أقر مجلس الشعب أمس خلال جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأصبح قانونا، وبموجبه تصبح تسمية الوزارة.. «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن مشروع القانون يأتي تلبية للطموح والتطوير ويعطي قيمة مضافة لمرتكزات عمل وزارة التعليم العالي ويعد نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وخصوصاً بعد ربط هيئة البحث العلمي مع الوزارة لتتولى المهمة العلمية على مستوى سورية.
وأوضح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي أن مشروع القانون جاء لتعديل المرسوم الصادر منذ عام 1966 خصوصاً بعد أن حدثت تطورات كثيرة في منظومة التعليم العالي من خلال إضافة جامعات حكومية وخاصة وهيئات بحثية ومعاهد عليا إضافة لهيكلية الوزارة ومهامها.
وأشار الوزير إلى الحاجة الماسة لتطوير هذا المرسوم بعد صدور قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقانون التفرغ لعام 2006 أدى ذلك.
وأضاف إبراهيم إن الهيئة العليا للبحث العلمي كانت هيئة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء فيما أصبحت من خلال مشروع القانون تتبع لوزارة التعليم، وكما في كل الدول العربية والمجاورة ودول العالم تحمل الوزارة تسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة وضعت خطة تمكينية لدعم البحث العلمي وبشكل خاص ربطه والتشبيك مع سوق العمل ومع وزارة الصناعة والوزارات الأخرى لذلك فإن مشروع القانون يلبي حالياً الوظائف المنوطة بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.
من جانبه عضو مجلس الشعب الدهموش عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي أكد أنه خلال نصف قرن حدثت تطورات كثيرة جداً مما يتطلب إعادة النظر بمهمة الوزارة وتسميتها.
وقال الدهموش إن إحداث جامعات جديدة حكومية وخاصة ومعاهد عليا وصدور قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرد أحدث قفزة نوعية لذلك تأتي أهمية القانون من خلال ربطه للهيئة العليا للبحث العلمي بالوزارة وطالب بمناقشة مواد القانون والتصويت عليه.
وتم إقرار مشروع القانون المؤلف من 11 مادة وبموجبه أصبحت تسمية الوزارة.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف الوزارة المحدثة بموجب القانون الجديد إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
وتتولى الوزارة وفق مشروع القانون الجديد مهام رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة للبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى.
وتشرف الوزارة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة إضافة إلى تطوير العمل المؤسساتي والإداري لمؤسسات التعليم العالي.
وتقترح الوزارة الجديدة إحداث مؤسسات التعلم العالي والخاصة وتأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية وتوفير البيئة الأكاديمية والبحثية.
وتهدف أيضا إلى تمكين اللغة العربية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي وبناء القدرات العلمية الوطنية والموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية ووضع معايير وأسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.
وبموجب مشروع القانون فإن وزير التعليم العالي هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والأنظمة النافذة.
ويعد الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة كما يمنح الوزير جوائز للمتفوقين والمتميزين بإنتاجهم العلمي والنشاطات الأخرى ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية وتحدد أسس منح الجوائز وشروطها ومقدارها بقرار من مجلس التعليم العالي.
ومع إقرار مواد مشروع القانون ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966 .
رفعت الجلسة التي حضرها عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 12 من اليوم الأربعاء.
دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الأربعاء 16-10-2019
الرقم: 17099