أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار الوزاري الخاص بتوثيق الاستقالة المحررة بتاريخ سابق لصدور قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010.
وبين القرار أن أحكام المادة السادسة والمادة واحد وستين من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 نصت على أنه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه، لا يُعتدّ باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأشار القرار أن المادة 52 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 نصت على أنه (لا تسري أحكام القوانين إلاّ على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك).وبناء على ذلك طلبت الوزارة عدم تسجيل استقالة أي عامل تتضمن اتفاق طرفي العلاقة العقدية (صاحب العمل والعامل) على إنهائها بينهما بأثر رجعي كون المشرع لم ينص في المادة 61 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على جواز تسجيل الاستقالة بأثر رجعي، والقول بخلاف ذلك يخالف صراحةً نص المادة المذكورة بحسبانه نصاً آمراً لا يجوز اتفاق الطرفين على خلافه هذا من جهة وهذا الاتفاق يُعدّ باطلاً لمخالفته نص فقرة من المادة السادسة من قانون العمل المشار إليه، ولا يُعتدّ بالاستقالة الموقعة بين صاحب العمل والعامل ما لم تكن مسجلة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة عملاً بأحكام المادة 61 من القانون.
كما أن تسجيل الاستقالة بأثر رجعي يخالف قاعدة مبدأ الأثر الفوري لتطبيق القوانين كما يخالف نص المادتين 6-61 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والمادة 52 من الدستور كونه ينطوي على انتقاص ومساس بحقوق العامل التي كفلها قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
دمشق – مريم ابراهيم
التاريخ: الخميس 17-1-2019
رقم العدد : 16887