ثورة اون لاين- لينا شلهوب:
أصدر وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف قراراً تضمن استئناف تقديم الخدمات العقارية جزئياً و تدريجياً لدى المديرية العامة للمصالح العقارية والمديريات والدوائر والمحاكم العقارية التابعة لها وذلك بدءاً من 20 نيسان الحالي، على أن تقوم المديرية العامة والجهات التابعة لها بانجاز البريد لدى جميع مديريات المصالح العقارية ودوائرها كالمراسلات الإدارية، وتنفيذ قرارات الحجز لمصلحة الجهات العامة الواردة عن طريق منظومة الحجز الاحتياطي الرقمية وغيرها، وذلك في جميع مديريات المصالح العقارية ودوائرها، كذلك تدقيق العقود الموثقة سابقاً وتسجيلها، بالإضافة إلى كتابة وقطع سندات التمليك المسجلة عقودها سابقاً، مع إنهاء التكاليف الفنية(مكتبيا) التي لا زالت قيد العمل، ناهيك عن طباعة القرارات والمراسلات الجاهزة للطباعة، ومتابعة اللجان المشكلة لأعمالها بغية انجاز مهامها.
وتضمن القرار أنه في المديريات والدوائر التي لا يوجد فيها أكثر من مكتب توثيق عقاري واحد، يتم توزيع المناطق العقارية العائدة لهذا المكتب على مدار الاسبوع بشكل متوازن يراعى فيه حجم العمل في كل منطقة عقارية، بحيث يقوم رئيس مكتب التوثيق العقاري المختص بالدوام في كامل أيام الاسبوع ويناوب أيضاً من يلزم من العاملين لتقديم خدمات البيانات العقارية، وتدقيق وتسجيل العقود، وكتابة سندات التمليك وتسليمها، مع غيرهم من المكلفين بمهام تأدية خدمات المناطق العقارية المحددة في التوزيع.
أما في المديريات والدوائر التي يوجد فيها أكثر من مكتب توثيق عقاري، يتم توزيع العمل بحيث يعمل مكتب توثيق عقاري واحد أو أكثر ليومين على الأقل لكل منهما، مع تنظيم عمل باقي المكاتب بالطريقة ذاتها، ويناوب أيضا من يلزم من العاملين لتقديم خدمات البيانات العقارية وتدقيق وتسجيل العقود وغيرها.
وفيما يتعلق ببيانات الملكية، فيجري توزيع العمل في شعب الفهرس الهجائي على أساس الأحرف الهجائية على مدار الاسبوع، أما بالنسبة للمحاكم العقارية، فيقوم القضاة العقاريون بالدوام في التجمعات القضائية العقارية بالتناوب فيما بينهم، على أن يتواجد أحدهم للقيام بالأعمال الإدارية المنوطة بهم، وإعطاء البيانات وغيرها بما فيها الدعاوى الاقرارية، ويعد القاضي المناوب بمثابة القاضي الأصيل في الأعمال الإدارية واعطاء البيانات، وفي حال كان للقاضي العقاري مقر خاص به فيقوم بمهامه الإدارية المنوطة به، واعطاء القيود العقارية بما فيها الدعاوى الاقرارية خلال ثلاثة أيام في الاسبوع.
كذلك تناول التعميم آلية دوام العاملين، إذ يقوم المدير العام للمصالح العقارية ومديرو المصالح العقارية والقاضي العقاري كل فيما يخصه، بتحديد العاملين المناوبين المنوط بهم الأعمال وتأدية الخدمات العقارية خلال هذه المرحلة، مع مراعاة توفير وسيلة النقل اللازمة لهم، ومراقبة حسن تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة الصادرة بشأن التصدي لوباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعداد جدول بالمناوبات وبرنامجا زمنياً يتضمن أيام العمل والمناطق العقارية، كما يقوم المحافظ بتنظيم مهمات وصول العاملين إلى عملهم وفق الجداول الاسمية المعدة والآليات المخصصة لذلك.
وفيما يتعلق بمديريات ودوائر السجل المؤقت، فيتم تقديم الخدمات العقارية وفق أحكام هذا القرار.
كذلك أشار القرار إلى ضرورة أن يتم إعلان جداول المناوبات والبرنامج الزمني لعمل كل مديرية أو دائرة في عدة أماكن بارزة، وتنشر على موقع المديرية العامة للمصالح العقارية والسجل المؤقت، كذلك تقوم المديرية العامة للمصالح العقارية فيما يخص عمل مديريات المصالح العقارية في المحافظات، وللمحافظين فيما يخص عمل مديريات ودوائر السجل المؤقت، كل فيما يخصه، بتعديل جداول المناوبات والبرامج الزمنية وحجم وعدد ومستوى تقديم الخدمات العقارية بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في معرض تقييم واقع تنفيذ تقديم الخدمات والإجراءات الخاصة للتصدي لوباء فيروس كورونا.
