الثورة – دمشق – رولا عيسى ووفاء فرج:
قانون العلامات الفارقة وحماية النماذج الصناعية، كان محور نقاش جلسة الحوار الرابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق في غرفة تجارة ريف دمشق، لتعديل بعض القوانين بالتشاركية مع قطاع الأعمال والخبراء القانونيين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر أكد أن الجلسة الرابعة للحوار حول القوانين تم تخصيصها لمناقشة قانون العلامات الفارقة والنماذج الصناعية، تهم الصناعيين من لديهم علامات تجارية، وهو القانون رقم ٨ تم تعديله عام ٢٠٠٧ والقانون صادر من عام ١٩٤٦.
الهدف من القانون
ولفت إلى أن هنالك اهتماماً من قبل سورية بالعلامات الفارقة ورسوم النماذج الصناعية، وسورية منتسبة لاتفاقيات حماية العلامات التجارية ومنها اتفاقية باريس والواببو، وحماية الملكية الفكرية واتفاقية مدريد لتسجيل العلامات الدولية، ونعمل اليوم على تناول القانون ليحقق الهدف المرجو وبما يتناسب مع اهتمام الدولة بهذا الجانب المهم، حتى لا يكون هناك تداخل بالعلامات مع الدول الأخرى من جهة، وضبط أن لا يكون هنالك تشابه بين العلامات المحلية و كذلك الدولية.
تحديد مهلة
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى تحدث عن أهمية القانون بالنسبة لقطاع الأعمال، مقترحاً إلغاء العلامة التجارية في حال لم تستخدم خلال مدة عام، بحيث تسقط بدون الذهاب إلى القضاء، مؤكداً على أنه لايوجد اسم إلا وهو محمي، مبيناً أن من يحصل على علامة ولايستخدمها يحرم غيره من الاستفادة منها.
واقترح أن يتم تحديد الرسم في متن القانون وأن يتم نشر معرفة بالعلامة التجارية، ووضع منصة الكترونية لتسجيل العلامات التجارية، واقتراح عقوبة لمن يقلد العلامات الأساسية، ذات الخط الواحد، وتبسيط إجراءات التسجيل على المواطنين ورفع رسم الاعتراض.
العقوبة الجنائية
من جهته الدكتور في جامعة دمشق محمد خير عكام اقترح أن تكون العقوبة جنائية، بحيث تكون رادعة لكل مقلد للعلامات التجارية، وضرورة رفع الغرامات المالية، بما يتناسب مع الوقت الحاضر.
وأكد الدكتور عكام على إعادة النظر في العلامات الفارقة، والتشدد في شروط تسجيل ومنح العلامات وتبسيط الإجراءات، مبيناً أن التنازل عن العلامة يحتاج إلى ضبط، حتى لاتكون عوامل جذب.
دور القضاء
بدوره أمين سر اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق أيمن مولوي لفت إلى دور القضاء في موضوع إلغاء العلامة التجارية وان لاتترك لمديريات حماية الملكية، مقترحاً أن يشترط للحصول على علامة تجارية استخدامها خلال ثلاث سنوات.
ونوه إلى المرسوم الخاص بالعلامات الشهيرة وأنه بإمكان أي شخص دفع مبلغ ٥ آلاف ليرة، وتسجيل طلب لشطب العلامات إذا لم تستخدم، موضحاً أنه في سورية أصبح لدينا علامات شهيرة، ويجب حمايتها وتعديل العقوبات كونها غير متناسبة مع الواقع الحالي.
قيم مالية متدنية
وأشار إلى أنه أصبحت الغرامات قيمتها قليلة وتحتاج إلى تعديل، وهنالك عدة جهات يمكن أن تحمي العلامة الفارقة، كوزارات التجارة الداخلية والتعليم العالي والثقافة والصناعة، منوهاً بأن القضاء هو الأهم لمعالجة إشكالات العلامة الفارقة.
حق المتضرر
من جهته أستاذ القانون التجاري الدكتور هيثم الطاس أكد أن القانون حافظ على حق المتضرر في المطالبة بحقه وإدخال مدة سنة لإثبات جدية الحاصل على العلامة التجارية، وفي حال عدم جديته وعدم تقديم أوراقه للمديرية المختصة شطب العلامة من قبل مديرية حماية الملكية، ويجب عدم الخلط بين الشعار والاسم والعلامة، وأن الاسم هو اسم التاجر، والعلامة تتعلق بالمنتج وتعكس مواصفة المنتج.
وأشار إلى أن عدم الحماية للعلامات الدولية يتسبب بإحجام المستثمرين من الخارج للاستثمار في سورية.
استمزاج آراء
الخبير الاقتصادي الدكتور حيان سليمان أكد في تصريح لـ”الثورة” أنه تم استمزاج الآراء خلال الجلسة وتقديم الملاحظات حول قانون العلامات الفارقة، والغرامات وخاصة حالات تشابه في العلامات الفارقة يضيع المستهلك بينها.
وأشار إلى ضرورة التركيز على التمييز بين العلامات الفارقة، والبحث في المدد والرسوم والطابع ، وتسهيل الإجراءات، وأن تكون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي المعني.
ونوه بأنه حظي التقليد بنقاش واسع وهنالك وجهات نظر تختلف وتتباين في عمليات التقليد، وأحيانا التقليد يسيء إلى العلامة الفارقة.
عقبات أمام الصناعيين
نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق محمد خير سريول بين أن تسجيل العلامات التجارية تشكل عقبات أمام الصناعيين والتجار نظراً لوجود ٤ وزارات من الصناعة والتجارة والاقتصاد والثقافة، كلها معنية بحماية العلامة الفارقة.
وأشار إلى ضرورة أن يتواكب قانون حماية العلامات الفارقة مع التطور بمجال المعلوماتية والانترنت ، لجهة مايتعلق بالنشر في الجريدة الإلكترونية والجريدة الرسمية.