أوضحت وزارة الإدارة المحلية في معرض ردها على كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها الخاص بتوصيات الملتقى الثاني لصناعيي القطاع الكيميائي لجهة إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 والسماح بتسوية المخالفات للصناعيين الواقعة ضمن حدود منشاتهم، وأوضحت ان المرسوم التشريعي 40 وتعليماته التنفيذية سمح بتسوية المخالفات القائمة والمثبتة قبل صدور هذا المرسوم، مبينة في كتابها بالنسبة لطلب إصدار صك تشريعي خاص للمناطق الصناعية 14 التي سبق وأقرت كمناطق صناعية منذ تسع سنوات لمعالجة أوضاعها كوضع راهن، انه تتم المعالجة وفق الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشات الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977
وأوضحت الإدارة المحلية في كتابها لجهة منح التراخيص الإدارية للمنشات الصناعية من الوحدة الإدارية مباشرة في حال كانت استطاعة الآلات والتجهيزات المنفذة 25 حصاناً وما دون، انه قرار الترخيص أو الرفض يصدر من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من اجل الصناعات الداخلة في الصنفين الأول والثاني، ورئيس البلدية أو الوحدة الإداري التي تحل محلها من اجل الصناعات الداخلة في الصنف الثالث، مع الإشارة إلى أن التصنيف لا يستند إلى قوة أو عدد الأحصنة، مشيرة (الوزارة) إلى أن المعيار في التصنيف ينظر إلى خطورة الصناعة ومدى ضررها على الصحة العامة.
وفيما يتعلق في تخفيض سعر المتر في المدينة الصناعية في عدرا بينت الوزارة انه يتم حساب سعر المتر المربع من الأرض وفق الكلف الحقيقية استنادا للمادة رقم 4 من قانون الاستملاك ويتم حالياً إعادة النظر بسعر مبيع المتر في المدينة الصناعية بعدرا حسب الكلف الحقيقية، موضحة بالنسبة لموضوع إيجاد آلية لتعويض الصناعيين عن المنشات التي هدمت، انه يتم التعويض على الصناعيين عن الأضرار الإنشائية للمباني الصناعية وفق الأسس والتعليمات والنسب الموضوعة من لجنة إعادة الإعمار، أما بالنسبة لتجهيز مستوصف إسعافي في مدينة عدرا الصناعية بينت الإدارة المحلية انه يوجد في المدينة الصناعية مستوصف قائم في المنطقة الإدارية المركزية بمساحة 1066,2 م2 وهو قيد الخدمة منذ العام 2006 وحتى تاريخه.
دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الجمعة 25-1-2019
الرقم: 16894