من يُنفِّذ القرار بوقف العمل بالقوانين الاستثنائية؟

الثورة – تحقيق هلال عون:
تضمن خطاب النصر لرئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، عقب انتصار “الثورة السورية”، قراراً بإيقاف العمل بالقوانين الاستثنائية، وهذه خطوة جيدة نحو تحقيق العدالة للمجتمع، إلا أنه لم يجرِ حصر هذه القوانين الاستثنائية التي يجهلها معظم الناس.

صحيفة الثورة تابعت هذا الموضوع، ومن خلال جهود مميزة لعدد من رجال القانون تمّ حصر هذه القوانين لتكون جاهزة بين يدي الجهات المعنية، ولتعريف المواطنين بها.. فلنتابع التفاصيل:

البداية مع المحامي الدكتور مؤيد زيدان الذي عرّف القوانين الاستثنائية، بقوله: إنها القواعد القانونية التي تصدر في ظل ظروف استثنائية، اقتصادية واجتماعية وسياسية تطرأ على المجتمع، وغايتها، إما الوقاية من مشكلة مستقبلية، وإما علاج وقائع أو متغيرات اجتماعية حدثت على أرض الواقع، ويكون لها تأثير في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والتربوي.

وعما إذا كانت هذه القوانين قد عملت على تطبيق العدالة وحماية الصالح العام أيام نظام الأسد المخلوع؟ قال د. زيدان: إن ممارسات النظام المخلوع الممنهجة، وسياساته الهدامة للبلاد والعباد، لم تكن على هذا النهج في استخدام القوانين الاستثنائية كعوامل وقائية أو علاجية للمتغيرات الاجتماعية وبما يحقق العدالة والصالح العام لأفراد المجتمع، بل كان هدفها حماية ذلك النظام وأسرته ومن يطوف حوله.. لذلك كانت السمة العامة لها مجافاة العدالة وانتهاك حقوق الإنسان، وخلق قواعد قانونية تسببت بنتائج عكسية على المجتمع.. (سنذكر القوانين الاستثنائية في آخر التحقيق).

دوافع ومبررات

المحامي الأستاذ محمد عماد الصفرة الذي تحدّث عن مبررات إصدار القوانين الاستثنائية، موضحاً أن القانون هو تعبير عن إرادة المجتمع في لحظة زمنية معينه، لتحقيق غاية أو حفظ حق يراه المجتمع في تلك اللحظة جديراً بالحماية.

لذلك من الطبيعي عند حدوث ظروف استثنائية تهدد الغايات والحقوق التي يراها المجتمع جديرة بالرعاية أن تصدر قوانين استثنائية لمواجهة هذه الحالات المستجدة، كما هو الحال عند انتشار الأمراض والأوبئة أو في حالات الحروب أو في الأزمات الاقتصادية، لمواجهة هذه الظروف.

وبحسب المحامي الصفرة، يعاب على القوانين الاستثنائية أمران، الأول: استمرار الاستثناء لمدة طويلة غير محددة، رغم زوال الظرف الذي صدر القانون لمعالجته. والثاني: أن تستغل السلطة حالة الاستثناء لإصدار قوانين تحد من الحريات أو تسلب حقوق المواطنين، كما حدث في عهد النظام البائد من إصدار قوانين استثنائية للاستيلاء على الملكيات أو حجز الحرية.

معايير القانون الاستثنائي

وعن المعايير التي تميز القانون الاستثنائي عن القانون الأصلي أو الطبيعي، تحدّث مدير مركز الوفاق للتحكيم القانوني التجاري المحامي محمد وسام كريم الدين: عادة ما يتم التمييز في الفقه القانوني بين القانون العادي والقانون الاستثنائي، بناء على معيارين، الأول: هو الجهة التي أصدرت القانون، كما في الحالات التي يسمح فيها الدستور بإصدار قوانين من السلطة التنفيذية تكون نافذة لحين عرضها على السلطة التشريعية. والمعيار الثاني: معيار موضوعي من القانون ذاته، كأن يكون القانون قد نصّ على أنه استثنائي أو حدد له مدة نفاذ.

أما في الحالة السورية الحالية، فإننا لا نتحدث- بحسب كريم الدين- عن قوانين استثنائية بالمعنى الفقهي، وإنما هي قوانين استثنائية من حيث غاياتها وتكوينها ومخالفتها لمبادئ الحق والعدالة، حتى وإن صدرت صحيحة من حيث إجراءات الإصدار أو كانت دائمة، وسواء صدرت حديثاً أو من مدة طويلة.

