الرئيس الأسد يصدر قانوناً يُمَكّن المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع وإنتاج

الثورة:
بهدف تطوير أسس ومعايير التدريب والإنتاج في المعاهد التقانية ولمواكبة التطورات في سوق العمل أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 لعام 2022 الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001.
وسمح القانون الجديد للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 25
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1443 هـ الموافق 23-5-2022.
يصدر ما يلي:
المادة 1- مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية، للوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التقاني أن يتخذ من المعاهد التقانية مراكز إنتاج والسماح للمعاهد بممارسة الأعمال الآتية كلياً أو جزئياً:
‌أ- تصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة.
‌ب- التعاقد عن طريق الجهة العامة التي يتبع لها المعهد التقاني مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها.
‌ج- بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد حسب الأسس والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية.
المادة 2 – يصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني بالتنسيق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه أسس توزيع الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات، يراعى فيها تسديد قيمة التكلفة إلى الخزينة العامة، وتوزع الأرباح الصافية وفق الآتي:
‌أ- 50% خمسون بالمئة حوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج.
‌ب- 50% خمسون بالمئة لتطوير العملية الإنتاجية وفق الآتي:
1- المساهمة في شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج للمعهد.
2- المساهمة في دفع أجور صيانة الآلات والعدد في المعهد.
3- المساهمة في تأمين المستلزمات والنفقات اللازمة لتنفيذ الأعمال المشاركة في المعارض المحلية والمركزية.
‌ج- يدور الفائض من الأرباح في السنة المالية للسنة المالية التالية.
المادة 3 – يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات كلياً أو جزئياً، يحرك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه، ويودع فيه الآتي:
‌أ- الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج.
‌ب- الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ج- أي إيرادات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 4 – يجوز بقرار من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات التدريبات العملية في المعاهد.
المادة 5 – يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية على أن تسدد نقداً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 6- لا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة في هذا القانون لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
المادة 8 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001.
المادة 9 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15- 11 -1443 هجري الموافق لـ 15- 6 – 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة