الثورة أون لاين- مازن جلال خيربك:
أعلن مجلس النقد والتسليف توليفة من التعديلات على نشاطات التمويل الصغير ولاسيما منها الضوابط الاحترازية (الواردة في أحكام المادة الرابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 589/م.ن/ب4 لعام 2009)، لجهة اعتماد سقوف جديدة لقرض العميل الواحد ومجموعته المترابطة الى جانب سقوف متوسط رصيد القرض القائم وفق شرائح محددة بشكل يتناسب مع حجم رأس مال مقدمي خدمات التمويل الصغير.
وبحسب قرار مجلس النقد والتسليف وبالنسبة لرأس المال المتراوح بين 250 مليون ليرة الى مليار ليرة يكون متوسط رصيد القرض القائم مليون ليرة سورية في حين يكون سقف القرض للعميل الواحد ومجموعته المترابطة 5 ملايين ليرة سورية، اما سقف القرض للعميل الواحد ومجموعته المترابطة (شرط أن تكون الزيادة موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرّة للدخل) فيكون والحال كذلك 6 ملايين ليرة سورية.
وضمن ذات التصنيف لأكثر من مليار ولغاية 2,5 مليار كرأس مال يكون سقف القرض مليوني ليرة سورية وللعمل ومجموعته 6 ملايين ليرة وفي حال الزيادة الموجهة يكون السقف 10 ملايين ليرة سورية، في حين يستحق رأس المال الزائد عن 2,5 مليار ولغاية 5 مليارات ليرة متوسط رصيدا بقيمة 3 ملايين ليرة وبسقف للعميل الواحد ومجموعته قيمته 9 ملايين ليرة وللعميل ومجموعته في حال الزيادة يكون سقف القرض 15 مليون ليرة سورية.
رأس المال الذي يزيد عن 5 مليارات ليرة ولغاية 7,5 مليارات يكون متوسط رصيد قرضه القائم 4 ملايين ليرة وللعميل ومجموعته 12 مليون ليرة، أما الزيادة فيكون سقف القرض بموجبها 20 مليون ليرة سورية، أما راس المال الذي ينوف على 7,5 مليارات ليرة ولغاية 10 مليارات ليرة فيكون سقف قرضه 5 ملايين ليرة وللعميل ومجموعته المترابطة 15 مليون ليرة وفي حال الزيادة فيكون السقف 25 مليون ليرة سورية، أما ما يزيد على 10 مليارات ليرة بالنسبة لرأس المال فيكون سقف قرضه 6 ملايين ليرة وللعميل ومجموعته سقف 18 مليون ليرة، اما الزيادة الموجهة للمشاريع الاستثمارية –في حال وجدت- فيكون السقف حينها للعميل ومجموعته المترابطة 30 مليون ليرة سورية.
مجلس النقد والتسليف اعتبر قراره نافذا من تاريخ المصادقة عليه (من السيد رئيس مجلس الوزراء).