أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط الواجب توافرها في العامل المستقيل لعودته للعمل، وجاء في الابلاغ أنه وحرصاً على حسن تطبيق الأحكام المقررة في إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها وتفادياً من وقوع ارتباكات من شأنها التأثير على الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام، تُراعى الأسس والضوابط الآتية:
يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوافّر فيه شروط شغلها بعد التأكّد من توافّر اشتراطات الإعادة كافّة ومن ضمنها: الشاغر والاعتماد والموافقات اللازمة.
ويمكن في حال توافر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه
– مدة الخدمة الوظيفية إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92/ لعام 1959 وتعديلاته، ترجح الموافقة في هذه الحالة .
– الحاجة ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبيّن مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقاً للمصلحة العامة ..
-وسبب القرار في حال ظهور معطيات جديّة تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة ..
-ومبررات طالب الإعادة حيث يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات وذلك مع تقديم المصلحة العامّة في حال التعارض ..
أما في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيّد الوزير من حيث السن والمدّة يبتّ في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضّح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافةً طبقاً للقانون وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه .
أما العاملون المعتبرون بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتابنا رقم /15297/ 1 تاريخ 4/ 11 / 2018، أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، وممن لم تصدر بحقّهم أحكام قضائية فلا تحتسب فترة الحصار الموثّقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرارنا رقم /2252/ تاريخ 30/ 7/ 2016 وتعديلاته، وتعالج أوضاعهم وفق أحكام التعميم رقم /162/ 15 تاريخ 10/4/ 2014، مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً.
دمشق – هناء ديب
التاريخ: الثلاثاء 19-3-2019
رقم العدد : 16935