تابع مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959 .
وحددت المادة 42 مدة العضوية في مجلس إدارة غرفة التجارة أو الصناعة خمس سنوات قابلة للتجديد لدورة تالية واحدة وتفقد العضوية في عدة حالات منها الاستقالة أو الوفاة أو إذا لم يحضر أربعة اجتماعات متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات لأي سبب كان خلال سنة واحدة.
وحددت المادة 43 حالات فقدان العضوية في مجلس الإدارة في حال استقال من عضوية مجلس الإدارة أو لم يحضر أربعة اجتماعات متتالية بغير عذر مشروع والوفاة، بينما حددت المادة 44 كيفية أخذ الرديف في حالات شغور العضو في مجلس الإدارة وفق أسباب المادة 43 وفي حال نجاح المجلس بالتزكية.
ونصت المادة 45 على اعتبار المجلس منحلا في حال نقص عدده خلال السنوات الثلاث من الدورة الانتخابية للنصف ما عدا السنة الأخيرة وانتخاب أو تعيين أعضاء جدد خلال تسعين يوما ويعهد إليها تصريف الأعمال خلال تلك الفترة.
وأعطت المادة 46 الحق لمجلس الإدارة اختيار أعضاء فخريين من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يزيد عن خمسة وحدد شروط العضو الفخري بعمر خمسين سنة وزاول التجارة.
وأحال المجلس المادة 47 إلى اللجنة المختصة وهي تنص على تحديد صلاحيات مجلس الإدارة المنوطة بالغرفة ومسؤوليته عن جميع أعمالها، وأناطت مجموعة من الاختصاصات لمجلس الإدارة رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية والتنظيمية والمالية ونظام العاملين للغرفة وتوصيفهم وتعيين مصرف سوري أو أكثر لإيداع الأموال.
ونصت المادة 48 على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وبحسب حجم العمل وجدول الأعمال وعقد الاجتماعات الطارئة والقضايا المستعجلة وكيفية إدارة الجلسات والاجتماعات.
وحددت المادة 49 قانونية جلسات واجتماعات مجلس الإدارة في حال عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى وتكون الثانية بمن حضر في ذات الأسبوع وبجدول أعمال الجلسة الأولى وما طرأ بين الاجتماعين والجلستين.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من قبل ظهر اليوم الخميس.
دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الخميس 13-2-2020
الرقم: 17192