أصدرت وزارة السياحة قراراً يقضي بإعطاء عربات الإطعام الصفة السياحية بموجب فئتي تصنيف الأولى عربة لتقديم البوظة والمشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، والثانية عربة لتجهيز وتقديم وجبات الطعام والمشروبات ويمكن منح الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن يتم استخدامها كمطاعم ثابتة أو متحركة ضمن مسارات محددة.
وأوضح المهندس طارق كريشاتي مدير سياحة دمشق إن هذه الخدمة موجودة في معظم دول العالم وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف تنظيم عمل هذا النشاط الذي هو موجود في بعض شوارعنا حالياً ويعمل بدون ضوابط أو معايير محددة، كمثل السيارات أو العربات التي تبيع المشروبات الساخنة والباردة عند المواقف والساحات، والمظاهر التي نشهدها أحياناً في إشغال حيز من الطريق أو الرصيف لوضع كراسي وطاولات وتقديم الأطعمة والمشروبات.
وقد وضعت ضوابط ومعايير فنية وخدمية وصحية وسياحية لمن يريد أن يعمل بهذا النشاط، مع الإشارة إلى أنه يجب الحصول على موافقات من المحافظة ومديريات النقل أولاً قبل أن يتم منح الصفة السياحية للعربة.
ولفت مدير السياحة إلى أنه من ضمن الشروط المطلوبة أن يكون صندوق العربة مصمم بشكل فني وقابل للصيانة بشكل دائم، مع المحافظة على نظافته وعلى أن يكون السطوح الخارجية مصنوعة من مادة مقاومة للظروف الجوية، وأن تكون الأرضيات مصنوعة من مواد ثابتة ومناسبة لمنع التعرض للغبار والأتربة، وأن يكون السطح الداخلي المراد تركيبه لصندوق الحمولة مصنع من مادة قابلة للتنظيف والتعقيم (ستانلس ستيل)، مع توفر أبواب خلفية وجانبية من جهة اليمين وتجهيز العربة ببراد لحفظ المواد الغذائية وأحواض للجلي إضاءة كافية داخل وخارج العربة مع مراعاة فتح الجزء المخصص للبيع من جهة واحدة وشباك خلفي للتهوية، على أن تكون المعدات المستخدمة في تخزين وتحضير الغذاء سهلة التنظيف بشكل دائم، مع اشتراط وجود خزان للمياه الصالحة للشرب ولأغراض التنظيف والتطهير، وكذلك تجهيز المركبة بفلتر هواء وخزان ماء للشرب مع تمديداته وسلة مهملات مناسبة، مع تأمين كافة التجهيزات الأخرى للمشروبات الساخنة والباردة وأن يكون جهاز الشوي يعمل على الكهرباء وليس على الفحم، مع حافظات للطعام الساخن، ومسخن خبز.
كما تضمنت الشروط ضوابط لتأمين عامل السلامة والأمان بالعربة بحيث يجب أن لا يزيد عدد اسطوانات الغاز عن اثنتين، وتوضع في مؤخرة العربة، مع وجود طفايات ومولدة كهربائية.
ويحتاج طالب الترخيص للحصول على موافقة من مديرية النقل باستخدام العربة من الناحية الفنية، وكتاب من الوحدة الإدارية يسمح بإشغال مكان توضع العربة أو مسار حركتها، مع تسجيل العربة لدى السجل السياحي، وبعد الحصول على الترخيص اللازم في حال توفرت كافة الشروط المطلوبة تقوم لجان الضابطة العدلية في مديريات السياحة بإجراء الجولات الرقابية على العربات المرخصة، على أن يتم التأكد من عدم العمل خارج حدود المحافظة المرخص بها باستثناء محافظتي دمشق وريفها، كما أنه لا يجوز التنازل عن التراخيص الصادرة أو نقلها للغير إلا بموافقة وزارة السياحة وتكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد بموافقة مالك السيارة والوحدة الإدارية المختصة.
الثورة – محمود ديبو
التاريخ: الثلاثاء 19 – 11-2019
رقم العدد : 17126