ووفق المفهوم السابق فإن قوانين صدرت عن السلطة التشريعية المخولة بإصدارها في زمانها قد تعتبر قوانين استثنائية، ولمعالجة هذه الحالة يمكن اعتماد عدة معايير لتحديد القانون الاستثنائي الشاذ عن الحق والعدل والمنطق ، ومنها:أولاً: معيار اتفاقه مع القواعد العامة للقانون وقواعد العدالة، فللقانون قواعد عامة اتفق عليها فقهاء القانون في العالم وإن كانوا في بعض الأحيان يتجاوزونها لمصلحة أجدر بالرعاية، إلا أنها هي الأصل وتنسجم والفطرة السليمة، فالأصل حرية التعاقد، ويرد على هذا الأصل استثناءات لا حصر لها ولكن لها مسوغها القانوني الذي يربطها بغاية أسمى، كحفظ الطرف الضعيف، أو تأكيد أهمية ما يتم التعاقد عليه وغير ذلك، كما أن الأصل في حق الملكية حرية المالك بالتصرف في ملكه، إلا أنه يمكن تقييد هذا الحق بعدم الإضرار بالجوار أو انتزاعه لمصلحة عامة لا تتم إلا به، أما إذا كان التقييد لمصلحة أدنى، فيكون مخالفة للأصل، غير مرتبط بغاية عليا أحق بالرعاية، وهنا نكون أمام حالة استثنائية شاذة ويكون هذا القانون استثنائياً حسب مفهوم المبادئ والقيم التي تحميها الثورة.

ثانياً: معيار توافقه مع أصل القانون ومصدره، إن لكل قانون أصلاً تم بناؤه عليه، هذا الأصل يمكن أن يكون شريعة الله في أرضه، أو قانون لدولة أخرى أو مبادئ العدالة أو العرف، وكذلك مصادرالتشريع فقد يكون مصدرالتشريع هو الفقه الإسلامي، مثل قانون الأحوال الشخصية، فإذا ما خالف القانون هذا الأصل وجنح عنه فإنه قانون استثنائي، ولا يكفي أن يكون القانون مخالفاً لأصله، فقد يكون سبب المخالفة خصوصية الوضع المحلي، فقانون العقوبات السوري الذي أخذ جله من القانون الفرنسي خالف القانون الفرنسي ببعض الجرائم التي جرمها حفاظاً على الطابع الخاص للمجتمع السوري.

قد يخالف القانون أصله المحلي، فمثلاً القانون المدني نظم عقد الإيجار، ثم صدرقوانين متعددة للإيجار خالفت هذا الأصل.. لذلك لابدّ من الرجوع لمبررات المخالفة وأهميتها في الخروج عن الأصل لإقرارالحالة الاستثنائية أو رفضها.

ثالثاً: الأسباب الموجبة، فلكل قانون أسباب موجبة قد ترفق معه عند إصداره أو تتواجد في المناقشات التي تسبق اعتماده وإصداره، ومجموع الآراء التي أدّت إلى هذه النتيجة، وبذلك فإن عرض الأسباب الموجبة لأي قانون تظهرالمبررات التي تمّ بناؤه عليها والغايات التي آثر حفظها وانسجام النتيجة التي وصل إليها مع هذه الغايات، ومن ثم تقارن الغايات المرجوة مع ما حققه القانون فترة سريانه ومع ما سببه من أضرار فإن رجحت كفة الضررفإن القانون مخالف لأصل الحق والعدالة.

تعديل القوانين الاستثنائية

وعن الإجراءات التي يمكن اتباعها لإلغاء القوانين الاستثنائية، قال د. مؤيد زيدان: يجب العمل في هذه المرحلة الانتقالية على تعديل هذه القوانين بشكل كلي أو تعديل بعضها بما يتناسب وحاجة المجتمع وتحقيق العدالة والصالح العام، وإن هذا التعديل يجب أن يكون مدروساً بحيث لا يؤثرعلى الحقوق المكتسبة للأفراد، إلا ما يراه المجلس التشريعي من أمورتتعلق بالنظام العام وتحقق مصلحة عامة، فيمكن أن يتنازل في سبيل رعايتها عن الحقوق المكتسبة للأفراد.

