الثورة _ سامر البوظة:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حرمان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة من المياه الصالحة الشرب هو حكم بالإعدام الفعلي، ما يشكل جريمة حرب إضافة إلى كونه شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح المرصد في تقرير اليوم أن العطش يغزو القطاع، وخاصة مناطق مدينة غزة وشمالها بسبب قطع الاحتلال منذ بدء عدوانه إمدادات المياه وقصفه المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه.
وحذر المرصد من أن نقص مياه الشرب في القطاع بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر الأهالي على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، وخاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص إمدادات المياه.
وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال دمرت خزاني المياه الرئيسيين، وما لا يقل عن 65 بالمئة من الآبار في مدينة غزة وشمال القطاع، ما أدى إلى نقص حاد وغير مسبوق في المياه، مشيراً إلى أن المحنة تتضاعف مع مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة على وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، وخاصة غزة والشمال بما في ذلك كميات الوقود اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
ولفت المرصد إلى أن معاناة انعدام مياه الشرب في شمال قطاع غزة أشد وأكثر كارثية، حيث لم يتذوق سكان مخيم جباليا مياه الشرب النظيفة منذ بدء العدوان، ونقل عن عليان عبد الغني الذي يعيش في وسط المخيم قوله: إن الاحتلال دمر محطتي تحلية المياه الوحيدتين في المخيم، ما يضطرهم لشرب المياه المالحة التي يتم توفيرها بصعوبة بالغة، ما أدى إلى تفشي الأمراض وخاصة بين الأطفال.
وبين المرصد أن الإفراط في تناول الماء غير الصالح للشرب إلى جانب تسببه بأمراض المعدة والنزلات المعوية، يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وأمراض الكلى واحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى الجفاف المفرط لأنسجة الجسم، وخاصة المخ.
وشدد المرصد على أن القانون الإنساني الدولي يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل المنشآت التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين، بما يشمل مرافق مياه الشرب وشبكاتها، ويحظر وبشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب، ويعتبرها انتهاكاً جسيماً وعقاباً جماعياً محظوراً.
ولفت المرصد إلى أن الحرمان الشديد والمتواصل لأهالي القطاع من المياه الصالحة للشرب، يعتبر شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضدهم، كونه يلحق أضراراً جسيمة بهم، ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.