الثورة – صالح حميدي:
أقرَّ مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عشر مواد من مشروع قانون إحداث التعليم المهني ضمن التعليم الثانوي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 المؤلف من 24 مادة، وذلك بحضور الدكتور دارم طباع وزير التربية، وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وتابع مجلس الشعب اليوم إقرار المادة 14 التي تمنح الوزير المختص سلطة اتخاذ الثانويات المهنية بكل مهنها، والمراكز التدريبية والورش التابعة لها كمراكز إنتاج وتصنيع الآلات والأدوات والمعدات والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات التمرينية وبيعها.
وحددت المادة 15 أسس توزيع الإيرادات الناتجة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات بعد تحديد قيمة الكلفة للخزينة العامة للدولة وتوزيع الأرباح بنسبة 50% تعويضات وحوافز ومكافآت للعاملين والمشرفين والطلاب المشاركين في الإنتاج، و50% لتطوير العملية الإنتاجية.
في حين نصت المادة 16 على فتح حساب باسم كل ثانوية مهنية تقوم بأعمال الإنتاج والخدمات، وأجازت المادة 17 افتتاح صالات بيع للمنتجات، والمشاركة في المعارض والأسواق، وأجازت المادة 18 منح سلفة مالية نقدية بقيمة 10 ملايين ليرة تسدد نهاية العام الممنوحة فيه.
وتضمنت المواد من 19 لغاية 24 على أحكام عامة وإصدار التعليمات التنفيذية للقانون.
سمير الخطيب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بيَّن أن النسب المتعلقة بالتعويضات والحوافز والمكافآت وكيفية توزيعها والواردة بالقانون تحددها التعليمات التنفيذية.
أعضاء المجلس وصفوا المشروع بالخطوة الهامة في توفير فرص عمل جديدة، ودمج التعليم المهني في سوق العمل خاصة مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق التكامل بين التعليمين النظري والعملي داعين إلى زيادة الاهتمام بالكوادر التدريسية المشرفة على التعليم المهني بالتوازي مع تطوير المناهج
