أوضحت وزارة العدل في ردها على كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها الخاص بالمحكمة المصرفية ضرورة وضع ضوابط لجهة مدى شمول الحجز لأموال تتجاوز قيمة الحق المطالب به بأضعاف المرات , والحجز على أموال الأقرباء حتى الدرجة الرابعة، لترغيب المستثمرين بالعودة والاستثمار في القطر, أوضحت وزارة العدل أن المحاكم المصرفية تتقيد بأحكام القانون النافذ بهذا الشأن ولا يوجد لديها حالات كالتي وردت في توصية المؤتمر الصناعي الثالث، مبينة أن المحجوز عليه يستطيع أن يطلب إلى المحكمة حصر نطاق الحجز الاحتياطي، كما يجوز له رفع الحجز عن أمواله جميعها عبر إيداع ما يعادل الحق المطالب به لدى صندوق المحكمة لمصلحة الدعوى المقامة عليه، وهذا كله وارد في مواد قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالحجز الاحتياطي رقم «314» وما بعدها.
وطلبت الوزارة أنه في حال وجود حالات استدعت صدور التوصية أن يتم موافاتها بها لتتم المعالجة والتوجيه والتعميم على المحاكم وفق أحكام القانون.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897