ثورة أون لاين:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2012 القاضي بإحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقرها دمشق تكون من مهامها وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها أو تنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية والمساهمة في حصر المشاكل الزراعية وإجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1)
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها:
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الهيئة: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
المركز: مركز البحوث العلمية الزراعية.
المحطة: محطة البحوث العلمية الزراعية.
المادة (2)
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي تسمى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقرها الرئيسي دمشق ويتبع لها مراكز ومحطات بحثية في المحافظات.
ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
ج- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (3)
تحدد مهام الهيئة وفق الآتي:
1- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية.
2- المساهمة في حصر المشاكل الزراعية التي تعيق تطور الإنتاج الزراعي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها.
3- إجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتها والتركيز على الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر في تطوير الزراعة وزيادة وتحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية.
4- تدريب وتأهيل العاملين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
5- عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية.
6- التعاون مع الجهات المعنية في مجال البحوث العلمية الزراعية والبيئية وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة معها بناء على مذكرات تفاهم او برامج بحثية محددة.
7- تزويد أجهزة الإرشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية والتعاون معها لتعميمها وتطبيقها.
8- توثيق نتائج البحوث العلمية الزراعية وإصدار النشرات الدورية.
المادة (4)
يتولى إدارة الهيئة:
1- مجلس إدارة.
2- مدير عام.
المادة (5)
أ- يشكل مجلس الإدارة من:
1- الوزير /رئيساً.
2- المدير العام /نائباً للرئيس.
3- معاوني المدير العام /أعضاء.
4- مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة /عضواً.
5- مدير الإرشاد الزراعي في الوزارة /عضواً.
6- ممثل عن كليات الزراعة يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
7- ممثل عن كليات الطب البيطري يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
8- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزير البيئة /عضواً.
9- ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري /عضواً.
10- ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين /عضواً.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
د- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (6)
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
1- اقتراح إحداث الإدارات والأقسام والمراكز والمحطات والوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.
2- مناقشة وإقرار السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية والبرامج البحثية للهيئة وتحديد أولوياتها.
3- مناقشة وإقرار خطط البحوث والدراسات السنوية.
4- إعداد مشروع الموازنة المالية خلال المهل المحددة في بلاغ وزارة المالية.
5- مناقشة وإقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
المادة (7)
تقوم الهيئة بتنفيذ برامج بحثية متخصصة حسب متطلبات الواقع الزراعي من قبل فريق عمل من الجهات البحثية المتخصصة من داخل الهيئة أو خارجها وتحدد بقرار يصدر عن الوزير يتضمن هيكلية ومدة ومكان البرنامج البحثي وآلية عمله ومقر إدارته وموجوداته والمشاركين فيه ومهام كل منهم.
المادة (8)
أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
ج- يجوز للمدير العام ان يفوض معاونيه ومديري الإدارات ورؤساء المراكز ببعض صلاحياته.
المادة (9)
يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص الآتي:
1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وامام القضاء.
2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة لتحقيق مهام الهيئة.
3- تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة وتامين مستلزماتها.
4- توقيع مذكرات التفاهم وبرامج العمل مع الجهات البحثية.
5- عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الهيئة.
6- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
7- قبول الاعانات والهبات والتبرعات المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
8- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9- منح المكافات التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بعد موافقة الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- التعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (10)
يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
المادة (11)
أ- تعتبر نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط الاصناف والهجن الجديدة التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة او عن طريق الغير كما يحق لها ان تحصل من جهات اخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وحقوق المربي وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
ب- تحدد آلية تسويق منتجات الهيئة واجور التحاليل والاختبارات والدراسات وغيرها من الاجور التي تتقاضاها الهيئة جراء ذلك وحصة العاملين منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (12)
أ- ملاك الهيئة:
يتكون ملاك الهيئة من:
1- العاملين في هيئة البحث العلمي.
2- العاملين في الهيئة الفنية.
3- العاملين في الهيئة المخبرية.
4- العاملين في الإدارة والخدمات.
ب- تطبق أحكام القانون /14/ لعام 2011 على العاملين في الهيئة البحثية والفنية والمخبرية.
ج- تشغل وظائف الهيئات الفنية والمخبرية الواردة في القانون /14/ لعام 2011 وفق الآتي:
1- عن طريق الاعلان او بطرق الترفيع او النقل للعاملين في الهيئة القائمين على راس عملهم قبل نفاذ القانون /14/ لعام 2011.
2- التعيين وفق أحكام المواد /8/11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
د- يمنح العاملون في الهيئة القائمون على راس عملهم بتاريخ نفاذ القانون /14/ لعام 2011 والذين حافظوا على تسمياتهم الوظيفية بموجب احكام المادة /25/ من القانون /14/ لعام 2011 تعويض التفرغ العلمي وفق النسب التالية:
.. مساعد باحث أول 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011.
