الثورة- غصون سليمان:
العفو تعريفا هو محو العقوبة كليا أو جزئيا،والعفو العام أو العفو الشامل هو سلطة بيد المشرع يستعملها حين يريد أن يسدل ستار النسيان على بعض الأفعال التي تم خرق القانون بإتيانها من قبل فاعليها، حينما يرى ان المصلحة العامة تقتضي برفع آثار هذه الأفعال عن الأشخاص الذين قاموا بها.
هذا ما أشار اليه المحامي هيثم هاشم عباس في حديث للثورة، مؤكدا أن المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.
يوازن بين مصلحة المجتمع ومؤسساته ومرافقه العامة وضمان سيرها وقيامها بأداء دورها، ومصلحة مواطنيه الذين أتوا أفعالا هي الأقل خطورة على أمنه وسلامته.
وبين أن المرسوم منح عفوا عاما عن كامل العقوبة عن بعض الجرائم في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٦١ لعام ١٩٥٠ منها جريمة الفرار الداخلي إذا سلّم المتوارون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر، وجريمة الفرار الخارجي إذا سلم الفارُّ نفسه خلال أربعة أشهر
من أجل إعادة أبنائه الذين تم التغرير بهم من أجل ثنيهم عن أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، واستثنى المرسوم من تطبيق أحكامه المادة ١٣٢و١٤٠والفقرات “ب،ج،د”.من المادة ١٣٣ منه.
كما استثنى المرسوم من تطبيق أحكامه كافة الجرائم جنحية الوصف المنصوص عنها في قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 الواقعة على الإدارة العامة والسلامة العامة والثقة العامة والأخلاق والآداب العامة، والجرائم التي تطال سلامة وأمان الطرق العامة وجرائم تزوير السجلات والبيانات الكاذبة والافتراء واختلاق الجرائم، بهدف تعزيز مكانة مؤسسات ومرافق القطاع العام وحمايته من العابثين بسلامته وأمنه ،حتى لو كانت أفعال من قاموا بها جنحية الوصف.
ونوّه المحامي عباس أن المرسوم اشترط للاستفادة من تطبيق أحكامه للجرائم الجنحية المشموله بموجبه تأدية الإلزامات المدنية في حالة صدور حكم مبرم، أو وجود إسقاط حق شخصي في حال كانت الدعوى لاتزال في طور المحاكمة أو لم يتم تحريكها بعد ، وأعطى للمضرور ٣٠ يوما لدفع سلفة الإدعاء الشخصي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ، وللمضرور في جميع الأحوال حق إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية المختصة خلال فترة سنة من تاريخ نفاذه.
أيضا استثنى المرسوم ٢٤ من تطبيق أحكامه الجرائم المتعلقة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومخالفات البناء وجرائم المعلوماتية المنصوص عليها بالقانون ٢٠ لعام ٢٠٢٢ واستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع بسبب الضرر البليغ الذي يطال المجتمع “دولة ومواطنين” من جراء اتيانها.
بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بنقل البضائع من بلاد العدو المنصوص عليها في المرسوم رقم ٦٨ لعام ١٩٥٣، والجرائم المتعلقة بمنع التعامل مع الكيان الاسرائيلي المنصوص عليها في المرسوم رقم ٢٨٦ لعام ١٩٥٦.
مرسوم العفو ٢٤ لعام ٢٠٢٢ جاء ليوازن بين هدف حماية وتعزيز النظام العام كمصلحة وطنية عامه تشكل أولوية قصوى ، ومصلحة مواطنيه الجانحين الذين هدفَ إلى إصلاحهم وإعادتهم إلى المجتمع مواطنين صالحين.