الكثير من الأصوات تصدح بشعارات تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة , لكن في سورية هل حقاً المرأة لم تحصل على حقوقها بالمساواة مع الرجل؟ ما موقف القانون السوري هل أنصفها أم ظلمها؟
للإضاءة على هذا الموضوع كان لنا وقفة مع المحامية هلا مراد بعنوان «المرأة والقانون»
في المركز الثقافي العربي في حمص بالتعاون مع اتحاد الصحفيين في المحافظة: حيث أشارت مراد لما نص عليه الدستور السوري في المادة 23منه:« توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع »
ولكن المعوقات الأساسية والحقيقية التي تمنع إنصاف المرأة بالشكل الذي نص عليه الشرع والدستور السوري هي المعوقات الاجتماعية الاقتصادية بالإضافة للعادات البالية ….
كما تعتبر المرأة السورية من أكثر النساء العربيات اللواتي حصلن على مكاسب سياسية واجتماعية مقارنة مع الدول العربية مثل : حق الانتخاب والترشيح فزادت نسبة النساء بمجلس الشعب والوزارات والقيادات الحزبية وصولا للقيادة القطرية … لافتة أنه قد عدلت بعض مواد الأحوال الشخصية لمصلحة المرأة والأسرة مثل تمديد سن الحضانة , بالإضافة لدخولها سلك القوات المسلحة ووزارة الداخلية ودخلت للسلك الدبلوماسي لتصبح سفيرة…
قانون العمل ساوى بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات , وساوى القانون المدني بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات فهي تتمتع بالأهلية القانونية كاملة …
وساوى قانون التجارة بين الرجل والمرأة فلها مزاولة الأعمال التجارية ..
بالمقابل توجد العديد من النصوص القانونية تميز بين الرجل والمرأة مثل : جرائم الشرف والتحرش الجنسي التي طغى فيها العرف ومنها المادة 548التي تم تعديلها بالمادة 15 بالقانون رقم /1/ لعام 2011: (يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهودة ….)فالرجل يستفيد من العذر المخفف بعكس المرأة التي لا تستفيد من أي عذر في حال ارتكبت ذات الجرم..
أيضاً لا تزال عقوبة التحرش دون الحدود الرادعة ,أما بالنسبة لموضوع الإجهاض فهو جريمة يعاقب عليها القانون بأي وسيلة كان …وتعاقب المرأة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
في حين أعطى القانون السوري الحق بمنح جنسية الأب لولده سواء ولد داخل القطر أو خارجه مهما كنت جنسية الأم , حيث لم يعطي هذا الحق للأم السورية إلا في حالة حيث يتوفر شرطين : ولد الطفل في القطر السوري ولم يثبت نسبه إلى أبيه وهنا نلمس ظلما وإجحافاً بحق المرأة والأولاد حيث تعطى الجنسية للولد غير الشرعي بينما يحرم منها الطفل الشرعي…
كذلك حد القانون سن الزواج ب18 سنة للزوج و17 سنة للزوجة ,وأجاز للقاصر الطلب من القاضي بأن يأذن له بالزواج قبل بلوغه السن القانونية حيث يمكن للمراهق الذي أكمل 15 سنة و المراهقة التي أكملت 13 سنة الزواج بإذن القاضي بتوافر شرطين :أن يتبين القاضي صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
وفي حال الطلاق لم يحدد سوى النفقة الزوجية ونفقة الأولاد في فترة الحضانة دون السكن مما يضطرها للاستغناء عن أطفالها بسبب ضغط المجتمع فيحرم أطفالها من عطفها , برأيي في حال الطلاق وعندما تكون الحضانة للأم لابد من تأمين سكن لها ولأولادها فإن كانت الحالة المادية للأب تسمح بتأمين ذلك فرض عليه القانون ذلك وفي حال عدم مقدرته المادية فعلى الدولة تخصيص صندوق أو مؤسسات حكومية بإشراف القضاء كي نؤمن للأم المسكن والملبس و الطبابة والتعليم ….
يحق للأب السفر برفقة أولاده دون موافقة الأم بينما لا يحق لها ذلك دون موافقة الأب أو الولي عنهم …
تعويض الطلاق التعسفي المقرر قانوناً مجحف بحق المرأة ويجب إعادة النظر بمقداره …واجابت المحامية مراد على العديد من الأسئلة الاستيضاحية التي طرحها الحضور مؤكدة أنه عند التدقيق ببنود القانون نجده مجحفاً بحق المرأة في بعض نصوصه على أمل أن يعاد النظر بهذه المواد .
سلوى الديب
التاريخ: الجمعة 3-8-2018
رقم العدد: 16753