حسين صقر:
لم يترك التشريع السوري شاردة أو واردة إلا ووضحها ووضع لها المواد الكفيلة بضبطها، بهدف مكافحة الجريمة أياً كانت ماهيتها وطبيعتها والأسباب المؤدية إليها.
والتعامل بغير العملة الوطنية ونقل الأموال إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ولهذا وبهدف الحد من تلك الظاهرة ومكافحتها وجب اتخاذ الإجراءات ووضع التدابير الوقائية التي تساعد على منع هذه الجرائم ممثلة بقوانين مناسبة لمنع وردع كل من يلجأ لذلك.
ولتوضيح هذا الموضوع، تواصلت « الثورة» مع المحامي عمار إسماعيل الذي قال: صدر المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والذي جرم التعامل بغير الليرة السورية وفق ماورد بمادته الأولى والتي نصت على أنه: مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
وأضاف لايجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.
وأشار أن المادة الثانية من المرسوم المذكور، والتي عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠٢٠ شددت العقوبة التي كانت منصوص عليها، و نص التعديل على مايلي: تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح كمايلي: كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات و غرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. وأوضح اسماعيل بأن المحكمة تحكم بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي، ونوه أن المادة المعدلة عبارة عن فقرة جديدة تنص أيضاً على أنه لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وهذه الإضافة هي نوع من التشديد أيضاً على هذا النوع من الجرائم.
وقال إسماعيل،: أما المادة 3 من المرسوم ٥٤ بقيت نفسها و نصت على أنه تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة، و تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر هذه الضابطة صحيحة ما لم يثبت عكسها.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن هذين المرسومين نصا على عقوبة التعامل ولم يرد بهما نص على حالة الحيازة فقط.
وقال إذا رجعنا لتوضيح مصرف سورية المركزي والذي أشار إلى حالة الحيازة المجردة والتي لا تشكل جرماً إلا إذا اقترنت بدليل مكتوب أو جرم مشهود وأن الحيازة ناجمة عن جرم أو معدة لاقتراف جرم، وهنا نشير أيضاً إلى ماورد بتوضيح المصرف حول قواعد عمل الضابطة العدلية الإجرائية والتي تلتزم بالحصول على إذن من المحامي العام المختص في المحافظة قبل الدخول للمحال التجارية، ويكون الإذن بأي طريقة يقبلها المحامي العام المختص، وفي حال كان هناك ضرورة للدخول لأحد المنازل بسبب وجود دلائل ظهرت في المحل التجاري تؤكد أن المخالف يخبئ أموالاً جرمية أو وثائق أو معدات لها علاقة بالجرم، تقوم الضابطة بالحصول على إذن آخر ولا يكفي الإذن الممنوح للدخول للمحل التجاري، وفي حال وجود ضرورة لكسر خزنة أو باب، تقوم الضابطة بالحصول على إذن مستقل ويكون الخلع بحضور مختار المنطقة، ويتم الحصول على إفادته على الضبط أو على ورقة مستقلة تحمل توقيعه وخاتمه، و قال إسماعيل: يجب أن يذكر المختار مشاهداته بالتفصيل بما في ذلك الأموال والأشياء التي وجدت، وبخصوص المصادرات يتم إحصاء الأموال المصادرة من قبل الموقوف نفسه، وصولاً لتحديد نهائي لقيمتها وأوصافها «بالنسبة لغير النقود»، ثم يتم إيداعها لدى المصرف المركزي وإرفاق إشعار الإيداع مع الضبط المحال للقضاء.