وفي سياق ما يجب فعله في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا يرى أ. محمد وسام كريم الدين أنه من المفيد تشكيل لجنة قانونية لدراسة القوانين وتحديد ما هو استثنائي منها وفق مفهوم الثورة والمعايير التي ذكرناها، لرفعها إلى رئيس الجمهورية المفوض بإلغائها أو تعديلها أو إيقاف العمل بها.

وعما إذا كان يمكن أن يؤثر إلغاء القانون الاستثنائي على حقوق الأشخاص سلباً أو إيجاباً، وكذلك في حال صدور قانون جديد، هل يلغي قانوناً قديماً أم لا ، وأي القانونين يطبق؟.

عن التساؤل المزدوج السابق يجيب المحامي أ. محمد عماد الصفرة بالقول:

بالنسبة للقوانين المدنية فإنها لا تطبّق بأثر رجعي إلا إذا نص القانون الجديد على ذلك، وفق ما هو عليه القانون المدني السوري، أو أن ينص القانون على طريق معالجة القانون الملغى، كما فعل في عقود الإيجار السكنية القديمة، فقد أجبرالمالك على التخلي عن نسبة من ملكيته مقابل استرجاع العقار.

أما القوانين الجزائية فإن الأصل هو عدم رجعية القوانين الجزائية، بمعنى أن القانون الجزائي لا يجوز أن يطبق على الفترة السابقة لصدوره، وهذه القاعدة تتماشى مع قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون.

وحول ما إذا كنا سنشهد مستقبلاً قوانين استثنائية جديدة، يرى المحامي

أ. محمد وسام كريم الدين أنه لا يعيب أي قانون أن يكون استثنائياً شرط أن يصدر وفق الدستور، وأن يكون نابعاً من إرادة الشعب الحرة وناشداً مصالحه وغاياته ومحافظاً على حقوقه أو حقوق.القوانين..

أخيراً: ننشر قائمة بالقوانين الاستثنائية، أو التي يتضمن نصوصاً استثنائية وغير متوافقة مع قواعد العدالة والصالح العام في سوريا، وقد جمعها بجهد مميز المحامي الدكتور مؤيد زيدان:

– قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم 61 لعام 1950.

– قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم 51 لعام 1950.

-قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958.

– قانون التموين والتسعير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 123 تاريخ 1960 وتعديلاته

– قانون قمع الغش والتدليس الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1960.

– قانون مناهضة أهداف الثورة الصادر بالقانون رقم 6 لعام 1964 وهو يعاقب كلّ من يُناهض أهداف ثورة الثامن من آذار المزعومة بعقوبة تصل إلى الإعدام.

– قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966.

– المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965 الخاص بمقاومة النظام الاشتراكي.

– المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1966 المتضمن إمكانية صرف القضاة ونقلهم بقرار من مجلس الوزراء.

– قانون تنظيم إدارة المخابرات العامة الصادربالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1968 والذي منح العاملين في إدارة المخابرات العامة حصانة ضد الملاحقة القانونية تجاه الجرائم التي يرتكبونها في أثناء تأديتهم لعملهم إلا بإذن خاص من مدير إدارة المخابرات.

– قانون التنظيمات الداخلية لإدارات المخابرات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 549 لعام 1969 والمتضمن عدم ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.

– قانون الجنسية رقم 276 لعام 1969.

– قانون جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974م إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهرّبة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

– قانون حماية أمن حزب البعث وعناصره وممتلكاته الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1979.

– قانون تجريم جماعة الإخوان المسلمين وإعدام كل من ينتسب لها ويحمل أفكارها رقم 49 لعام 1980.

– قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

– المرسوم التشريعي المتضمن الخدمة العسكرية رقم 30 لعام 2005.

– قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته بالمرسوم 20 لعام 2024.

– المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 الذي يعطي سلطة توقيف أي شخص لمدة 60 يوماً (توقيف عرفي).

– قانون رقم 64 لعام 2008 المتضمن حماية عناصر وزارة الداخلية والأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية من الملاحقة بسبب ما يرتكبونه من جرائم خلال عملهم.

– قانون منع التظاهر الصادر بالمرسوم رقم 54 لعام 2011.

– قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم رقم 100 لعام 2011.

– قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون إحداث محاكم الإرهاب رقم 22 لعام 2012.

– المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 المتضمن التعبئة العامة.

– قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.

