ثورة أون لاين – ياسر حمزة:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /8/ في العام 2001 والذي يتضمن تعديل بعض مواد القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم / 1 / تاريخ 2/1/ 1985 , حيث نصت المادة رقم /2/ من هذا القانون على انه :
يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لا تتجاوز /السنة/ من تاريخ نفاذ هذا القانون إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة /148/ من القانون الأساسي في الدولة رقم /1/ لعام 1985 دون التقيد بأحكام المواد /8-9-10/ من القانون المذكور بناء على اقتراح لجنة تشكل على غرار اللجنة المنصوص عنها في الفقرة -ج- من المادة /31/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك ضمن الشروط التالية :
أ- أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة.
ب- أن يكون قد مضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها 0 باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه مدة لا تقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة .
بالإضافة الى شروط التعيين الاخرى المعروفة .
بعض مؤسسات الدولة فهمت من نص القانون أنه يطبق لمرة واحدة أي يتم تثبيت العاملين المتعاقدين الذين مضى على تعيينهم عامان أو أكثر عند صدور هذا القانون.
أي أن الموظف الذي لم يتم العامين ولو ليوم واحد عند صدور هذا القانون لم يشمله التثبيت وبقي موظفاً مؤقتاً على فارق يوم.
أما المؤسسات التي فهمت روح القانون رقم /8/ والذي عدل بعض فقرات القانون الأساسي للعاملين في الدولة الخاصة بالتثبيت على انه لا يمكن أن يصدر لمعالجة أوضاع العاملين المؤقتين لمرة واحدة، وخاصة أن القانون عندما يصدر يكون قد أشبع دراسة وتم سد جميع الثغرات فيه، وعلى اعتبار أن هناك فارقاً زمنياً طويلاً يصل إلى ستة عشرة عاماً بين القانون الأساسي للعاملين والقانون رقم /8/ وبناء على تفسير هذه المؤسسات أخذت بتثبيت الموظفين العقود لديها بشكل دوري عندما يتم أي منهم العامين.
وسواء كان هذا الرأي صحيحا أو ذاك ,فبين ايدينا تشريع يمكن الاتكاء عليه , أي اما ان نعيد تفعيله او يتم طلب تعديله مرة اخرى لطول العهد ووجود آلاف الحالات من الموظفين المتعاقدين بصيغ مختلفة ينتظرون انصافهم .

السابق