تضمنت التتبعات القضائية والعقوبات المسلكية وطرق الإحالة إلى القضاء الجزائي..مجلس الشعب يتابع مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة

تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة.
وكان مجلس الشعب قد ناقش وأقر 50 مادة من مشروع القانون قبل نحو ثلاثة أشهر وبدأ أمس مناقشته من المادة 51.
واستهل رئيس مجلس الشعب الجلسة بالحديث عن المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بمنح عفو عام، مؤكداً أن المرسوم يشكل حافزاً كبيراً لنا كي نعزز إيماننا بهذا الوطن وقيادته ودافعاً إضافياً كي يكون أداؤنا أكثر جدوى في خدمة هذا الشعب، مشيراً إلى أن المرسوم تعبير عما تتميز به سورية من تسامح وتعالٍ على الجراح.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة 132 مادة ناقش المجلس عدداً منها ووافق عليها، حيث تضمنت المواد من 51 إلى 55 طرق وحالات إحالة المحال إلى القضاء الجزائي المختص والوثائق الخاصة به والعقوبات المسلكية وتصدير الحكم والقرار النهائي وجواز الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية من رئيـس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وتضمنت المواد من 56 حتى 58 التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشئ عن العمل وعدم جواز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية.
وتضمنت هذه المواد أيضاً وجوب تقديم المدعي الشخصي كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة لا تقل عن 5 آلاف ليرة ولا تتجاوز 100 ألف ليرة.
وتبلغ النيابة العامة وفق المواد المذكورة الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف خلال 24 ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.
وتركزت المواد 59 حتى 64 على موضوع الملاحقة المسلكية وتضمنت حالات إحالة القضية إلى المحكمة المسلكية وعدت قرارات كف اليد ملغاة حكماً إذا أصدر القضاء الجزائي قراراً بالبراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية أو تشميل الجرم بالعفو العام.
ونصت المواد المذكورة كذلك على سقوط الدعوى المسلكية المرتبطة بجرم جزائي بانقضاء ثلاث سنوات على اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية، كما نصت على حالات إعادة الاعتبار وخضوع العامل أو الموظف للتتبعات المسلكية ثلاث سنوات في حال ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
وحددت المادة 65 وجوب تنفيذ أحكام مجلس الدولة المكتسبة الدرجة القطعية.
وألزمت هذه المادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات العامة المختصين وغيرهم ممن يصدر الحكم بمواجهتهم تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.
وحددت المواد من 66 حتى 71 تكوين القسم الاستشاري للفتوى والتشريع وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصها.
ويتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات ويرأس كل منها مستشار ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة.
وحددت المواد شكل اجتماعات رؤساء الإدارات والحضور وحالات الندب إلى الإدارات بقرار من رئيس مجلس الدولة وتعويضاتهم وعدت القاضي المندب ملحقاً بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الجهة المندب إليها.
ولا يجوز بحسب المواد المذكورة لأي من الوزارات والجهات العامة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي صلح أو تسوية أو تحكيم بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة.
وتوقف أعضاء المجلس عن مناقشة مواد القانون عند المادة 72 على أن يستكملوا مناقشته وإقراره في جلسة لاحقة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.

دمشق-الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الثلاثاء 17-9-2019
الرقم: 17076

 

 

 

 

آخر الأخبار
وفد أردني يبحث التعاون والتنسيق مع محافظ درعا إخماد حرائق اشتعلت في قرى القدار والفلك والشيخ حسن مبادرات في حماة لدعم معتقلين محررين من سجون النظام المخلوع طلاب الثانوية "التجارية" يواجهون امتحان المحاسبة الخاصة بثقة وقلق عودة النبض التعليمي لقرية نباتة صغير في ريف الباب اتحاد البورصات التركية: سنعمل على دعم إعمار سوريا الجهود تتواصل لإخماد الحرائق ودمشق تطلب مساعدة "الأوروبي" " المركزي" يُصنف القروض تبعاً لفقر أو غنى الفرد ..خبراء لـ"الثورة": القروض تُصنف من حيث الأهداف التن... مبادرة إنسانية لدعم الساحل.. رجل الأعمال خليفة يطلق "نَفَس- حقك بالحياة" ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة بناء الدولة زيارة الرئيس الشرع.. خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة مع الإمارات "الأغذية العالمي" : تعويضات بقيمة 7.9 ملايين دولار لمواجهة الجفاف في سوريا أبناؤنا.. بين الأمل والألم وزارة الطوارئ: 16 طائرة تشارك ومخاوف من تمدد الحرائق تدفع لإجلاء 25 عائلة الزواج الرقمي في سوريا.. تحوّل اجتماعي أم حل اضطراري..؟. أصبحت تقليداً أعمى.. النرجيلة أضرار مادية وصحية كيف نتخطى آثارها وزير يقود الاستجابة.. إشادة واسعة بجهود "الصالح" والدفاع المدني في مواجهة حرائق اللاذقية واشنطن تلغي تصنيف "هيئة تحريرالشام" كمنظمة إرهابية أجنبية "الإسكان" تحدد استراتيجيتها الوطنية حتى 2030..  مدن متكاملة ومستدامة وآمنة ومجابهة للتغيرات المن... أمام اختبار التدفئة المركزية.. طلاب الثانوية المهنية الصناعية: سهل وواضح