.. مساعد باحث 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011 على ان تحسب النسب من الاجر بتاريخ أداء العمل.
المادة (13)
تقوم أهمية ونتائج البحوث المؤهلة للترفيع من قبل لجنة علمية متخصصة تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وتضم في عضويتها متخصصين من الجامعات والهيئات العلمية البحثية وترفع نتائج أعمالها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
المادة (14)
يمنح شاغلو الوظائف الإدارية في الهيئة تعويض عبء إداري وتحمل مسؤولية شهري بتاريخ أداء العمل وفقا للآتي:
المدير العام /7000/ سبعة آلاف ليرة سورية.
معاون المدير العام /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية.
مدير إدارة /4000/ أربعة آلاف ليرة سورية.
رئيس مركز أو رئيس قسم مستقل /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة (15)
أ- يعد العاملون في مديريات البحوث العلمية الزراعية والأراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكاتب القطن والحمضيات والزيتون والشوندر السكري وقسم البحوث الحراجي التطبيقي في مديرية الحراج ومديرية بحوث الانتاج الحيواني والمراكز والمحطات البحثية التابعة لها منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم واجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع من ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.
ب- يعد العاملون في مصالح الأراضي والري والمراكز والمحطات البحثية ممن هم على ملاك مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم واجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.
المادة (16)
تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لاغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم شريطة ان تستخدم لاغراض البحث العلمي.
المادة (17)
يحظر تداول أو نشر أو تسريب اية معلومات تتعلق بابحاث الهيئة دون موافقة المدير العام.
المادة (18)
يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (19)
ينهى العمل بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته.
المادة (20)
تحل الهيئة محل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (21)
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .
المادة (22)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرئيس الأسد يصدر قانوناً حول مهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنة
كما أصدر الرئيس الأسد أمس القانون رقم 8 للعام 2012 المتعلق بمهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنة.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 8
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-3-1433هجري الموافق 15-2-2012 ميلادي.
يصدر مايلي
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..
الوزير/ وزير المالية
الهيئة/ هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون رقم 39 لعام 2009 وتعديلاته.
المجلس/ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري.
رئيس المجلس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة.
خبير التقييم/ كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.
الشهادة/ شهادة خبير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة نتيجة اجتياز امتحان الشهادة وفق أحكام هذا القانون.
شركة التقييم/ شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري مؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة.
معايير التقييم/ معايير التقييم المعتمدة من قبل الهيئة.
قيمة العقار/ القيمة التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولا لقيمة العقار حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم.
التنظيم المهني/ التنظيم المهني لخبراء التقييم العقاري.
الرخصة/ رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة.
التخمين/ تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق بحسب عمليات البيع والشراء التي تمت مع وجوب مراعاة ما تفرضه طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات عن طريق فحص الأسعار التي تدفع عادة في العقارات المماثلة.
خبير التقييم العقاري الداخلي/ الموظف في مؤسسة عامة أو خاصة والذي يقوم بأعمال التخمين العقاري تنفيذا لغايات المؤسسة التي يعمل لديها.
الفصل الثاني
ترخيص خبراء التقييم العقاريين
المادة (2)
لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة.
المادة (3)
أ- يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى /مخمنين/ مقيمين/مقيمين عامين/.
ب- يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا إسميا بتصنيفهم.
المادة (4)
تمنح الهيئة رخصة بمزاولة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين الحائزين شهادة خبير تقييم عقاري وفقا لأحكام هذا القانون الذين أتموا شروط التدريب كما تمنح الهيئة الرخصة لشركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته ولهذه الشركات ممارسة أعمال تقييم العقارات شريطة أن يكون جميع شركائها مرخصين وفق أحكام هذا القانون وحسب فئات ترخيص الشركاء فيها.
المادة (5)
تحدد مدة الرخصة لخبير التقييم العقاري بسنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد بدل سنوي تحدده الهيئة.
المادة (6)
يجوز لخبراء التقييم المرخصين وفق أحكام هذا القانون تأسيس شركات تقييم سورية تساهم فيها شركات مهنية دولية وفق الشروط الآتية..
أ- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة وبما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأس المال. ب- أن يكون بقية الشركاء في الشركة من خبراء التقييم العامين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وأن تزيد مدة خبرتهم على ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة أو بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا.
ج- لا يجوز لخبراء التقييم السوريين تمثيل الشركات الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري.
د- يجوز أن يكون أحد السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية.
هـ- يوقع عضو الشركة المهنية المرخص تقارير التقييم.
و- لايجوز لشركات التقييم المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين إلا بعد حصولهم على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (7)
أ- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى حصته في حقوق الملكية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها خارج سورية بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح.
