الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين

الثورة:

نظراً للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (43) القاضي بتعديل بعض مواد في قانون تنظيم الجامعات والمتعلقة برفع سن التقاعد للمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ والمشرف على الأعمال ومدير الأعمال مع إمكانية تمديد التعيين بعد الإحالة على التقاعد لعضو الهيئة التدريسية لمدة خمس سنوات على الأكثر.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم (43)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-4-1444 هـ الموافق 27-10-2022 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (111) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفق الآتي:

1- الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما السبعين من العمر.

2- المدرس، عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.

‌ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.

‌ج- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على خمس سنوات.

المادة 2 – تعدل المادة (128) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

تطبق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال – مشرف على الأعمال – مدير أعمال) الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الأعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر، أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية، فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.

المادة 3 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-4- 1444 هجري الموافق لـ 13-11- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

آخر الأخبار
تحرّك في الكونغرس لإلغاء عقوبات 2003 و 2012 المفروضة على سوريا  تعزيز الاستقرار والخدمات في حلب.. ومتابعة التنفيذ وتذليل العقبات الرنين المغناطيسي في "وطني طرطوس" قيد الصيانة.. وآخر جديد بالخدمة قريباً أسعار سياحية في أسواق درعا الشعبية تصريحات الرئيس الشرع تَلقى صدى إيجابياً واسعاً في وسائل الإعلام الغربية والعربية غضب واستنكار شعبي ورسمي بعد جريمة الاعتداء على الشابة روان في ريف حماة قمة ثلاثية في عمّان تبحث تطوير  النقل بين سوريا وتركيا والأردن أنقرة: "قسد" تراهن على الأزمة مع إسرائيل في سوريا… وتركيا تحذر  رؤية استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد السوري.. قراءة في حديث الرئيس الشرع انتهاكات الاحتلال للأراضي السورية.. حرب نفسية خطيرة لترهيب المدنيين منحة النفط السعودية تعطي دفعة قوية لقدرات المصافي التشغيلية "إكثار بذار حلب" تحتضن طلاب "التقاني الزراعي" في برنامج تدريبي باخرتان محمّلتان بـ 31570 طناً من القمح تؤمان مرفأ طرطوس  برؤية متكاملة وواضحة.. الرئيـس الشـرع يرسم ملامح المرحلة المقبلة   تركيا: يجب دعم سوريا.. واستقرارها مهم لأمن وسلام أوروبا ترحيب عربي وإسلامي باعتماد الجمعية العامة "إعلان حل الدولتين "  ناكاميتسو تشيد بتعاون سوريا في ملف الأسلحة الكيميائية وتصف المرحلة الحالية بالفرصة الحاسمة  مشاركة وزير التربية والتعليم في البرنامج الدولي للقادة التربويين في الإمارات  "الخارجية" تُشيد بالمبادرة الأخوية لقطر والأردن بإرسال قافلة مساعدات إنسانية  مركز نصيب الحدودي.. حركة تجارية نشطة ورفع القدرة الاستيعابية