المرسوم التشريعي 55 لعام 2011 المتضمن إضفاء صفة الضابطة العدلية على كافة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى عناصر الشرطة المدنية، ومنحها حق التوقيف الاحتياطي لمدة ستين يوماً.

– قانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 وتعديلاته عام 2024 الذي وسع من باب تملك الأجانب للعقارات في سورية.

– المرسوم رقم 63 لعام 2012 الذي خوّل وزارة المالية تجميد أصول الأشخاص تحفظيّاً ودون أمر من المحكمة.

– قانون تسريح الموظف في الدولة وحرمانه من المعاش التقاعدي إذا ثبتت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2012.

– المرسوم 66 لعام 2012 الذي أحدث مناطق تنظيمية في دمشق بعد استيلاء النظام على العقارات في مناطق الثوار واستملاكها لإعادة منحها وتمليكها لمن دعمه.

– قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

– قانون المحكمة الدستورية رقم 7 لعام 2014.

– قانون إنشاء مناطق تنظيمية رقم 10 لعام 2018 وكان الهدف منه تشتيت وضياع أملاك المهجرين من السوريين واستملاك مناطقهم.

– قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021.

– المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي يجرم التعامل بغير الليرة السورية والمرسوم المعدل له رقم 5 لعام 2024 المتضمن التسوية.

– قوانين التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديله بالقانون 22 لعام 2000، وتجريم التعامل بالمواد التموينية.

– قانون الإيجار رقم 111 وتعديلاته، الذي سمح بالتمديد الحكمي للمستأجر ثم صدر قوانين الإيجار المتعاقبة التي ملكت المستأجر 40 في المئة من المأجور وآخرها قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015.

– المرسوم التشريعي رقم 335 لعام 2012 المعدل للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقانون تفرغ أعضاء هيئة التدريس رقم 7 لعام 2006، الذي منع أساتذة الجامعات من العمل في مخالفة دستورية لمنعهم من العمل إلا بفرض أتاوات (بدلات نقدية بلا مقابل)، فيها إثراء بلا سبب من الدولة على حسابهم بإلزامهم بدفع ما يقارب 22 في المئة من راتبهم لقاء السماح بالتدريس في أيام العطلة.

– المرسوم التشريعي المتعلق بشركات الحماية والحراسة رقم 55 لعام 2013 وتعديله بالقانون رقم 22 لعام 2023.

– قانون تجريم أعمال صرافة وتحويل الأموال للخارج رقم 6 لعام 2024.

آخر الأخبار
عودة شركات النفط الأجنبية إلى سوريا بين الرغبة والعقوبات..طعمة لـ"الثورة": حصصها موجودة وأنصحها بالا... تحفيز طلاب الصنمين على التميز والإبداع الخبير فضلية لـ"الثورة": المصارف بأمان مهما ازدادت القروض المتعثرة الفاكهة الاستوائية بين الرفض والقبول.. و"الزراعة" تحذر من انتشارها مصفاة بانياس تدعم مهارات طلبة الهندسة الميكانيكية بجامعة إدلب الأونروا: الوضع في غزة يفوق التصور الاحتلال يستهدف خيام النازحين في خان يونس ويهدم عشرات المنازل في طولكرم اللاذقية: تحسين الخدمات في المناطق المتضررة بالتعاون مع "اليونيسيف" حذف الأصفار من العملة المحلية بين الضرورة التضخمية والتكلفة الكبيرة نقص كوادر وأجهزة في مستشفى الشيخ بدرالوطني الصحافة في سوريا الجديدة مليئة بالتحديات والفرص بقلم وزير الإعلام الدكتور حمزة مصطفى "الأشغال العامة": دورات تدريبية مجانية في قطاعي التشييد والبناء درعا.. إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل محطة ضخ كحيل تفعيل العيادات السنية في مراكز درعا تأهيل مدرسة في بصرى الشام حول عقد استثمار الشركة الفرنسية لميناء اللاذقية.. خبير مصرفي: مؤشر جيد قربي لـ"الثورة": استثمار ميناء اللاذقية الجديد يعكس ثقة دولية وزيادة بالشفافية متجاوزاً التوقعات.. 700 ألف طن إنتاج سوريا من الحمضيات في 2025 الرئيس الشرع يلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل درعا: مطالبات شعبية بمحاسبة المسيئين للنبي والمحافظة على السلم الأهلي