتبط على الشبكة أو أجهزة الموبايل، بقصد تعطيلها أو الإضرار بها أو إخراجها من الخدمة، وكذلك إعاقة الوصول إليها، مشيراً إلى أن إضافة محتوى رقمي على الشبكة يُشكّل جُرماً ضمن الجرائم المذكورة في القانون وهي القدح والذم والتحقير أو المساس بهيبة الدولة، مؤكداً أنّ المشرع السوري شدد العقوبة في أي جريمة مرتكبة من الجرائم المنصوص عليها وفق القوانين النافذة إذا تم ارتكابها باستعمال وسائل تقانة المعلومات.
ثقافة الشكوى
وحول كيفية زيادة الوعي بموضوع الجرائم الالكترونية والتعامل معها، أوضح غانم أن ذلك يتم من خلال زيادة نشر ثقافة الشكوى والإجراءات التي يجب اتباعها لمعالجة أي شكوى بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن للقانون رقم/20/ لعام/2022/ دوراً فاعلاً في ذلك كونه قام بشرح وتفصيل كل جريمة وعقوبة كل منها، وشجع المواطنين على تقديم الشكوى المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وشدد على عقوبتها.
1853 ضبطاً حتى نهاية شهر 11
أما عن عدد الضبوط المنظمة حتى نهاية الشهر الماضي، فقد بلغ مجموعها 1853 ضبطاً، منها 1348 متعلقاً بالذم والشتم والتشهير عبر الشبكة، و27 ضبط انتهاك خصوصية، و135 ضبط تهديد وابتزاز عبر الشبكة، إضافة إلى 172 ضبط احتيال عبر الشبكة، و56 ضبط دخول غير مشروع لمنظومة معلوماتية أو إشغال اسم موقع إلكتروني.
أبرز أنواع الجرائم المرتكبة
وأوضح الملازم غانم أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة هي الذم والسب والاحتيال والابتزاز عبر الشبكة، مع التوضيح إلى أن صاحب أي منشور أو محتوى على الشبكة يُعتبر مسؤولاً عن جميع التعليقات التي ترد على هذا المحتوى ويجب عليه حذف أي تعليق ترد فيه إساءة لشخص أو جهة معينة، وإلا فإنه يُعتبر شريكاً بالإساءة التي وردت على المحتوى الرقمي الذي يُنشر.
وينصح غانم بعدم نشر المعلومات الشخصية عبر الشبكة وعدم التواصل مع أشخاص مجهولين وإعطائهم معلومات أو الثقة بهم بشكل عام، وكذلك التنبه للصفحات التي تدّعي الوطنية وعدم التعامل معها وإرسال وثائق رسمية لها تخصّ الحياة الشخصية أو المهنية.
رأي قانوني
المحامي حسن حماده أوضح لـ “الثورة” بعض مواد القانون 20 لعام 2022 الناظم للتواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية بين:
أن المادة /24/ متعلقة بالذم الإلكتروني والتي تنص على أن يُعاقب بغرامة من 200,000 ل.س إلى 300,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300,000 ل.س إلى 500,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 500,000 ل.س إلى مليون ل.س إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
عقوبة القدح والتحقير
حماده أوضح أن المادة /25/ تتضمن القدح أو التحقير الإلكتروني وتنص على أن يعاقب بغرامة من 100,000 ل.س إلى 200,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة، ويعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من 200,000 ل.س إلى 300,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 300,000 ل.س إلى 500,000 ل.س إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
وأضاف حماده نصت المادة /26/ المتعلقة بجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، لافتاً أن المادة الأولى يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء، وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من مليوني ليرة، إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.
أما المادة الثانية فنوه حماده بأنه يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتُشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من أربعة ملايين ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

 

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة