الثورة – وفاء فرج:
طلبت غرفة تجارة ريف دمشق من التجار وخاصة أصحاب المستودعات عدم تخزين المنتجات الغذائية لاسيما الأساسية منها بغرض الاحتكار، تجنباً لأي مساءلة قانونية بموجب قانون حماية المستهلك رقم /8/ لعام /2021/ وخاصة المواد المتعلقة بالاحتكار ومنها المادة /16/ التي تحظر على المورّد القيام برفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها و إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع و إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.
وأكدت الغرفة أن هناك عقوبات تصل إلى الحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600000/ ليرة إلى /1000000/ ليرة على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة وامتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها وكذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ مليون ليرة، بحق كل من خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.