الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات عند إجراء التسوية الجمركية

ثورة أون لاين :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (45) للعام 2013 القاضي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها فى قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها بموجب القانون وذلك عند اجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ ارتكاب المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية.

كما يتضمن المرسوم عددا من المواد الأخرى ذات الصلة والتي يمكن الإطلاع عليها في نص المرسوم ..

المرسوم التشريعي رقم /45/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

مادة (1)

تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين /277/ 278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 من الغرامات المفروضة في المادة /279/ عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك شريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية.

على أن تستوفى فقط عند التسوية غرامة قدرها 10 بالمئة من قيمة البضاعة بسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

مادة (2)

تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ بغرامة مخفضة تعادل /10/ بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز /100/ ألف ليرة سورية وذلك عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وشريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عنها حتى تاريخ التسوية.

مادة (3)

تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتفرغ في حساب الصندوق المشترك للعاملين في المديرية العامة للجمارك لتوزيعها على العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق.

مادة (4)

تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المخالفات المحققة قبل صدوره فقط وشريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية حائزة قوة القضية المقضية.

مادة (5)

يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

مادة (6)

تعفى المخالفات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي التي يتم عقد التسوية عنها وفقا لإحكامه من غرامة مكتب القطع ومن توجب تصريف ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي.

مادة (7)

تطبق مواد قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع او مصادرتها عند إجراء التسوية على المخالفات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي دون حق الرجوع الى ادارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة او اتلافها.

مادة (8)

لا يشمل هذا المرسوم الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بـ..

أ/الأسلحة وأجزاؤها.

ب/المخدرات وما هو معتبر بحكمها.

ج/البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/.

د/المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008/.

مادة(9)

لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره.

مادة(10)

تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة(11)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ نشره.

دمشق في 30-8-1434 هجري الموافق ل 9-7-2013 ميلادي.

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة