أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع او الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه للعام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط القادم.
وينص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه أنه في حال تعدد المالكين الملكية على الشيوع يمكن تسديد الثمن او جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وعند تعدد المشترين يمكن تسديد الثمن أو جزء منه من أحدهم او من ينوب عنه في حساب واحد من المالكين او اكثر.
ووفق القرار لا يعد الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية او الوكالة أساسا في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد كما يتم فتح الحساب المصرفي لأي شخص طبيعي او اعتباري وسواء كان سورياً او من في حكمه او غير سوري وفق القوانين والانظمة النافذة على أن تقدم المصارف العاملة التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الاساسية اللازمة، وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.
ولفت القرار إلى قبول وثيقة الاشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام او خاص مرخص أصولاً على ألا تطبق أحكام القرار على واقعات البيوع والعقود والوكالات الناقلة للملكية التي تمت بالاستناد إلى أسناد أو وثائق ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/ 2020 مشيراً إلى ان المصرف المركزي سيصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
سانا- الثورة
التاريخ: الأربعاء 22 – 1 – 2020
رقم العدد : 17174