ب- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.
المادة (8)
يعتبر باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية.
الفصل الثالث
شروط التقدم لامتحان الشهادة
المادة (9)
يشترط بالمتقدم لامتحان الشهادة توافر مايلي..
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه.
2- أن يكون متمتعا بكامل الأهلية المدنية ومقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية.
3- أن يكون حاصلا على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو في الهندسة المدنية او المعمارية وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى المجلس وجوب إدراجها.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة بتاريخ الإعلان عن الامتحان.
5- ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالأمانة.
6- أن يكون قد أمضى بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين كمتدرب لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصولا في سجل المزاولين حيث يقوم بالعمل كمساعد لخبير تقييم.
الفصل الرابع
لجنة القبول والإشراف على الامتحان
المادة (10)
يجري امتحان شهادة خبير التقييم العقاري بإشراف الهيئة مرة واحدة على الأقل في السنة.
المادة (11)
أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة القبول والامتحان على النحو التالي..
1- مدير عام الهيئة رئيساً.
2- مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان من حملة الإجازة في الهندسة نائباً للرئيس.
3- مندوب عن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
4- مندوب عن التنظيم المهني حال تشكيله شرط أن يكون من حملة الشهادة الجامعية في أحد الاختصاصات المقبولة لامتحان الشهادة.
5- خبير هندسة ترشحه نقابة المهندسين.
6- خبير قانوني ترشحه نقابة المحامين.
7- خبير اقتصادي يرشحه اتحاد غرف التجارة.
8- خبير مالي يعمل وفق معايير التقييم الدولية تسميه الهيئة.
9- خبير عقاري من حملة الإجازة الجامعية من العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية تسميه وزارة الإدارة المحلية.
ب- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة القانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.
د- تحدد أسس وقواعد إجراء الامتحان بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (12)
أ- تكون مهام اللجنة..
1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة خبير تقييم عقاري والبت بها.
3- الإشراف على الامتحان.
4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا.
ب- تمنح لجنة القبول والامتحان مكافأة لقاء هذه الأعمال تحدد بقرار من المجلس.
المادة (13)
تحدد الهيئة موعدا لإجراء اختبار لجميع من مارس مهنة تقييم عقاري من الخبراء المحلفين والمقيدين لدى محاكم البداية المدنية قبل نفاذ هذا القانون ممن تتوافر فيه الشروط الواردة فيه وذلك لمرة واحدة ويعفون من شرط التدريب.
المادة (14)
يصدر رئيس المجلس قرارا يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان والاختبار وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه.
المادة (15)
أ- يسجل الناجحون في هذا الامتحان والاختبار في سجل خبراء التقييم العقاري المعتمد لدى الهيئة كمجازين بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية.
ب- يفتح في الهيئة سجل بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخص لهم تدون فيه المعلومات اللازمة.
المادة (16)
تمنح شهادة خبير تقييم عقاري لمن اجتاز بنجاح الامتحان أو الاختبار الذي تجريه الهيئة وتوقع من رئيس المجلس.
المادة (17)
تحفظ الأوراق والسجلات كافة وماتراه لجنة القبول والامتحان من المستندات في الهيئة.
الفصل الخامس
ممارسة مهنة التقييم العقاري
المادة (18)
يخضع خبراء التقييم العقاري المجازون والمرخصون لشروط الممارسة الواردة في هذا القانون والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه.
المادة (19)
أ- تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لاغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية.
ب- يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم.
ج- لايجوز استخدام التقرير الذي يعده الخبير إلا للأغراض التي تم التقييم لأجلها.
المادة (20)
أ- لايجوز ان يكون خبير التقييم العقاري من العاملين لدى المؤءسسة المالية التي تقوم بالتمويل أو أي جهة ستستخدم تقرير التقييم بغرض الحصول على تمويل.
ب- على خبير التقييم العقاري أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه اطرافها والا يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين اي طرف من الاطراف التي يتم التقييم لمصلحتها او بتكليف منها تحت طائلة طلب رد الخبير من الهيئة بناء على طلب يقدم من الطرف صاحب المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه.
المادة (21)
أ- يجب على خبير التقييم العقاري أن يقدم للهيئة تقريرا دوريا / نصف سنوي / عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب.
ب- لغايات تجديد رخصة التسجيل والاعتماد يجب على خبير التقييم العقاري الالتحاق بدورات تدريبية لمدة 15 ساعة تدريبية على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم أو في أي مواضيع اخرى تراها اللجنة ضرورية.
ج- للهيئة اجراء اختبارات كل ثلاث سنوات لتقييم أداء الخبير لعمله ومدى قدرته على استيعاب متغيرات سوق العقارات.
