وافق مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية وإلغاء القانون رقم 29 لعام 2006.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون على منح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للوحدات الإدارية لمختلف أنواع المنشآت .
وعدت المادة 15 المعايير الدولية الفنية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المرجعية الفنية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات الحيوانية من وإلى أراضي الجمهورية العربية السورية وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأخضعت المادة 19 كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدر وتعاد إلى الأراضي السورية لإجراءات الحجر الصحي البيطري للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية والمشتركة ويتم إدخالها وفق الأسس المعتمدة في حال ثبوت سلامتها وفي حال ثبوت عدم سلامتها تتلف على نفقة صاحب العلاقة.
ونصت المادة 33 على تشجيع مربي الثروة الحيوانية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مجال تربية الحيوان وتصنيع منتجاته ومنح القروض اللازمة لإقامة منشآت تربية الحيوان وتصنيعها وتحدد الخدمات الواجب تقديمها مجاناً للثروة الحيوانية بقرار من الوزير.
وحضر الجلسة الختامية من الدورة التاسعة للدور التشريعي الثاني المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الجمعة 29-3-2019
الرقم: 16943