أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والاجراءات التي ينبغي على غير العربي السوري اتباعها للحصول على ترخيص العمل.
وبينت الوزارة أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 و القرار 888 لعام 2016 نظم عمل غير العرب السوريين في الجمهورية العربية السورية، حيث تضمن القرار 888 لعام 2016 الاجراءات التي ينبغي على غير العربي السوري اتباعها للحصول على ترخيص العمل، إضافة للشروط التي ينبغي توافرها بمن يرغب بمزاولة العمل على الأراضي السورية سواءً استقدام وتشغيل الخبير غير السوري وإجراءات منحه ترخيص العمل و ترخيص عمل غير العربي السوري المعفى من مزاحمة اليد العاملة السورية والمقيم في القطر لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً أو مولوداً من أم سورية أو العامل لحسابه الخاص أو المستثمر حيث يتم إعفاؤه من الكفالة المصرفية.
وحدد القرار الشروط العامة لعمل غير العرب السوريين مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات العمل الثنائية حيث يشترط لعمل غير العربي السوري عدم مزاحمة اليد العاملة السورية، والحاجة الفعلية لخبرة واختصاص غير العربي السوري، وتناسب مؤهلات وخبرات غير العربي السوري مع العمل الموكل إليه، ويجب ألا يزيد نسبة العمال غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن عشرة بالمئة من مجموع عماله وألا يزيد مجموع أجرهم وتعويضاتهم عن نسبة ثلاثين بالمئة من مجموع أجور عماله.
ويتم تصنيف العمل وفق فئات مستثمر وصاحب عمل وخبير لدى القطاع الخاص وخبير أو عامل لدى الغير في المصارف وعامل لدى القطاع العام وصاحب العمل والعاملون في المنظمات العربية والدولية في سورية والعاملون في المراكز الثقافية و أرباب الشعائر الدينية والرهبان والراهبات والفنانون والفنانات الذين يعملون عملآ جزئيآ والخبراء لدى شركات خاصة متعاقدة لتنفيذ مشاريع لصالح جهة عامة «، وحسب تصنيف العمل يتم اقتطاع الكفالة النقدية والإعفاء من إجراءات ترخيص العمل أو من بعض إجراءات ترخيص العمل.
دمشق – مريم ابراهيم
التاريخ: الثلاثاء 22-1-2019
رقم العدد : 16891