الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الثامنة والعشرين الختامية من الدورة العادية الثانية برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد بحضور الدكتور كنان ياغي وزير المالية والمهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ونص القانون الجديد في مواده على تولي لجنة فرعية مؤلفة من وزير المالية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من الوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
وتضمنت مواده كذلك إصدار المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من وزير المالية بناء على اعتماد اللجنة المركزية المعنية بتقدير القيم الرائجة للوحدات العقارية.
ونص على تثقيل الوحدة وفق المعايير المذكورة بنسب محددة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعرية وفقاً لمواصفاتها التي تميزها عن وحدة عقارية أخرى وبمعدل لا يتجاوز 25 بالمئة زيادة أو نقصاناً.
وحدد القانون مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق و3 % عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.
وحدد القانون معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة حسب المشروع بمعدل 15% من المعدلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت للأصول والفروع والأزواج فيما تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية باستثناء الوصية الواجبة التي تعامل معاملة الهبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأعطى القانون الأحقية للمكلف وللدوائر المالية بالاعتراض على الضريبة خلال 30 يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية وتسديده مبلغ تأمين بنسبة 1 % من الضريبة المفروضة ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
وحظر القانون على دوائر السجل العقاري وكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
وعد القانون باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لذلك فيما يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على موضوع النزاع بالدعوى.
ونص في عدد من مواده على خضوع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر وخضوع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي بين أن مشروع قانون البيوع العقارية يعزز دور الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات وأن القانون يتلافى حالات فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح ياغي أن القانون القديم يعتمد على قيم مالية للعقارات موجودة لدى الدوائر المالية منذ ما قبل التسعينيات وهذا بعيد عن القيم المنطقية الرائجة للعقارات حالياً.
وأشار الوزير ياغي إلى وجود لجان مركزية ورئيسية وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الوحد من العقار وأن ضريبة البيوع العقارية أصبحت أكثر قرباً من العدالة من خلال اعتماد القيمة الرائجة عند حساب الضريبة على البيوع العقارية والحد ما أمكن من تدخل العامل البشري بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية.
حموده صباغ رئيس مجلس الشعب قال في ختام هذه الدورة إن المجلس تابع إقرار مشاريع قوانين وقضايا تهم الوطن والمواطن وتقديم أقصى الإمكانيات والطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوري الذي صمد وعانى كثيراً خلال تصديه للحرب الإرهابية والاقتصادية التي تشن ضده منذ أكثر من عشر سنوات.