د- تحدد شروط تقديم التقارير والاحتفاظ بالسجلات بقرار من المجلس.
المادة (22)
يجب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق احكام القوانين النافذة.
المادة (23)
لايجوز لخبير التقييم العقاري الداخلي القيام بأعمال التخمين العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها.
المادة (24)
لايجوز لاي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.
المادة (25)
يخضع خبراء التقييم العقاري بكافة فئاتهم / أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين / لرقابة الهيئة في أداء مهماتهم.
المادة (26)
أ- تصدر الهيئة لائحة بكيفية أداء أعمال التقييم من حيث /أسس التقييم/ معايير التقييم / الأتعاب / طرق وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها ونماذجها / وغيرها من الشروط.
ب- تعتمد الهيئة المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العقاري والتي تتفق والمعايير الدولية.
ج- تضع الهيئة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين معايير التقييم لغايات التأمين.
المادة (27)
لايجوز عزل خبير التقييم المعين لتخمين أو تقييم عقار إلا بعد اتمامه لمهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني.
المادة (28)
مع مراعاة أحكام القانون 39 لعام 2009 وتعديلاته لايجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين.
المادة (29)
تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس رسوم وبدلات الترخيص المترتبة على امتحان الشهادة والترخيص وتجديده.
المادة (30)
أ- يخضع خبراء وشركات التقييم العقاري لضريبة الدخل عن أعمال التخمين والتقييم المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف وشركات التامين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير والشركات الأجنبية والشركات المختلطة او لصالحها وتستوفي ضريبة الدخل بطريقة الاقتطاع بمعدل 10 بالمئة من المبالغ التي يتقاضاها المقيم العقاري وتحسم عند تادية المبالغ الخاضعة للضريبة.
ب- يخضع الخبراء وشركات التقييم العقاري عن أعمال التخمين والتقييم المنفذة مع الجهات غير المعددة في الفقرة /أ/ السابقة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 34 لعام 2003 وتعديلاته.
ج- يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الذي يلي شهر تادية المبالغ.
د- إذا لم تقم الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة في الفقرة/ج/ السابقة او تسددها ناقصة فانها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة (31)
أ- يحدث تنظيم مهني لخبراء وشركات التقييم الخاضعين لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعتبر جميع خبراء وشركات التقييم السورية حكما أعضاء في هذا التنظيم.
ب- يتولى التنظيم رعاية مصالح اعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل مكاتب وشركات التقييم لدى اي جهة فيما يتعلق باعمال التخمين او التقييم.
ج- يحدد النظام الاساسي للتنظيم طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بهيئته العامة ومجلس ادارته وبدل الانتساب اليه والاشتراك السنوي والاجراءات التاديبية بحق أعضائه.
د- يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارا باعتماد انشاء التنظيم والتصديق على نظامه.
هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس ادارة التنظيم واللجان المنبثقة عنه دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.
الفصل السادس
التأديب والعقوبات
المادة (32)
أ- إذا ارتكب خبير التقييم أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به او بقواعد ومعايير ممارسة مهنة التقييم وادابها او ارتكب تصرفا يسيء الى مكانتها يحال الى لجنة تاديبية تشكلها الهيئة بالتعاون مع التنظيم المهني.
ب- تشكل لجنة التاديب المشار اليها في الفقرة/أ/ بقرار من الوزير على الشكل التالي:
..قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
.. عضو من مجلس الإدارة عضواً
..اثنان من التنظيم المهني أو من الخبراء المرخصين من قبل الهيئة عضوين
.. خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة عضواً
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أدائها لمهمتها.
ج- مع عدم الاخلال باي عقوبة منصوص عليها في تشريع اخر يعاقب خبير التقييم العقاري المخالف باحدى العقوبات التأديبية التالية ..
/1/ التنبيه الخطي
/2/ الإنذار الخطي
/3/ الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
/4/ إلغاء الترخيص.
د- يصدر قرار اللجنة بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
هـ- يكون قرار اللجنة التاديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين /3/4/ من الفقرة ج.
و- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي إو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لاتزيد على سنة.
المادة (33)
يجوز للمجلس بناء على طلب من اوقف عن ممارسة المهنة اعادة قيده وفق احكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.
المادة (34)
أ- يعاقب بقرار من لجنة التاديب كل من يمارس المهنة خلال مدة ايقافه عن المزاولة بغرامة مالية لاتقل عن 100 ألف ليرة سورية ولاتزيد على 300 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ب- تعدل السقوف المذكورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
المادة (35)
كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة /383/ من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة ان تطالب فيها بالعطل والضرر.
المادة (36)
تمنح فترة انتقالية لمدة ثلاثة اشهر يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم.
المادة (37)
تصدر القرارات التنظيمية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.
المادة (38)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.