الثورة :
أصدر السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع مرسومين تشريعيين، اليوم الأحد، بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200 في المئة.
وبحسب نص المرسوم رقم (102) لعام 2025 تضاف نسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
وفي المادة الثانية، يدخل في شمول المادة الأولى السابقة من المرسوم المذكور المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
واستثنى المرسوم من الزيادة المحددة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (53) لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).
ووفق المادة الثالثة من المرسوم التشريعي، يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة قم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً.
وتضمن المرسوم المذكور مواد وفقرات حول التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم من قبل وزير المالية، والتعديلات الخاصة بجداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة.
المرسوم التشريعي رقم (103)
كما أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم (103) القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها (200) في المئة من المعاش التقاعدي.
ويستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم التشريعي: ” لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم”.
وبحسب المادة الثالثة لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
وأشار إلى أن وزير المالية مكلف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بما فيها مصدر تمويل النفقة المالية الناجمة عنه.