الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح جرحى الجيش حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة معفاة من الضرائب والرسوم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 45 لعام 2018 القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (45)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1440 هـ الموافق 17-12-2018 م.
يصدر مايلي:
المـــــــادة 1

يقصد بالجريح في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابته إلى إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- عجز كلي
ب- عجز جزئي نتيجة إحدى الإصابات التالية:
1- بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل.
2- بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل.
3- شلل طرف سفلي واحد تام.
4- شلل طرف علوي واحد تام.
5- انفقاء إحدى المقلتين.
المـــــــادة 2

تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.
المـــــــادة 3
يحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.
المـــــــادة 4

يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.
المـــــــادة 5

يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المـــــــادة 6

يحدد الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بـ 1600 سم3.
المـــــــادة 7

لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة.
المـــــــادة 8

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على الجريح المصاب اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.
المـــــــادة 9

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارات وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض.
المـــــــادة 10

يلغى القانون رقم 40 تاريخ 20-12-1986.
المـــــــادة 11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-4-1440 هجري الموافق لـ 18-12-2018 ميلادي.
رئيــــــس الجمهوريــــــة
بشـــــــار الأســــــد

دمشق – سانا

التاريخ: الأربعاء 19-12-2018
رقم العدد : 16864

آخر الأخبار
رفع الوعي والتمكين الاقتصادي.. لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي  انطلاق مؤتمر ريادة الأعمال العالمي في درعا.. وتأكيد على دور الشباب في التنمية وفد وزارة الإعلام السورية يشارك في انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالقاهرة مطار دمشق.. 90 ألف فرصة عمل تزرع الأمل في المجتمع السوري قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أهالي الحميدية من صيانة خط ضخ المياه الرئيسي "موصياد" التركية تختتم برنامج الاستثمار والتعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا الدورة الأولى لمهرجان ضاحية الشام.. حضور جيد وملاحظات على الأسعار والعروض الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفداً من "الكونغرس" الأميركي في دمشق الطاقة البديلة تتقدم في سوريا.. ارتفاع أسعار الكهرباء يسرّع التحول قطاع الأقمشة يواجه تحديات جمركية ويطالب بحماية المنتج المحلي بطاقة 1.2 مليون طن.. معمل فوسفات حمص يستأنف الإنتاج بعد توقف 10 سنوات ارتفاع إصابات التهاب الكبد A بعدة محافظات.. والصحة تؤكد: الوضع تحت السيطرة توسعة معبر "نصيب- جابر".. اختبار حقيقي لتعافي التجارة السورية- الأردنية رغم تراجع الكلف.. مطاعم دمشق تحافظ على أسعارها المرتفعة وتكتفي بعروض "شكلية" رماد بركان إثيوبيا يعرقل حركة الطيران ويؤدي إلى إلغاء رحلات جوية الليرة تحت وطأة التثبيت الرسمي وضغوط السوق الموازية تحرك سريع يعالج تلوث المياه في كفرسوسة ويعيد الأمان المائي للسكان "اتفاقية تاريخية" لتطوير مطار دمشق.. رسائل الاستثمار والتحول الاقتصادي أردوغان يطرح التعاون مع كوريا الجنوبية لإعادة إعمار سوريا السيدة الأولى تمثل سوريا في قمة "وايز" 2025..  خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي وتنمية التعليم