الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح تعويض معيشي بمقدار 4000 ليرة شهرياً للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية

ثورة أون لاين :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي.

ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /7/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور ..

يرسم مايلي

المادة (1)

يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 4000 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي.

المادة 2/

يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون الدائمون منهم والمتعاقدون بعقود سنوية.

المادة 3

أ /يمنح التعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون للمتقاعدين العسكريين وللمتقاعدين المدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين وكذلك للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.

ب/ يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة/أ/ السابقة أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على أفراد هذه الأسر وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

ج/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.

المادة 4/

لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

المادة 5/

لا يدخل التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات.

المادة 6/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية.

المادة /7/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/

يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 27-3-1436 هجري الموافق لـ 18-1-2015ميلادي.

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد 

 

آخر الأخبار
توزيع ألبسة شتوية على مهجري السويداء في جمرين وغصم بدرعا   زيارة مفاجئة واعتذار وزير الصحة..  هل يعيدان رسم مستقبل القطاع؟   5 آلاف سلة غذائية وزّعها "الهلال  الأحمر" في القنيطرة آليات لتسهيل حركة السياحة بين الأردن وسوريا دمج الضباط المنشقين.. كيف تترجم الحكومة خطاب المصالحة إلى سياسات فعلية؟  قمة المناخ بين رمزية الفرات والأمازون.. ريف دمشق من تطوير البنية الصحية إلى تأهيل المدارس   زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن.. تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي     تحسن ملحوظ في سوق قطع غيار السيارات بعد التحرير  "إكثار البذار " : تأمين بذار قمح عالي الجودة استعداداً للموسم الزراعي  دمشق تعلن انطلاق "العصر السوري الجديد"   من رماد الحرب إلى الأمل الأخضر.. سوريا تعود إلى العالم من بوابة المناخ   الطفل العنيد.. كيف نواجه تحدياته ونخففها؟   الجمال.. من الذوق الطبيعي إلى الهوس الاصطناعي   "الطباخ الصغير" .. لتعزيز جودة الوقت مع الأطفال   المغتربون السوريون يسجلون نجاحات في ألمانيا   تامر غزال.. أول سوري يترشح لبرلمان آوغسبورغ لاند محاور لإصلاح التعليم الطبي السوري محافظ حلب يبحث مع وفد ألماني دعم مشاريع التعافي المبكر والتنمية ابن مدينة حلب مرشحاً عن حزب الخضر الألماني خاص لـ "الثورة": السوري تامر غزال يكتب التاريخ في بافاريا.. "أنا الحلبي وابنكم في المغترب"