الرئيــــس الأســــد يصــــدر القانــــون رقــــم 35 القاضــــي بتعديــــل قانــــون البحــــار

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 35 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 28 لعام 2003

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 35‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور.‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-2-1440 هجري الموافق 11-10-2018 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

المـــــــادة 1‏

تعدل الفقرة د من المادة 1 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

د- الجزيرة: هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى المد العالي.‏

المـــــــادة 2‏

تضاف الفقرة (هـ) الآتية إلى المادة 2 من القانون رقم 28 لعام 2003:‏

هـ-المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.‏

المـــــــادة 3‏

تعدل المادة 4 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

المادة 4 يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر اثني عشر ميلا بحريا مقاسة من خطوط الأساس بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي.‏

المـــــــادة 4‏

تعدل الفقرة (أ) من المادة 7 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

(أ).. 1- التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية.‏

2- أو بأي صورة أخرى تعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.‏

المـــــــادة 5‏

تعدل الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

ج- يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار إليها في الفقرة (أ) السفينة التي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني.‏

المـــــــادة 6‏

تعدل المادة 10 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

المادة 10 على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الاخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الانابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث.‏

المــــــــادة 7‏

تعدل تسمية الباب السادس بحيث تصبح «الجرف القاري» بدلا من «الرصيف القاري» وتستخدم عبارة «الجرف القاري» بدلا من «الرصيف القاري» أينما وردت في مواد القانون رقم 28 لعام 2003.‏

المــــــــادة 8‏

تعدل المادة 26 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

المادة 26 يشمل الجرف القاري للجمهورية العربية السورية قاع وباطن قاع المساحات المغمورة التي تمتد وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي للاقليم البري للجمهورية العربية السورية حتى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.‏

المــــــادة 9‏

تعدل المادة 27 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

المادة 27 تمارس الجمهورية العربية السورية على جرفها القاري حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية.‏

المـــــــادة 10‏

تعدل المادة 41 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي:‏

المادة 41 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون.‏

المـــــــادة 11‏

تعدل المادة 42 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي:‏

المادة 42 (1)- يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من هذا القانون.‏

(2)تشدد العقوبة للاعتقال المؤقت من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين ليرة سورية إذا كان الرقيق من النساء أو الأطفال أو إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه أو إذا ارتكب الجريمة اكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعة إجرامية أو إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.‏

المـــــــادة 12‏

تعدل المادة (43) من القانون رقم (28) لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

المادة 43 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي.‏

المـــــــــادة 13‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 6-2-1440 هجري الموافق لـ 15-10-2018 ميلادي.‏

رئيـــــــس الجمهوريـــة‏

بشــــــــار الأســـــد‏

** ** **‏

..و قانون بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولـة مـن احتسـاب مدد تأخير سـداد الأقساط الشهرية‏

دمشق-سانا:‏

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 34 لعام 2018 القاضي بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للاسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة تسديدها مع غراماتها دفعة واحدة.‏

وفيما يلي نص القانون‏

القانون رقم 34‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-2-1440 هجري الموافق 11-10-2018 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1‏

يعفى العمال المكتتبون على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال فترة نفاذ هذا القانون.‏

المادة 2‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمــــدة ثلاثــة أشــهر مـــن تــاريخ صدوره.‏

دمشق في 6-2-1440 هجري الموافق لـ 15-10-2018 ميلادي.‏

رئيـــــــس الجمهوريـــة‏

بشــــــــار الأســـــد‏
دمشق – سانا
التاريخ: الثلاثاء 16-10-2018
رقم العدد : 16812

آخر الأخبار
معرض الكتاب " اكسترا ميديا " يتصدّر كليّة الإعلام بمشاركة 740 شركة... "بيلدكس" يعزز فرص التعاون في قطاع الإعمار تعزيز التعاون التربوي بين سوريا و"الألكسو" إعادة الإعمار بوابة التنمية لسوريا الجديدة.. باحث اقتصادي لـ"الثورة": تحولات اقتصادية قادمة فرنسا تُعلن تضامنها مع "الخوذ البيضاء" وتؤكد استمرار دعمها للمدنيين السوريين تعثر سدادها يهدد سيولة المصارف وتجميد القروض.. ديون المُسرَّحين.. بين مطرقة البنوك وسندان البطالة دمشق وأنقرة.. حرص مشترك على تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار من إدلب إلى دمشق غيث حمور شعرت أنّني أوقّع على جسدي لا على الورق ضمن خطتها لإعادة الهيكلة.. الداخلية تُعلن أسماء قادة الأمن الداخلي الجدد في المحافظات 64 عائلة سورية تبدأ بالعودة من مخيم "مريجيب الفهود" بالأردن فوهات مطرية بإطارات مطاطية في اللاذقية معالجة ازدحام تقاطع جديدة الفضل والبلد الدروس الخاصة ..ضرورة ذو حدين  أساتذة النخب الأول.. في الصدارة الدروس الخصوصية والمكثفات ..تجارة رابحة وكابوس على الأهالي  الهلال الأحمر بالقنيطرة يدعم مصابي الألغام تراخيص مؤقتة لألعاب العيد في دمشق تدشين محطة ضخ تفريعة جديتي للمياه في طرطوس منحة زراعية لقرى بحمص مصادر في القنيطرة لـ" الثورة": لا صحة لسيطرة قوات الاحتلال على مبنى المحافظة مبقرة "فديو" .. إنتاج وفير وصعوبات بالجملة