المجلس الأعلى للتعليم التقاني: عامان دراسيّان مدّة البقاء في المعهد .. وللطلاب المستنفدين الحقّ بالاحتفاظ بمعدّل درجات أعمالهم
ثورة اون لاين – ميساء الجردي:
وفقاً لما أقرّه المجلس الأعلى للتعليم التقاني بالجلسة التي عقدها مؤخراً بتاريخ 15/6/2020
والتي تمّ خلالها تعديل الفقرة 1 من المادة 19 من اللائحة الداخليّة للمعاهد والتي تعود لعام 2008 وقد أصدر المجلس القرار رقم واحد لمعالجة أوضاع طلاب المعاهد من حيث مدّة البقاء والرسوم والاستنفاد، محدّداً مدّة البقاء في كل سنة دراسيّة في المعهد بعامين دراسيين، ويستفيد طالب السنة الأولى الذي استنفد العامين الدراسيين ولم يترفّع إلى السنة الثانية من التسجيل في المعهد لمدة سنة دراسيّة أخرى.
كما يستفيد طالب السنة الثانية الذي استنفد العامين الدراسيين ولم يتخرّج من سنة إضافية ما لم يكن قد استفاد من أحكام الفقرة “ب” من هذه المادة.
وأكّد المجلس أن الرسوم التي يجب أن يسدّدها الطالب المستفيد من أحكام البند ب وج السابقين، لا تقلّ عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي، بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقلّ عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسب للطلاب غير السوريين وذلك عن كل سنة دراسيّة بعد استفادته من أحكام هذه الفقرة حتى تخرّجه، ولا يستفيد الطالب المسجّل استناداً لذلك من تخفيض الرسوم مهما كانت طريقة قبوله في المعهد سابقاً.
وأعطى القرار الجديد لطالب السنة الثانية المستنفد فرص الرسوب أو التسجيل الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر الحق بأن يقدّم من خارج المعهد في العام التالي لفصله إلى امتحانات الدورة الصيفية مع احتفاظه بمعدّل درجات أعمال الطالب لكل مقرّر ويحقّ للطالب الذي لم يحقّق نسبة 30% من درجة الأعمال في مقرّرين على الأكثر من هذه المقررات أن يتقدّم للامتحان باعتباره من 100 درجة، والحقّ بالتحويل المماثل وفق القواعد العامة، إلا أنّه لم يسمح له بتغيير قيده.
وهذا ويتوجّب على مدير المعهد إصدار قرار بأسماء الطلاب المستفيدين بعد العرض على مجلس المعهد متضمّناً مقدار الرسوم التي يجب أن يسددها الطالب.